1076 - 1652 باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحد ليلة مع يومها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبانة بن صوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى
الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب
فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولت حتى استخبت وقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحد في أفواهن التراب فخرج النبي صلى الله عليه
وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا
الحديث فيه فوائد منها جواز زيادة الأربع الزيادة على الأربع في حق النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأما الأمة فلا تزيد على الأربع لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى
وثلاثة وربع وكذلك جاءت السنة في حديث غيلان الثق فيه أنه أصم على عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم اختر منهن أربعا وفارق الضوار والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص
كثيرة في النكاح ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله خصائص النبي في باب النكاح لأن أكثر خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح وما يتعلق به ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل أن يقسم للنساء
على كل يوم وجه ذلك قوله لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسن فإذا كنا تسع نسوة وقسم لهن على كل يوم انتهي إلى الأولى عند تمام التسن ولكن لو رضين بأن يقسم لهن على ليلتين ليلتين فهل
له ذلك أجواب؟
نعم لأن القاعدة أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص له أن يأخذ به وله أن يستطيع لكن لو أجبرناه على ذلك فهل يلزمه؟
الجواب لا لو قلنا إننا نريد أن يكون القسم على ليلتين ليلتين ولكنه لم يرى بهذا فإنهن لا يجبرناه على ذلك لأن الأصل أن يكون القسم يوماً ويوماً فإذا هذا الحديث جوازوا اجتماع الضرات في
بيت واحد لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجتمعنا في بيت واحد وفي بيت التي يأتيها فإن اخترنا أن يجتمعنا في يوم واحد عند أكبرهن سنة أو أوسعهن علماً أو أقواهن ديناً فهل هذا
جائز؟
نعم جائز في نوع القاعدة عندنا الآن أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص فله أن يأخذ به وله أن يتركه ولكن لو أردنا أن يلزمنا وقلنا يكون الاجتماع عند فلاناً كل ليلة فهل له أن يمتنع؟
نعم جواب نعم له أن يمتنع لأنه يقول لا أريد أن أتكلف فأخرج من بيت التي اجتمعت فيه النساء إلى المرأة التي لها الليلة ومن فائد هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من
شطف العيش بيت عليه الصلاة والسلام يتمع عليه النساء وليس به المسباح وجه ذلك أنه مد يده إلى من؟
إلى زينة وهو يريد عائشة ومن فائد هذا الحديث أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بشيء في زوجاته التي ليست الليلة لهم وجهه أنه لما قيل له هذه زينة كف يده وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم
كف يده لا لأنه لا يجوز أن يستمتع بواحده غير التي لها اليوم ولكنه لا يريد أن يستمتع إلا لعائشة مثلا قد يقال هذا وقد يقال هذا ولكن إذا حصل الرضا منهم أن يستمتع بكل واحد ولو في يوم
الأخرى هلا بأس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف على نسائه بغصل واحد ومن فائد هذا الحديث ما يكون بين الضرات من المشاجرة والمخاصمة حتى وإن كنا أفضل نساء العلمين لما
حصل بين زينب وعائشة رضي الله عنه ومن فائد هذا الحديث أن من طرق فك المشاكل والمغاضبة أن نغادر الإنسان المكان فلو رئيس أثنين يتخاصمان ويتغاضبان فقلت يا فلان امشن شغلنا أخرج فهذا من
فك المشاكل وجه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج إلى الصلاة من أجل فرض النزاع وعدم الاستمرار فيه ويحتمل أن أبا بكر إنما طلب من النبي صلى
الله عليه وسلم أن يخرج إلى الصلاة لأن الصلاة قد أقيمت وهل يؤخذ من هذا الحديث أن إقامة الصلاة ليست إلى الإمام خلافا لما قال الفقهة رحمهم الله أن الأذان إلى المؤذن والإقامة إلى
الإمام لأن الصلاة قيمت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ربما يقال ذلك وربما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة بالمؤذن إذا بلغت فإنه يقيم وهذا هو الأقرى والدليل على هذا أن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تخلف ليلة من الليالي حتى ذهب عامة الليل لم يقيم المؤذن حتى جاءوا وجعوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة ومن فائد هذا الحديث شدة أبي بكر
رضي الله عنه في موضع الشدة والمعروف أن أبي بكر من أليل الصحابة عريكة لكن في موضع الشدة يكون شديدا وهذا من حزمه رضي الله عنه ومن حزم كل إنسان أن يكون الإنسان لين العريكة في موطن
شديدا في موطن آخر من أين تأخذ؟
من قول أخرج للصلاة واحد في أبواهن التراب لإرغامهن وإذلالهن وعدم استعلائهن ومن فائد هذا الحديث شدة خوف عائشة من أبيها لأنه قد علمها أنه شديد رضي الله عنه فيما يتعلق لحق النبي صلى
الله عليه وعلى الله وسلم وحق لها انتهابه لأنه رضي الله عنه لا يغضب إلا حين يكون للغضب الموضع ولهذا ظنت أنه إذا رجع من الصلاة فسوف إيش يفعل ويفعل يعني يضرب وما أشبه ذلك لكنه رضي
الله عنه لم يفعل ولكنه قال لها قولا شديدا ومنها أن القول قد يكون أبلى من الصياط لأنه رضي الله عنه عجل عن الضرب إلى إلى القول الشديد وهذا أعني كون القول أشد من الصياط إنما يكون في
شخص حي القلب فإن بعض الناس تكون كلمة واحدة تخجله أشد عليه من من ضرب الصيوف وبعض الناس لا يهتم توبقهم عدة ساعات ولا يهتم لكن لو تضرب مرة واحدة اهتم وتأدى وعليه قال العلماء رحمه الله
إن التعزير لا يختص بنوع معين من العقوبة بل يكون فيما يحصل به المقصود من الردع والزجل فمن الناس من يكون تعزيره بالضرب ومن الناس من يكون تعزيره بأخذ المال ومن الناس من يكون تعزيره
بالتوبيخ ومن الناس من يكون تعزيره بالإيقاف أمام الناس المهم أن التعزير لا يختص بإيش بنوع معين من العقوبة بل ما حصل به الردع فهو كافي والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما فيعمل بما
يحصل به المقصود هذا سؤال مهم يعني هل يجوز للزوج أن يستمتع بإحدى زوجاته مع مشاهد للأخرى هذا يرجع العرف أنا سمعت رجلا يقول إنه في بلادهم لا يهتمون بهذا الأمر بمعنى أنه يستمتع بإحدى
زوجتين والأخرى حاضر حتى إنه ينام بالفراش بينهما بين الزوجتين وهذا شيء نادر جدا لكن يرجع في هذا إلى العرف إذا كان لا يرون به بأسا فلا حضر فلا حضر