1069 - 1652 باب إنما الرضاعة من المجاعة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعة ابن أبي الشعفاء عن أبيه عم سرق قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قال فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انظرني إخوة كنا من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة في هذا الحديث دليل على شدة غيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا أم أم سلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة ألا تعجبون ما غير سعد والله إني لأغير من سعد والله أغير منه لأن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله لو رأيت رجل على امرأتي أذهب آتي بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير مصفح فقال عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من غير السعد والله إني لأغير من سعد والله أغير مني فهنا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا عند عائشة وفيها أيضا العمل بالقراءة لأن عائشة عرفت سبب غضبه من أنه وجد عندها رجلا وفيه دعي على تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة لغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وفيه جليل على ما أسرنا إليه أولا أن الرضاعة المؤثرة هي التي تغني من المجاعة وهذا لا يكون إلا في الحولين ونحوهما وحدثناه محمد بن مثنى ومبشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال جميعا بالألف قال جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زغير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعة بن أبي الشعفاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير عنهم قالوا من المجاعة حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا قال وحدثنا محمد المثنى والمسال قال حدثنا محمد الجعفر ثم قال وحدثنا عبيد الله حتى لو قلنا هذا في أشكال حدثنا عبيد طيب عمر لا يوقص على لأن التبني في غير الإسلام من قال أنهم حلال أما لو كان لكاحا غير صحيح في الإسلام لكن صحيح في شريعتهم فهم يقضون عليه إلا إذا كان في حال الإسلام لا يحدله لا تحدله المرأة هذا لا يجوز لا يجوز إلا إذا حدد من أين هذه الكيسة لا بدينها مني بيبي على بني الأنسان ناس من أبيها أثبت أثبت نعم