1116 - 1652 باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثنا عبيل الله بن معاذي العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بن تقيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بن تقيس قال اطلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سخنا ولا نفقه وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فاتيك عائشة فأخبرشها بذلك فقالت ما لفاطمة بن تقيس خير في أن تذكر هذا الحديث بل لها الخير أن تذكر هذا الحديث لأنها تنشر السنة التي جاءت عن نبي صلى الله عليه وسلم ولكن يحيى بن سعيد بن العاص طلق زوجته هل هو طلقها ثلاثا كما في حديث فاطمة بن قيس أو أنه طلقها واحدة ظاهر الأسياق أنه طلقها واحدة وعلى هذا فلا معارضة بين حديث فاطمة وحديث يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بن تقيس أنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا قال تعني قولها لا سخنى ولا نفقه وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال ألم تسمعي إلى كون فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك هذا يدل على أن قضية جهد بن سعيد كان بائلة فيكون موافقا لحديث فاطمة بنت قيس لأنها قال هنا إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة هنا قال بنت الحكم واللفظ الأول يقول بنت عبد الرحمن بن الحكم لكن لا مانع يعني في التجوز أن ينتسب الإنسان إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلل مع أن أبوه عبد الله نعم كلها سائل لو نعم ويخلو بها أو معهما أحد كان معهما أحد فلا بأس أما إذا كان يخلو بها فلا بد أن يطلب من حرم حرمها أن يأتي إليها وأخذه معا ها أي لو كان كنثل معه أمه وأخته بنته نعم الأصل له أن لا أقبل الحكم إطلاقه ها يجبر عليه الظاهر لأنه لا بأس يعني كل شيء تخلص بالإنسان من الظن فلا حرج عليه كل شيء تخلص به من الظن فلا حرج عليه لا ماته لا على هذا العموم أين نعم لأنه ضاعت الرسول ضاعته لله