1077 - 1652 باب جواز هبتها لضرتها 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عني شامل عروة هبتها نوبتها اعربها يا شراء مفعول بهجة مفعول ليش مفعول لهبه وهاء في قول هبتها مضاف ويقول ويش محلة من حيث
المعنى المرأة هبت المرأة ويش محلة من حيث المعنى يعني محلة ضمير اي نعم يعني هل المصدر هنا مراف إلى فاعلة أو مفعولة لا إلى فاعلة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت حدثنا زهير بن حرب قال
حدثنا جرير عنه شامل بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأتنا حب إلى أن أكون في مستاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه
وسلم لعائشة قالت يا رسول الله أد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة رضي الله عنه في هذا دين كما قال المحشي على جواز هبت المرأة
يومها لأحدى ذراته والدليل واضح ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سودة على فعلها ولم يقل إن هذا غير جائز أنك إذا تنازلت عن يومك فأنا أجعله لمن شئت أو أوزعه بين الزوجات
فمثل إذا كنت أقسم لأربع أقسم الآن لثلاثة فهو جائز ولكن هنا مسألة لو كان يوم الواهبة لا يلي يوماً للمهوب لها هل له أن يجعل اليومين متواليين؟
يعني مثلاً يوم واحد عند الواهبة ويوم ثلاثة عند المهوبة له المهوب لها هل له أن ينقل هذا إلى اليوم الثاني حتى يكون يومان متواليان؟
نعم يحتمل لكن أما برضاهن فلا بأس برضاهن لبأس بغير الرضاء يحتمل أن نقول إن له أن ينقل يومها إلى يوم الواهبة من أجل أن يكون اليومان متواليين وقد يقال بالتبصيل إن علمنا أن امتناع
الزوجات من نقل اليوم الثاني إلى اليوم الذي يليه من أجل المضارة فهنا لا عبرة بمنعهن وإن علمنا أن ذلك لغرض صحيح فلا بأس وهذا التبصيل هو الحق إذا علمنا أن نقل اليوم إلى اليوم الذي
يليه مضارة بالتي وهب لها فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرب ولا ضرب أما إذا علمنا أنه الغرض صحيح والأغراض تختلف ولكل مقام المقال فهنا نقول يجب أن تبقى الأيام الليالي على
ما يعلم طيب وهل له أن يرد الهبة بمعنى أن يقول أنا لا أقبل الهبة إذا تنازلت عن يومكي أجعل القسم ثلاث لثلاث بدل أن يكون لأربع هل له ذلك؟
لا نقول نعم له ذلك له ذلك فإن قالت لا أقبل إلا أن تجعله لفلانة فلا الحق إذا رأت أن الزوج صمم على أن يقسم لثلاث فلها أن تشترق وتقول إن جعلته لفلانة فأنا متناسب وإلا فأنا على حقي فلا
ذلك ومن فوائد هذا الحديث فقه سودها بي الله عنها فما أفقها نساء أصحاب رضا عنه وجه هذا أنها أرادت أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة له في الآخر لأنه لو طلقها لو
طلقها لم تكن زوجة له في الآخر ومنها من فوائد هذا الحديث العمل بالقراءة العمل بالقراءة لأن سودة لا بد أنها خافت أن الرسول عليه الصلاة والسلام إيش يطلقها وإلا فلا تظن أبدا أنها أرادت
أن تؤثر غيرها بنصيبها من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شيء مستحيل لكنها خافت أن يطلقها فرأت أن المصلحة تقتضي أن تذهب يومها لعائشة ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أرادت أن تذهب
يومها للزوج أن تنظر أحب النساء إليه لأنه من المعلوم عند الجميع أن أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائشة رضي الله عنها شف شرح والحديث ما رأيتم رأتنا قوله عن عائشة رضي الله
عنها ما رأيتم رأتنا حبيلا إلى أن أكون في مستاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة قوله عن المسلاخ بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد ومعنى أن أكون أنا هي وزمعته بفتح الميم
وإسكانها وقولها من امرأة قال القاضي من هنا للبيان واستفتاح الكلام ولم ترد عائشة عيبة سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة بكسر الحاء قولها فلما كبرت أكمل يا شيخ
ما رأيت مرأة أحب إلي أن أكون في مستاخها من زودة من زمعة من امرأة فيها حدة ومش معنى هذا ما ذكر معناه أعيد الكلام يا شيخ أين المسلاخ بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد ومعنى أن
أكون أنا هي وزمعته بفتح الميم وإسكانها وقولها من امرأة قال القاضي من هنا للبيان واستفتاح الكلام ولم ترد عائشة عيبة سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة بكسر الحاء
يعني كان عائشة تمنت أن تكون مثل سودة في القوة والحدة فنما كبرت الآخر تبيننا الحمد لله