1109 - 1652 باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال المترجم رحمه الله باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها قال مسلم حدثنا يحي بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان يعلمنا المطلقة إذا كانت رجعية فلها النفقة لأنها زوجها كما قال الله تبارك وتعالى وبولتهن أحق بردهن فسمى الله الرجعيات سمى الله المطلقة طلاقة رجعيا باعلا للزوجة المطلقة فتجب نفقتها بكل حال سواء كانت حاملا أم حائلا أما المعتدة من وفاة فليس لها نفقة مطلقة سواء كانت حاملا أم حائلا لكن إن كانت حاملا فلها النفقة من ميراث حملها وإن كانت غير حامل فنفقتها على نفسها وأما المطلقة البائن المفارقة بينونه فهذه إن كانت حاملا فلها النفقة على زوجه وإن كانت حائلا فليس لها نفقة فالأقسامة في رأس كم؟ عبد الله عبد الله بن عوح النفقة النفقة نفقة المفارقة نعم يعني مثلا طج هاتم مطلقها طلاقا رجعية نعم هذه نفقتها على زوجها بكل حال هذا واحد مطلقة طلاقا بائلا فيه تفسير إن كانت حاملا فنفقتها على زوجها وإن كانت فائلا فلنفقتها على زوجها نعم ثالث لا هذه نتريه واحدة مفصلة لا لا إيش صلت ما أنتم معلم معنى من الجسد نعم سامح نعم ليس لها نفقة مطلقة نعم على الزوج لكن إن كانت حاملا فلنفقة في نصيب الحمل من الميرات وإن لم تكن حاملا فنفقتها على نفسها طيب نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مادكين عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بن تقيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في اعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاثقه وأما معاوية فصعلوا كل مال له إن كحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال إن كحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واقتبط يتبط به يتبط به قال واتبط في بعض النسخ واقتبط به ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه مباعث الأول قول طلقها البتة أي طلاقا هو البتة يعني آخر ثلاث تطليقات وليس المعنى أنه قال أنت طالق البتة لأنه لو قال أنت طالق البتة فالصواب أنه يقع واحد ولا يقع بائن وذلك لأن البينونة وعدم البينونة ليس إلى الإنسان ولكنه إلى الله عز وجل فليس كل من أراد أن يطلق يقول أنه هو طلاق البتة أبدا طلاق البتة هو ما جاء الله تعالى طلاق البتة وعلى هذا يكون ما نطلقها البتة أي آخر ثلاث تطليقات ومن فوائد هذا الحديث يعني من فوائده جواز طلاق الغائب وأنه لا يشترط في الطلاق أن نواجه المرأة به فلو طلقها وهو غائب بكتابة أو بشهول أو غير ذلك وقع الطلاق ومنها جواز التوكيل في الإنفاق على الأهل لقوله فأتا فأرسل إليها وكيله إلى آخر ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا أعطيت نفقة دون ما يجب لها فلها أن تردها وتطلب النفقة الملائمة لها وكيف تكون ملائمة؟ هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما؟ في هذا العلماء ثلاثة أقوال القول الأول أن المعتبر حال الزوجة فالغني يجب عليه نفقة غني وإن كان زوجته من الفقراء والفقير لا يلزمه نفقة غني وإن كان زوجته من الأغنية والقول الثاني أن المعتبر حال الزوجة فالفقير تلزمه نفقة الغني إذا كان زوجته غنية والغني تلزمه نفقة غني إذا كان زوجته فقيرة وقيل المعتبر حالهما فللغني مع الغنية فعلى الغني مع الغنية نفقة غني وعلى الفقير مع الفقيرة نفقة فقير وعلى الغني مع الفقيرة الوسط والعكس كذلك الوسط والصحيح الذي دل عليه القرآن أن المعتبر حال الزوج لقوله تعالى لينفقه ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون استقسام لقول الوكيل فقال والله ما لك علينا من شيء ومن فوائد هذا الحديث أن المرجع إلى الله ورسوله لأن المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ومنها أن المبتوطة وهذا الشاهد ليس لها نفقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس لك عليه نفقة فإن قال قائل هذا يقتضي أن لا نفقة للمبتوطة مطلقة ولو حاملا فالجواب ليس كذلك لأن هذا يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالما إيش؟ بحاله وأنه غير حامل لأن الله يقول وإن كنا ولا تحمل فأنفقوا عليهن حتى أرى أن نحن لهم ومنها جواز إفتاء مفتي بما يعلم من حال المستفتي بدون استفصال لأن الاستفصال مع العلم بالحال وعدم التغير لا يحتاج إليه تطوين بلا فائدة أما القاضي فلا يحكم بعلمه القاضي لا يحكم بعلمه يعني لو تخاصم رجلان عند القاضي والقاضي يعلم أن زيدا له الحق على العمر فإنه لا يحكم له بذلك إدعى زيدا على عمر عند القاضي أنه اقترض منه ألف درها والقاضي يعلم هذا فهل يحكم لزيدا على عمر بألف عند المخاصمة؟ لا لا يحكم طيب الآن ستتوجه الدعوة على المدعى عليه وإذا حلف انتهت القصوم فماذا يصنع القاضي بهذه الحال؟ قال العلماء في هذه الحال يحول المسألة إلى قاضي آخر ويكون هو شاهدا يحول إلى قاضي آخر ويكون شاهدا وإذا شهد مع يمين المدعي حكم له طيب أما المفتي فله أن يفتي بعلمه ولذلك تجوز الفتوى على القائب ولا يجوز الحكم على القائب نعم ومن فائد هذا الحديث