1071 - 1652 باب الولد للفراش وتوقي الشبهات حديث الولد للفراش وللعاهر...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الولد الفراش وتوقي الشبهات باب في الجهة الثانية موقت في الجهة الثانية المهم عليكم ايه اقرأ اللي قلت لك الآن باب الولد الفراش وتوقي الشبهات حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبارنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت اختصم ساعد بن ابي وقاس وعبد بن زمع في غلام فقال ساعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاس عهد الي ان ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمع هذا اخي يا رسول الله ورد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش والعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة ابن زمع قالت فلم يرى سودة قطو ولم يذكر محمد بن رمج قوده يا عبد هذا الحديث كما جاء في الترجمة فيه ان الولد للفراش والمرد بالفراش من يحل له ان يفترش المرأة والذي يحل له ان يفترشها رجلا الزوج والذي يحل له ان يفترش المرأة اتقاء الشبهة هو ان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم امر سودة بنت زمعه ان تحتجب عن الرجل الغلام مع انه حكم به لابيها انه ابنه فيكون اخا لها والمرأة الاجب عليها ان تحتجب عن اخيها لكن الشبهة التي وردت هي الشبه البين يعني الواضح بعتبة وهو العاهر الذي وطع هذه الوليدة فجاءت منه بهذا الولد فالآن تنازع الولد تنازع الولد الشيئان الشيء اول حلال سبب حلال والثاني سبب حرام ما هو سبب الحلال الفراش ان هذا الولد ولد من وليدة زمعه وهي فراش الله السبب الثاني محرم وهو الشبه لانه صار من وطع حرام من عهر فهو سبب محرم فبأيهما نأخذ لا شك ان نأخذ بالسبب الحلال لما في ذلك من حفظ الانساء وعدم ضياعه ولا نأخذ بسبب محرم لكن اذا وجدت قرينة وشبهة اتقينا الشبهات فعلى هذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام حكم بان الولد الفراش لكن وجدت شبهة تدل على انه ليس له فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بها اتقاء لها وامر سودة ان ايش ان تحتجي فيكون هنا العمل على السبب الحلال ولكن احتقنا لوجود الشبهة وقال بعض اهل العلم انه ليس احتياطا وانما هو عمل بدليلين الدليل الاول للفراش ودليل الثاني الشبه لكن هذا القول ضعيف جدا لانه لا يمكن ان نعمل بسببين مختلفة الحكم لوجود ايش قد تناقض اذ ان السببين مختلفة الحكم لا يمكن ان يكون الحكمه متفق فاما هذا واما هذا فالصواب ان الحكم هنا للفراش لكن لوجود الشبهة امر النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاب سودة منه مع انه اخوها ليش لوجود الشبه طيب وفي قول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش والعهد الحجر هل نقول ان الحكم الان مركب من العلتين بمعنى انه اذا وجد فراش وعاهد قدمنا صاحب الفراش وانه لو وجد عاهر بلا فراش واستلحق الولد فان الولد يكون له في هذا خلاف بين الولماء منهم من قال انه كذلك اذا لم يوجد فراش واستلحقه الزاني وقال هذا ولدي كلق من ماء المرأة لم يجاب لها احد سوى هذا عاهر فيقول ولد ولده قدرا بلا شك الولد اذا جاء من الزاني يقينا فانه ولده قدرا بلا شك يعني نحكم بانه ولده حكما ايش قدرية لكن هل يحكم انه ولد حكم شرعيا نقول القول الراجع في هذه المسألة انه اذا نازع هذا الحكم القدرية حكم شرعي قدم الحكم الشرعي فما الذي ينازعه ويعرضه الفراش الزوج والسيد فاذا لم يوجد زوج ولا سيد فانه اذا استلحقه الزاني انحق به هذا هو القول الراجع مثال ذلك رجل زنب الله ولده بالله وحملت منه واتت بولده وقال الولد هذا ولدي لا احد ينازعني فيه وانا اريد ان يكون ولدي وانفق عليه وارث منه وارث مني وارث مني ويؤدي عني ولا يضيع نسبه وليس لهم منازع من الذي يمنع من هذا والحكم القدري ثابت عليه ولم ينازع الحكم الشرعي ولهذا كان قول الجمهور في هذه المسألة قولا ضعيفا وهو انهم يحكمون بان ولد الزنا لا يلحق بالزاني مطلقا حتى وان استلحقه وقال هو ولدي وكان في ذلك مصلحة حفظ النسب للولد وان لا يكون بين الناس مشهورا بانه ولد عهر وفي مصلحة فالصواب انه يلحق ولكن يبقى النظر هل يجوز ان يتزوج الرجل الزاني من هذه المرأة وهي حامل لان الولد ولده او لا يجوز القول الذي اخذ به الجمهور انه لا يجوز لان الولد لسه ولد الله حتى وان استلحقه والذي نرى الجواس لكننا نراه نظريا لا نراه افتاءا وعمليا لانه لو فتح هذا الباب لكان كل انسان يريد امرأة يزوجها يزني بها ثم يتزوجه وهذا سهل لأهل العهر والعياذ في الله لذلك نمتنع عن الفتوى به وان كنا نراه نظرا صوابا لان هذا هو الواقع على هذا يكون قول رسول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش والعاهل الحجر هذه علة مركبة من جزئي ان يكون هناك قراء فراش ايش وعهر فهنا اذا تنازع هذا وهذا فالولد ايش للفراش اما اذا لم يكن فراش وادعاه العاهر وكان قد علم انه خلق من مائه فانه لا بأس ان يلحق به ويقال الولد لك وفي هذا الجديد على العمل بالاحتياط كما عرفتم ومن ذلك ام الزوجة من الرضاء تمهر العلماء على انها حرام على الزوج بنت الزوجة من الرضاء لكنه رضع منها قبل ان تتزوج الرجل اما اذا رضع منها بعد زواجه بها فهي ايش فهي بنته ما فيه اشكال لكن اذا كانت ان رضعت من هذه المرأة من زوج سابق فهل تحرم هذه البنت على زوج الام الجنهور نعم والراجح لا لا تحرم لكن هل يجوز ان يتزوج بها نقول هو يجوز لا شك لكن نظرا لقوة الخلاف ينبغي ان لا يتزوج احتياطا الا اذا لم يبقى من بنات ادم الا هذه المرأة فحين اذل للضرورة ها نبي حالة اذن ليش