1074 - 1652 باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج ندها قب الزفاف 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عاقب الزفاق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعطوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحفى قالوا أنها يحفى صديق عن
سبيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس
بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي حدثنا يحفى بن يحفى هذا حديث جل على أن الثيب يقيم عندها الزوج ثلاثة أيام ثم إن شاء خيرها بين أن يتمها سبعة أيام ولكن يسبع
لبقية النساء وبين أن يقطعها ويقسم للنساء ليلة الليلة حتى أرجع إليها والغالب أن المرأة تختار الثاني أو الأول التسبيع إذن هو الثاني نحن ذكرنا هو الثاني إذن تختار الغالب أنها تختار أن
يتوقف عند الثلاثة ويقسم بعد ذلك لكن ما هذا الخيار لمن؟
الخيار للزوجة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم خجر ربما تختار أن يسبع لها إذا كان ليس لها إلا ضرة واحدة فهنا قد تختار التسبيع إذا كانت تصادف عادة حيضها أيام قسم الضرة فهنا قد
تقوم من المصلحة أن ترجح التسبيع وعلى كل حال ما هذا مخلر لها فهنا ستختار ما هو أنبع لها وفي أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حيث طيب خاطرها بقوله إنه ليس بك على أهلك
هواء يعني حتى لا تظن أنه ترك السبع ليال لشيء في نفسه فينبغي الإنسان أن يطيب قلب صاحبه بما يخشى أن يكون فيه جرح له نعم حدثنا يحي بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الملك بن أبي بكر بن
عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبعت عنده قال لها ليس بك على أهلك هواء إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلت وإن شئت ثم درت ثم درت ثم درت قالت ثلت وحدثنا عبد
الله بن مسلمة القعلبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد
أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك وحاسبتك به للبكر سبع وللتيب ثلاث وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد لهذا الإسناد
مثله حدثني أبو طريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام تعالوا من هذا السياق الأخير حدثنا عبد الرحمن بن مسلمة
أنه ظاهر أنه من كلام أبي بكر بن عبد الرحمن لأنه لم يرفعه لأنه لم يقلنه عن أم سلمة ولهذا قال إن شئت زدتك وحاسبتك هذا اللغة لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من أبي بكر بن عبد
الرحمن وهذا من آلاف الشواهد على أن الرواترون الحديث يقبل معه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أم أسبع لك وأسبع لنساء وإن سبعت لك سبعت لنساء
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبر له شيء عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب يقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب على البكر يقام عندها ثلاثة قال خالد ولو قلت إنه
رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك في هذا بناء على نصحابه يفرقون بين قول القائل من السنة أو السنة كذا وبين رفع الحديث وذلك أن السنة إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة فهو مرفوع
حكما وليس مرفوعا صريحا أما إذا قال قال النبي فهو مرفوعا صريحا وفي هذا الحديث ذلي على التفريق بين البكر والثيب أن البكر يقسم لها سبب والثيب ثلاثة والفرق يعني واجه الفرق بينهما ظاهر
أولا أن الثيب أرغب للزوج من البي أن البكر أرغب للزوج من الثيب فأمهل له سبعة أيام ليقلي نهمته وثانيا أن البكر تستوحش من الرجل لأنها بكر أكثر من استحاش الثيب لأن الثيب قد تعودت فلهذا
مد في البكر وقصر في الثيب وهذا المعدل على حكمة الشرع حتى في معاملة الخلق كما أن الشرع حكمة في معاملة الخلق لو كانت البكر قد تزوجت من قبل ولكن لم تفض بكارتها فهل الحكم باقي أو لا
الجواب الحكم باقي لأنها لا تزال بكر ولو كانت ثيبا بزنا وعيه بالله أو بوطء شبهة هل يثبت لها حكم الثيب في أنه يقيم عندها ثلاثا الجواب نعم ظاهر السنة هذا أنها سواء كانت ثيبا بزوج أو
سيد أو كانت ثيبا بزنا أو بوطء شبهة نعم حكما يعني ما لها أنه يحكم له بأنه مرفوع وإنما يكون مرفوعا لأن المرفوع هو الذي ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله أو فعل رسول
الله هذا يسمى مرفوعا صريحا لأنه صرح بأنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من فعله المرفوع حكما هو الذي يحكم له بالرفع ولكن ليس مرفوعا يعني ما قاله الرسول لكنه من السنة فهمه
الصحابي قد يكون بغد هذا اللقاء فهمت؟
ذا المعنى رواة الصحابي المعنى لا لا ما قاله الصحابي لا الذي قاله علماء المصطلح علماء المصطلح يفرقون بين أن يقول الصحابي قال رسول الله أو يقول من السنة نعم لو شهد اثنان على ثبوت
النسب لكل ألف ثبت نعم لا ما يمكن إذا ثبت النسب ما أحد أرغبه وأنا بألف شهر نعم لو انفضت بكارتها لو انفضت بكارة المرأة نعم بغير زينة أو وقت شبه لكن منزلاك مثلا نعم هل تلحق بالثيب أو
الثيب هذا محلظة يعني لو أن البكارة ذهبت بمرض أو سقوط من شيء أو ما أشبه ذلك فهل يقال إنها ثيب الظهر أنها ليس ثيب لأنها ما ذهبت لدى الجماع ولهذا لو أنها زنت في هذا الحال لم ترجم