1117 - 1652 باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفي عنها زوجها في...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريد حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد حا وحدثني هارون بن عبد الله والنفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد أخبرني ابو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول تلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أن تصدقي يعني تعطي الفقراء لطلب الثواب الآخر أو تصدقي معروفا أو تبعني معروفا بالهدية إلى الأغنياء فإنها معروف في الأشب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث كل معروف صدقة لكن لكن الفرد هو أن الصدقة مرادة بالأصل يراد بها ثواب الآخر وأما الهدية فيأتي ثواب الآخر بالتبع شيف شرح الحديث هذا؟ فيه حديث جابر هذا الحديث دليل لخروج المعتد في البائم للحاجة هذا أول ما شرح الحديث؟ نعم فيه حديث جابر فيه ايش؟ ما قبل الشيء؟ ذكر الحديث ثم قال هذا الحديث دليل لخروج لكن تقلت فيه حديث جابر أي قال في البداية فيه حديث جابر ثم قال وقلت لك تخال فيه لما ذكر الحديث قال هذا الحديث ولا ذكر قبل هذا الشيء؟ لا ما ذكر نعم هذا الحديث دليل لخروج المعتد في البائم للحاجة ومذهب مالك والثولي والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك وتذكير المعروف والبر والله تعالى أعلم المعروف أن البائن لها الخروج نهارا وليلا بغير وفاة لأنه لا حكم زوجها عليها إذ أنها قد بنت منه فلها أن تخرج ما دامت آمنة ليلا ونهارا وهذا هو الأقرب للصواب ما دامت آمنة فإنها ليست محبوصة على زوجها وزوجها قد رغيب عنها في حياته بخلاف من مات عنها فإنه مات عنها فرقها بغير اكتيار فلهذا كان له شيء من الحقوق لحيث لا تخرج المرأة المتوفى عنها فالصواب التفريق بين المتوفى عنها والبائن المتوفى عنها لا تخرج لا ليل ولا نهار إلا للحاجة نهارا أو للضرورة ليلا والبائن لا تخرج ليل ونهارا إذا أمنت على نفسها