1110 - 1652 باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم ومن فائل هذا الحديث أن البائن لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت من أم شريطي فلو أن رجلا طلق امرأته ثلاثة يعني آخر الطلق فلازمها أن تبقى في البيت تذهب إلى أهلها ولا بأس أما الرجعية فيلزمها أن تبقى في البيت إذا طلق إنسان زوجته الطلاق الرجعية لازمها أن تبقى في البيت ولا تخرج لقول الله تعالى لا تخرجوهن مبيوتين ولا يخرج ومن فوائد الحديث جواز دخول الرجال على المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام ثم تلك امرأة يغشاها أصحاب يعني يأتون إليها كثيرا ولكن يشترق ألا يخلو الرجل بها وهو من غير من حاربها من أين أشرتنا هذا؟ من نصوص أخرى لأن الشريعة يكمل بعضها بعضا ومن فائد هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الأعمى لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدني في بيت ابن يوم يكتوم فإنه رجل أعمى تضعين تيابك منه وعلى هذا إذا كان لا يجب عليها أن تحتجب منه فيجوز لها أن تنظر إليه وهو كذلك فيتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى رجل إلى وجهه إلى رأسه إلى كفه إلى ذراعه إلى ساقه إلى قدمه يجوز لها أن ترى هذا إلا إذا كان نظرها نظر شهوة أو نظر متعة كان نظر شهوة أو نظر متعة فلا يجوز لقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ومن فائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يقول للمعتدة إذا فرأت من عدة فأخبرين وهذا نوع من التعريض في الخطبة في كس الخاء فيجوز للمعتدة البائن يجوز في حقها أن تخطب تعريضا لا تصريح ويدل لهذا قوله تعالى ولا جناه عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسهم فأما الرجعية فإنه لا يجوز لأحد خطبته لا تصريحا ولا تعريضا والبائن قلنا يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا ويجوز لمن تحل له أن يخطبها تصريحا وتعريضا تعريضا عن البائن من الذي تحل له زوجه يجوز أن أخطبها تصريحا وتعريضا مثال ذلك رجل طلق مرأته أول مرة على غير عوضة فهل يجوز لغيرها أن يخطبها لا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا لأنها زوجة مثال الثاني الرجل مات عن زوجته ويلف في الحداد يجوز لغيره أن يخطبها تعريضا لا تصريحا فيقول مثلا والله أنت مرأة طيبة حبيبة وأنا أرغب في مثلك هذا التعريض أو يقول إذا فارأت العدة فأعلمين هذا أيضا تعريض ومثال البائن التي تتحل لزوجها أن نطلقها على عوض فالمرأة إذا طلقها زوجها على عوض لا يملك رجعتها لأن هذا العوض كشراع نفسها من زوجها ولهذا سماه الله ابتداء فإذا كانت قلشتها نفسها من زوجها فملكت نفسها فيجوز لزوجها إيش أن يخطبها تصريحا وتعريضا وأن يعقد عليها النكاء ومن فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوارد على المرأة خاطبان فأكثر لأن فاطمة رضي الله عنها توارد عليها ثلاثة من؟ معاوية بن أبي سبيان وأبو جهم وسامة بن زيت لين قال قائل أليس من المعلوم أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه؟ قلنا بلى لكن هؤلاء خطب بعضهم هذه المرأة وهو لا يعلم أنها مخطوبة أو لا يعلم بالنهي أما أن يكونوا قد علموا بالنهي وعلموا أنها مخطوبة فهذا لا يقع في من علم لا يقعوا بالصحابة لمن علم الحالة فإن علم الإنسان بأنها مخطوبة فإنه لا يحل له أن يتقدم إليها إذا قبلوه فالأمر واضح أنه لا يجوز وإن جهد هل قبلوه أم لا فهو لا يجوز أيضا لا يجوز أن يتقدم لأنهم ربما يكونوا على وشك للقبول فإذا خطبها الثاني عجلوا وهذا يشغل السوم على سوم أخيه وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن علم أنهم ردون يجوز أن يخطب على خطبة أخيه نعم يجوز ومن فائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان هذا من باب النصيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهن بما لا يحبان أن يذكر به فبماذا عاب معاوية زكي أنه فقير سعروا كلاما لا وعاب أبا جهن بأنه لا يضع العصى عن عاتقه فما معنى لا يضع العصى عن عاتقه قيل معناها أنه كثير أصفار والمرأة لا تريد زوجا كثير أصفار إنما تريد زوجا يكون عندها وقيل معناه أنه ضراب للنساء وجاء ذلك في رواية أنه يضرب النساء فيستفاد من هذا الحديث جواز مراعاة جواز مراعاة مال الخاطئ وأنه يجوز أن يرد إذا كان فقيرا وعلى هذا فيكون قوله قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم وانتظون دينه وخلقه فأنكحوه أمر بمن يرضى دينه وخلقه لكن جاءت النسوس الأخرى بأنه إذا كان فقيرا فلا حرج أن نعدل عنه لأنه ما تريد راحة تريد نفقة فإذا ردت هذا الرجل لأنه فقير فلا حرج عليه ولا تأثن بذلك وكذلك أيضا من فوائده أنه لا بأس أن يرد الخاطب إذا علم أنه كثير الأصفار واضح وإذا علم أنه ضراب للنساء دخل في الخلق إذا أتاكم أن تضرون دينه وخلقه من يرضى خلق الإنسان عصاه على عاتقه على نسوته نحن راضي هذا