1115 - 1652 باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثنا أحمد بن عبدالضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحفل عن عمار بن زريق بقصته وحدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي بكر بن أبي الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سقنا ولا نفقه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبط كأنها رضي روح عنها تقلل من شأنه بيده يعني مثل ما يفعل الناس الآن أسامة كذا مثلا أو غير هذه الصفحة المهم أنها أشارت بيدها إشارة تقلل من شأنه ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالها على شيء لا بد المؤمن منه وهو طاعة الله ورسوله فطاعة الله ورسوله كلها خير والعاقبة لمن أطاع الله ورسوله حتى وإن توهم في أول الأمر أنه لا يستفيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تأمل معي هذه الآية لم يقل إن كرهتموهن فأسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فقال فأسى أن تكرهوا شيئا ليكن أعمل ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهذا أسامة بن زيد كرهته فاطمة رضي الله عنه فاطمة بن تقيس وفي النهاية تقول إنها اغتبطت به وجعل الله بينهما مودة ورحمة إياك أن تخالف أمر الله ورسوله أطع الله ورسوله فإن الخير في طاعة الله ورسوله والعاقبة للمتقين قد لا يقتر ببالك أن هذا الشيء تكون عاقبة وهذه عاقبة الحميدة ولكن إذا كان مبنيا على طاعة الله ورسوله فهو الخير وهو العاقبة الحميدة إن في سياق الشرط نعم ما هي سياق الشرط جواب الشرط أيضا بعد متعلق بمتعلق بجواب الشرط هي عامة ليس من هذه الناحية طبما نقول إن كلمة شيئا عامة لكل شيء أو مطلقة أحسن نبع المطلقة أحسن حتى في غار الشرعية أحيانا إنسان يكره الشيء ويجعل الله فيه خير كثيرا لا نستطيع الضابط لأن هذا يرجع لكل إنسان بحسب نعم سليم الحرة ما تأخذ العبد ولعبد ما يخذ حرة وعندهم أيضاً لعبد ما يخذ حرة كلهم عندهم هذا علامة ما هي بصحية إلا العبدها الأماء الأماء اشترى الله تعالى لجواز اللكاء هي شروطاً لا بد منها وأما التي جرى عليها العزق ولكنها الآن حرة فإذا كانت ذات جمال ودين تنكع ما هي؟ دية العبد ليس يبدئ نسبة دية الحرة دية العبد كثرة دية الحرة عشر مرات هنا توافقون على هذا؟ لأن دية العبد سليم قيمته ربما يكون هذا العبد جيداً في الصناعة في الكتابة في الخطابة في كل شيء تساوي قيمته عما قيمة الدية عندها المائة ألف يساوي منه يقول لها وربما يصير بالعكس يساوي الشرطة لي هذا الشرط إن شاء الله تعالى دية العبد قيمته بالغة ما بلغت والمراد في العبد هنا ما هو العبد الذي لا ينتمي إلى قبيلة معينة العبد هو المملوك ذكرنا فيها قولين يا رجل لكنك نائم ذاك اليوم لها نقول موضح وهذا جاء زين يجمع بينه ضرب النساء وبينه كثير أصفار نعم أحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بن تقيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمر بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أمادي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك كم طلقك كم طلقك قلت ثلاثة قال صدق ليس لك نفقة اعتد لي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عبتك فآذنيني قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيه الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عليك بي أسامة ابن زيد وحدثني إسحاق ابن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر ابن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمر بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث بن مهدي يقول الشيخ حمدي في الحاشية هكذا هو في بعض النسخ بأبي زيد في الموضعين على أنه كنية وفي بعضها بابن زيد بن نون في الموضعين وادع القاضي أنها رواية الأكثرين وكلاهما صحيح هو أسامة ابن زيد وخنيته أبو زيد ويقال أبو محمد وكرمني الله بابن زيد