1111 - 1652 باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على المرأة تركوا الاكتحاد إذا كانت محادة ولو كان ذلك للعلاج وسبق بيانه أن ارتكاب المحرم مفسدة معلومة وبرق العين بالكحل غير معلومة وغير محرم ومن فوائده
صحة ما قال أهل العلم رحمهم الله أنه لا يحل التداوي بالمحرم فالمحرم لا يحل التداوي به أبدا لأنه لو كان فيه خير ما حلم فهو شر فكل شيء محرم فإنه لا يجوز التداوي به وقد اشتهر عند
العامة القول بأن دواء الشهاقة لبن النهاقة ما يعني هذا الشهاقة يعني الكحة التي يشهق من الإنسان إذا ثارت عليه فدواءها لبن النهاقة ما هي النهاقة الأتان الحمارة هذا عند العامة يدعون أن
المأر البجل إذا أصيب بالكحة فليشرب لبن الحمارة ويبرأ وهذا كذب ولا يحل لبن الحمير للتداوي شرب الخمر لو قال طبيب من الأطباء لمريض اشرب الخمر وتبرأ فهل يجوز شربه طيب لو أن الإنسان عطش
عطش عطش عطش شديد وليس عنده إلا كاس خمر أهل يشربه لا يشربه لا يشربه لا يحربه لا يحربه ليش قال العلمة إنه لا يزيده إلا عطشا لا ينتفع به ولهذا يجوز أن يشربه في الحال التي ينتفع بها
فيما لو غص بلقمة وليس عنده إلا كاس خمر فله أن يشرب منه جرعة يدفع به اللقمة لأن هذا ضرورة نعلم أنها تزول في تناول الخمر فإن قال قائل ما تقولون في بعض الحبوب أو الأشربة التي يجعل
فيها شيء من الخمر يعني من الكحول قلنا هذه ينظر إن كانت تسكر فحرام لأنها خمر وإن كانت لا تسكر ولو أكثر الإنسان منها لا تسكر فإنها حلال فمثل إذا كانت خمسة في المئة فظهر أنه لا يسكر
ولو أكثر منها لا يحصل بالسكر فنقول هذه حلال لأنهم يجعلون الكحول في بعض الأدوية من أجل أنه يحفظها يعني لمسرحة الدواء فإن قال إنسان كيف تقولون بجواز أكل أو شر ما اختلط به الخمر إذا
كان يسيراً وقد جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام قلنا نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام يعني معنى الحديث أن هذا الشراب لو أكثر منه حصل السكر إذا أشربت قليلاً لا يسكر فهو حرام هذا
معنى الحديث وليس المعنى ما كان فيه قليل من مسكر فهو حرام ليس هذا معنى الحديث بل معنى أن الشراب إذا كان الإكثار منه مسكراً والإقلال منه لا يسكر صار الإقلال حراماً وهو ظاهر على
القواعد لأنه لو جوزنا اليسير مما يسكر كثيره لأدى ذلك إلى التمادي في الشرب حتى أصل إلى حال السكر طيب ومن فوعد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا علم الحكم أن ينهزم أمام التكرار أو
أمام الكلام فيه متى أعلمت أو غلب أهل ظنك أن هذا حكم الله ورسوله فلو كرر الإنسان عليك ألف مرة لا تطير ولو تكلم الناس بما أفتئت به لا ترجع ما دون تتعلم أن هذا هو الحق وجود دلالة أن
النبي صلى الله عليه وسلم كل لو عليه هذا الأمر كحل هذه المرأة المريضة في عينها فأبع عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي للإنسان إذا علم أن الحق في شيء فلا يتراجع لكن لو بين له خطأه وجب
عليه أن نرجع ولا يمنعه ما قضى به بالأمس أن يقضي بالحق في اليوم ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي تطبيق الحكم بالفعل لأن ذلك أقنع للنفوس وجهه أن أم سلمة مسحت عالضيها بالطيب وهي لا تريد
أن تطيب لكن تريد أن تبين الحكم الشرعي في أن المرأة لا تحد على ميت فوق ثلاثة فبيان الأحكام الشرعية بالفعل أوقع في النفوس ولهذا كان العلماء أهل القدوة إذا أرادوا أن يقتنع الناس
بفتواهم فاعلوها هم أولا حتى يقتنع الناس بهم ذكروا أن الشيخ السلام رحمه الله لما نزل التتار في دمشق في رمضان أفتى الجن أن يفطل ولكن غيره منع من فطره قال إن هؤلاء ليسوا مسافرين ولا
مرضى فلا يباع لهم الفطر لأنهم في البلد ولكنه رحمه الله قال إنه يجوز لهم الفطر واستدل بحديث واضح عند التأمور وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى فتح مكة في رمضان أمرهم
في أثناء الطريق أن نفطل وأمرهم أن نفطل ولما قربوا من مكة قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فالفطر أقوى لكم فهنا علل الفطر ليس بالسفر بل قال أقوى لكم فدل هذا على أن المجاهد إذا
كان أقوى له أن يفطر فإنه يفطر ولو في بلده ثم صار رحمه الله يحوم بين صفوف المقاتلين وفي يده خبزة يأكلها أمامه لأجل أن يقتنع وأن يعلم أن رجل إنما أفتأ بما يرى أنه الحق وهذا من سبل
الدعوة إلى الله عز وجل كذلك أيضا لو أن الناس اختلفوا في أكل شيء أحدقوا الحلال وحدقوا الحرار وكان العالم ذو القدوة يرى أنه حلال لعدم الدنيل على التحليم هتناول منه من أجل أن يقتنع
الناس لكان هذا خيرا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل ومن فوائج هذا الحديث كيانوا عظم حق الزوج على زوجته وذلك أنه يجب عليها الإحداد لموته ولكن لماذا كان أربعة أشر وعشر قال بعض العلماء
إنه احتياطا للحمل لأن الحمل بعد أربعة أشر وعشر تنفق الروح ولكن هذا ليس بصحيح لأن الحمل يعلم بما دون ذلك يعلم بأقل من هذا والذي يظهر لي والله أعلم أنه لما كانوا في الجاهلية تعتد
النساء بحول كامل جعل النبي صلى الله عليه وسلم العدة في ثلث الحول وهو أربعة أشر وعشر وثلث الشهر نعم وهو أربعة أشر أربعة أشر بدون عشر وثلث الشهر وهو عشر سياء هذا ما يظهر لي والله
أعلم وقد يقال إن هذا من الأمور التعبدية وليس لنا أن نتكلم فيه فلنقول سمعنا وآطعنا نعم اشتركوا في القناة