1094 - 1652 باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب وجوب الكفارة على من حر مرأته ولم ينوي الطلاق وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن أدراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعل بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم هذه المسألة أيضا وهي تحريم الزوجة مما اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا حتى بلغ في ظني خلافهم نحو ستة عشر قولا وذلك أن هذه الكلمة يتجادبها أصول فبأيها تلحق ولكن القول الراجح أنه أي تحريم تحريم الزوجة يمين مكفرة كتحريم غيرها لعموم قول الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تُحَلِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فجعل الله تعالى التحريم يمينا ولهذا قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم في الحرام إنها يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة حيث أمر أن يكفر عن التحريم كفارة اليمين وعلى هذا فإذا قال لزوجته أنت علي حرام فليس بظهار وليس بطلاق وإذا قال إن فعلت كذا فزوجتي حرام علي فليس بظهار ولس بطلاق ولكنه يمين لكن لو أراد بقوله أنت علي حرام لو أراد الطلاق فإننا نقول هذه الكلمة الصالحة للفراق لأن المحرم يجب البعد عنه فإذا قال أنت علي حرام فإنها صالحة لإرادة الطلاق وإذا كان صالحة لإرادة الطلاق وأرادها وأراد الطلاق صارت من باق الكنايات فتكون كناية إن أراد الطلاق صار طلاقا علر لأن هذا اللفظ صالح صالح للفراق إذ أن المحرم يجتنف فإذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق قلنا هذا الطلاق طيب لو أراد الظهار بقول أنت علي حرام فهل يكون ظهارا؟ الظهار لا تطلق به المرمى لكنه لا يمسها حتى يكفر بعد قراقبه فإن مجد فبيسي مشارا لمتتابعين فإن ما استطع فبي أطعام ستين مسكينة فهل إذا أراد به الظهار يكون ظهارا؟ الظهارا؟ الجواب لا لا يكون ظهارا لأن الظهار تحريم خاص وأنت علي حرام تحريم آم الظهار أن نشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه مثل أن يقول أنت علي كظهر أم وهذا أبشع من قوله أنت علي حرام لأن تحريم جمال الأم أم مستقبح أقلا وفطرة وشرعا ولا يمكن أن نلحق الأخف بالأغلب فيكون قوله أنت علي حرام ولو أرد بي الظهار يكون يمينا طيب وإن أراد الإخبار بقوله أنت علي حرام قلنا له كذبت كذبت فقط ولا نلزمه كفارة لا نلزمه بشيء نقول كذبت كيف نقول كذبت؟ لأن زوجته حلال ليست حرامة فإذا كان يخبر وليس ينشئ فرق بين الإنشاء والإخبار يخبر بأن زوجته حرام قلنا له كذبت وهذا كلام له لا يترتب عليه شيء إلا إثم الكذب فصارت المسألة هذه التحريم لمرأة الأصل فيه أنه يمين مكفر هذا الأصل فإذا قال الذي قال لزوجتي أنت علي حرام أو إن فعلت كذب أنت علي حرام أو إن كلمت فلانا فزوجتي حرام إذا قال الله ما أد وشاركت أطلقت هذه الكلمة قلنا هي يمين هذا الأصل يمين مكفر نعم قول عليه الحرام نعم أما على القول الراجح ما يحتاج أن نستفصل منه لأنه لا فرق بين تحريم الزوجة وغيرها فلا حاجة أن نستفصل نقول إذا حنثت في هذا كفر كفر كفر تعمل نعم سليم هذا أيضا ينهى عنه ويقال الطلاق لا يتلاعب به ويقال إنك إذا حنثت فإن أكثر العلماء يرون أن زوجتي اختطل ويحذر من هذا ولأن أنا أحب من طلبة العلم أن يحذر الناس عن التهاون في هذا يعني ما كنا نسمع بهذه الكثرة أن الإنسان يحذر بالطلاق إلا حيث أفتوا بأن هذا يمين يكفر فصاروا يتهونوا بهذا الشيء فعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذا أمر محرم لأنه من كان حالهم فلح بالله ثم إنه أيضا خطير جدا كيف تطيب نفس المرض أن يجامع مرأة هي عند أكثر العلماء لا تحل له فالمسألة خطيرة جدا نعم ما ينفع إن شاء الله لأنه إذا قال أنت طالق فقد شاء الله أن تطلق لأن الله تعالى حكم بالطلاق بمثل هذه الصيبة ما ينفع هذا نعم ثلاثة عندها هتس فقط نعم