1114 - 1652 باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمر بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب
إلى اليمن فأرسل إلى امراته فاطمة بن كقيس بتطليقة إن كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيع بنفقة فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى
الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فعذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها
النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثتك به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها
فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهم الآية قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقت لها إذا لم
تكن حاملا فعلى ما تحبسونها استدلت ما شاء الله عليها استدلت بالقرآن والقياس القرآن إذا قرأ الإنسان الآيات على علم أنها في الرجية لا تخرجوهن مبوتين ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة
مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله في قضى الله من نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فأي أمر يحدث إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا لا شيء إذن الآية لا تبرجهن ولا أخرج في الرجعي
أما القياس فقالت كيف تحبسونها في بيتها وتقول لا نفقت لها إذا كان لا نفقت لها فلما تحبس في البيت وهذا قياس جني واضح وعلى كل حال فما ذكرت فاطمة بن القيس لا جلال فيه لأنه مرفوع إلى
النبي عليه الصلاة والسلام ولا قول لأحد بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام وأما قول مروان إن هذا العصم وعليه الناس فيقال إن الناس لا يحكمون بأعمالهم أو عاداتهم على الشرق وإنما الذي
يحكم هو الشرق حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصير ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بن كقيس فسألتها عن قضاء رسول
الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة وأمرني أن أعدد في بيت ابن أم
مكتوم ربما يستدل بقولها فخاصمته على أن أحكام العقل متعلقة بالموكل لأنها لم تخاصم زوجها وإنما خاصمت وكيلة كما سبق لكن الوكيل يقوم مقام الموكل فمخاصمته مخاصمة للموكل وأحكام العقل
بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل فمثل خيار المجلس يتعلق بالوكيل يعني معناها لو وكل شخصاً أن يشتري له بضاعة فاشتراها فالخيار يثبت خيار المجلس لمن؟
للوكيل ولو وكله أن يشتري رقيقاً أخل للوكيل فاشتراه الوكيل فإنه لا يعتق عليه لأن هذا الحكم يتعلق بمن؟
بالموكل فالمهم أن أحكام العقود تختلف بعضها يتعلق من وكل وبعضها يتعلق بالوكي نعم نعم نعم لا لكن هذا من باب الطرد نعم أحسن الله إليكم السؤال فاطمة قيس النبي صلى الله عليه وسلم فينا
قالت له إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يكتحم علي نعم فأمرها فتحولت هذا اجتهاد منها نعم أقول هذا اجتهاد منها لا وعموما لها أن تخجم بيت الزوجة سواء خافت أم لم تخاف لكن بقاوها في البيت
أفضل حماية الماء الزوجة إيش؟
من؟
ما أعدي حتى وإن لم يكن محرما لأنه معه أهله ما في خلوة سيأتي إلى أنه ابن عمها أقول سيأتي إلى أنه ابن عمها ابن عمها لسه ما حرم الله لكنه معه أهله وحدثنا يحيا ابن يحيا قال أخبرنا هشيم
عن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث سهير عن هشيم حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار
أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فأحفتنا برطب بن طاب وسقطنا سويق سلط فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قال اطلقني بعني ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم
أن أعتد في أهلي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قهيل عن الشعبي عن فاطمة بن تقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا
قال ليس لها سكنا ولا نفقه وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت
النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت بن عمك عمر بن أم مكتوم فأفدي عنده وحدثناه محمد بن عمر بن جبل قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن زريب عن أبي يسحاق قال
كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأغم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بن تقيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنا ولا نفق ثم أخذ الأسود كفا من حصا فحصبه به
فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول الله لا نجري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنة والنفكة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهم ولا
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة في هذا الحديث دليل على أن الجواب قد يكب وأن الرجل قد يخطئ نحن لا نشكر الآن أن فاطمة أعلم من عمر بن خطاب رضي الله عنه في هذه المسألة لأن عمر استدل
رضي الله عنه بما لا مستدل له به حيث استدل بقوله تعالى لا تخرجوهن مبوتين ولا خجل إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة ومن المعلوم أن هذه الآية في الرجعيات وأما قول عمر رضي الله عنه لا نترك
كتاب الله وسنة نبينا فإن نقول أين سنة النبي سنة النبي التي روتها فاطمة أنه لا سكن لها ولا نفر ثم قوله رضي الله عنه لا نترك كتاب ربنا نقول أين كتاب ربنا كتاب ربنا يدل على أن هذا في
الرجعيات لكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يسلم من الخطأ ولا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على سنة أي إنسان