1090 - 1652 باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها شرح حديث ابن عمر... 📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن عمر نحو هذه القصة وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد
الرحمن بن أيمان مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة هذه ألفاظ حديثة عمرك المسلم رحمه الله وكم أتعلمون
أن فيها بعض الاختلاق فمنها أنه ثبت أنه طلقها تطريقة واحدة ولهذا قال مسلم في أول سياغ الألفاظ قال جودا ليس تطريقة واحدة لألا يرد على ما ذكروا مسيرين أنه بقي عشرين سنة يحدث أنه طلقها
ثلاثا ومنها أن بعض الألفاظ يدل على أنه رخص له أن يطلقها بعد الطهر من الحيظة التي طلق فيها حيث أمره أن يطلقها طاهرا أو حاملا وهذا لا شك أنه مقتل القواعد لأنها إذا طهرت من الحيظة
التي طلق فيها ولسيما إذا كنا بعادل من قوية الطلاق فإنه يكون طلقها وهي طاهر طهرا لم يجامع فيه لكن على رواة الأخرى التي بها زيادة أن يتركها حتى الحيظة الثانية فتطهر قد يقال أن
الألفاظ اختلفت بناء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يؤجل عليه الأمر حيث استعجله على وجهه لا يجوز وأن بعض الرواة ذكر ما تدل عليه القاعدة الشرعية في أنه إذا طهرت من
الحيظة التي وقع فيها الطلاق فلهم أن يطلق ولكن لو قال قائد هل النفاس مثل الطلاق مثل الحيظ بمعنى أنه يحرم فيه الطلاق فالجواب لا ليس مثل الحيظ وذلك لأنه إذا طلقها وهي نفسا شرعت في عدة
فيكون قد طلق للعدة لأن النفاس لا يعتبر من العدة ولا يحسب من العدة فإذا طلقها في النفاس شرعت من حين من حين أن نطلق بخلاف الحيظة في الحيظة إذا طلقها أثناء الحيظة ألغي بقية الحيظة فلا
يكون طلق للعدة أما في النفاس فإن العدة تبدأ من حين أن يطلق وعلى هذا فيقع الطلاق وإلى متى العدة حتى يعود عليها الحيظ فتعتد بثلاثة جقل والغالب أن المرأة إذا كانت فرضة لا يأتيها الحيظ
حتى تقن الصبي وفيها أيضا تغيّد الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على تحريم الطلاق في الحيظ ومن أجل ذلك غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكثير من المفتين الآن يأتيه الرجل السفتي
يقول أنه مطلق بالحيظ فتجد يتيبه بجواب على أحد الطويل إما الوقوع عودي من الوقوع لكنه يتيبه ببرودة ببرودة وهذا لا ينبغي ينبغي أن الإنسان في هذه الحال يظهر الغضب والسخط لهذا المحرم
حتى يكون متأسيا بمن؟
برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في الطلاق الثلاث ينبغي أيضا أن لا يتسرع الإنسان في الإفتاع بأنه واحد واحد لأنه إذا تسرع في الحال صار كأنه شيء حلال بل كما يقول العوام يرص
المستفتي ويكلب عليه ويشق عليه إذا كان يريد أن يفتيه بأن الطلاق الثلاث واحد حتى لا يتساهل الناس وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا طلق زوجته ثلاثا قال أيلعبوا بكتاب
الله وأنا بأن أظهر لكم وهذه كلمة شديدة نعم نعم ألقي أصمعا أنه لا يقل كما أنه لو باع صاعا بصعيد مع اختلاف الصفة فالصواب أنه يبطل البيع ولا نقول كما قال بعض العلماء تبطل الزيادة يعني
بعض العلماء يقول تبطل الزيادة فقط نقول بذلك لأن الحديث صريح لأن الطلاق الثلاث في آهد الرسول واحدة ولهذا لم يذهب إلى أن الطلق الثلاث لاغي إلا الرافض الرافض يقولون إذا طلق ثلاثا فلا
طلق لا واحد ولا ثلاث هذا متضقي ولكنه ما جاءت بالسنة لأنه واحدة فلا عدول لنا عنها نعم هل نقول انتظري للصفر الأول وطلق فيه أو الطفر الثاني عفص لحظ روايتين نعم أنا أرى أن يساس النفس
في هذا إذا كثر الطلاق في الحيظ ينبغى أن يساسه بأن لا يسمح لهم بالطلاق إلا بعد الحيظات الثانية وإذا كان هذا الإنسان جاء أهل والعادري والمسلخ قليل في الوقوع فيقال إذا طهرت فإن شيء
تطلق وإن شيء تطلق نعم الحديث ابن عمر يقول حسبه هو نفسه تسبه لكن ليس بأمن رسول عليه الصلاة والسلام وظاهر إفتاءه رضي الله عنه أنه يرى أن الطلاق بالحيظ يقع لكن في رواة لأبي داود رواية
صحيحة صحاها شيخ السامر رحمه الله يقول إنه لم يرها شيئا أظن شيخ السامر صحاها النبي النبي ولهذا تأوله تأولها من يرى أنه يقع ظل لم يرها شيئا يحسب أو يعتد به أو ما أشبه هذا ثلاثة ما
يخاف هذا طويل حديث نعم يا سليم أعظم يوخذ يا شيخ من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لراجعة مرتة على الدرب العمر إنها كانت في أسمك ما كانت في أسمك كذا يا شيخ هذا الشيخ السلام لكن
أجمه العلماء يقول لا لن فل يراجعها لا مراقب مراجعة إلا بعد ثبوت الطلاق والحقيقة لو نظرنا إلى ألفاظ الحديث لقلنا أنه يؤيد رأيه الجمهور لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشراجة العامة تبين
أن الصواب أنه لا يقع نعم بعض الولاد قول يرجعها هذا يعيذ القول أنها لا تحسب الطلقة هذا أيضاً اختلف الألفاظ يراجع أو يرجع لأن يرجع أدل على أن المرادة أنها باطية في أسمك نعم لا يرجعنا
أن نسأل لا نسأل أبداً إلا إذا كانت المسألة مجهولة عند الناس فربما نقول إسأل لكن الأصل أنها لا نسأل لأننا قررنا في باب الفتوى أو في باب عداب المفتي أنه لا يرجعنا السؤال عن الموانئ
لا يرجعنا السؤال ولا لو قلنا يرجعنا السؤال عن الموانئ سألنا إذا جاء الإنسان يسألنا يقول بعت بيتي على فلان بثمن معلوم بعد ملك إياه هل يرجعنا أن نقول هل بعت بعد أذان الجمعة نعم لا لا
يرجعنا المهم أن السؤال عن الموانئ ليس بواجب السؤال عن ما يثبت هذا لابد منه أخذ ثلاثة طيب باب طلاق الثلاثة على كل حالة هذه المسألة كما تعلمون المسألة الشائكة في الواقع يعني يكون
الأمة الأربعة وجمهور الأمة على وقوع الطلاق في الحيض الإنسان يتهيب أن يخالف هؤلاء لكن تجبره الآن القواعدة الشرعية على أن يقول بعدم الوقوع إلا أنه لو رأينا الناس يتلاعبون وإذا ضاقت
عليهم السبل جاءوا يدعوه يأتي الرجل يقول أنا أطلق زوجي الآن ثلاثة طلقات لكن كلهم ما يقع لماذا يخصف لنا قال الطلق هالي قبل عشرين سنة في حير والتي قبل عشر سنوات في طهر جمعت فيه والتي
في هذه الأيام في غاضب شديد نفتي هذا أنا أفتيهم بأن الطلاق واقع لأن الطلقة التي وقعت قبل عشرين سنة لو أنها حين أن تأتي العدة تزوجها آخر هل يمكن أن يخاصم ويقول هذه زوجتي لا يمكن كيف
اليوم يقول ما وقع الطلاق وهذا يشبه ما نكره الشيخ بن عبد الرحمن بابطير رحمه الله يقول الرجل إذا طلق ثلاثا جاء يقول إن أحد شهود عقد النكاح غير عدل فاسع على شنيش لأن لا يصع العقد وإذا
لم يصع العقد لم يقع الطلاق توقت لينه أنه ما يقبل شهاده الله أكبر