1089 - 1652 باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها شرح حديث ابن عمر...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا وعبيد الله عن نافعنا نبي عمر أنه قال طلقت مراتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره بل يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن ودريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال ابن المثنى في روايته فليراجعها فليراجعها وقال ابن المثنى في روايته فليراجعها وقال أبو بكر فليراجعها وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أن تطلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك حدثني عبد بن حميد قال أخبرني يا عقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو بن أخي الزهري عن عمه قال أخبرنا سالب بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدى له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطيقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير والنفذ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره ليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم للأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو بن بلال قال حدثني عبد الله بن ذينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكذت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس ابن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو أو إن عجز واستحمق وحدثني أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبل عدتها وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عيونس عن محمد بن سيرين عيونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتدوا بتلك التطليقة فقال فما أو إن عجز واستحمق حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال فقلت لابن عمر أفاحتسبت بها قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال موه فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال طلقت مرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلف التطليقة قال فما وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت أتحتسب بها قال فماه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريد قال أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق ابن عمر أمرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهم يعني في استقبال عدة قبل عدة يعني في استقبالها وهذا بمعنى فطلقوهن لعدتهم لأن قوله طلقوهن لعدتهم كقوله تعالى أقم الصلاة لجلوك الشمس يعني عنده