1099 - 1652 باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن فائد هذا الحديث جواز الضحك وأنه ليس خارماً للمرؤة وإن كان أكثر ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم التبسم لكنه قد يضحط أحيانه كما في هذا الحديث كإن قال القائد لمضحك النبي عليه
الصلاة والسلام هل هو لمضالبة الزوجة من نفقة أو لكون زوجها وجاء عنقها الظاهر الثاني ووجه الضحك هو شدة عمر رضي الله عنه شدة عمر على أهده ومن فائد هذا الحديث جواز ذكر الواقع المشابهة
من أجل تسلية الآخرين وجه يحرع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لعمر ما حدث من أزواجه وهو يشبه ما حدث من زوجة عمر رضي الله عنه ومن فوائد هذا الحديث أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم
على الشيء يدل على جوازه يؤخذ من كون أبي بكر قام فواجأ عنق عائشة نعم صحيح كيف لأخي يقول عمر لا نعم لأخي يقول عمر من كون النبي صلى الله عليه وسلم من كون أبي بكر قام فواجأ عنق عائشة
وجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر عمر على فعل حتى ضحك منه وكذلك فالعمر في بنته حفصة حثواجأ عنقها ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ذكر السبب الحامل له على الفعل
يعني إذا أدبت شخصا فلابد أن تذكر السبب الحامل له على تأديل حتى يقتنع من وجه وحتى لا يعود لمثله من وجه آخر وجه ذلك قوله قوله في الحديث تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس
عنده لأنه لما قام كل واحد منهما فواجأ عنق ابنته بيّن السبب أنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فسخ للمرأة بإعسار الزوج وجه الدلالة أنه
لو كان لها الفسخ بإعساره لكانت مطالبتهن بالنفقة مع الإعسار إيش نعم لكان مطالبتهن بذلك لا حاجة إليه إذ أن المقصود المطالبة وهذه المسألة اختلف العلماء فيها وهي على وجهي الوجه الأول
أن تتزوج المرأة الرجل وهي تعرف عصرتها فهذه لا خير له ولا يقول قائل إن النفقة تتجدد تتجدد كل يوم فهيوية رضيت في اليوم الأول لها أن تطالب للمثال نقول لا لا لا يرجع لها لأن الإعسار
عيب وقد رضيت به عند الآخر فلا مطالبا لكن لو حدث الإعسار بعد الغنى لأن تزوجها وهو غني ثم بعد ذلك أعصر فهل لها أن تفسخ النكاع في هذا القولان للعلماء والصواب أنه لا فسخ لها لعموم قول
الله تعالى لينفقه ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيدعل الله بعد عسر المسر ولأن الغني لو أعصر بنفقة الغني لم يكن لزوجته أن تفسخ
بإعساره بنفقة الغني فكذلك الفقير إذا أعصر بنفقة الفقير فإنه لا فسخ لزوجته ولأن هذا البال لو فتح لحصل به فساد والمال كما تعلمون يذهب ويرجع كم من إنسان هو فقير اليوم فيكون غنيا بالغد
أو بالعكس ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون استقسام لتأكيد الخباط وذلك في قولهم والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده فإن قال قائل هل أنتم تجيزون هذا على
الإطلاق الجواب لا لا نجيزه على الإطلاق لكن نجيزه بالاستقسام حينما تدعو الحاجة إلى القسم إما ليطمئن المخاطب أو لغير ذلك من الأسباب ومنها جواز اليمين بدون استثناء لقولهن والله لا
نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده فإن قال قائل ما وجه الدلالة من الحديث في المسألتين أي في جواز الاستقسام بدون قسم وفي جواز القسم بدون استثناء هل ومجرد فعل آئجة
وحفصة للدلال عنهما أو لسبب آخر كنا لسبب آخر وهو قرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما على ذلك