1067 - 1652 باب رضاعة الكبير شرح حديث سالم مولى أبي حذيفة 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الرضاء حدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عجينة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عيشة قالت جاءت سهلة في عيباب الله اللي يشغف لعندي ما في عيبابش كتاب الرضاء ها رضاء الكفر ما هو هذا الماء ما وصله ما وصله نعم لها وصلنا التعليم بالخمس رضاءات أنه يتومه ها اسفل ويقولوا شدني يعني الماء لكم عندي خمس رضاءات هل بحثنا خمس رضاءات ما هي مبيناها ولا نعم لكن حديث على أشيخ خمس رضاءات هل شرحناها شرحنا تاما خلاص وصل الشيخ قالت جاءت سهلة بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حنيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت كيف أردعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أدعلمت أنه رجل كبير زاد عمر في حديثه وكان قد شهد بدراً وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمد لي هذا الرضاء الكبير اختلف به الرمى رحمه الله هل هو مؤثر أو لا يعني إذا رضع الكبير من امرأة فهل يؤثر هذا أو لا يؤثر والكلام عليه في المسائل المسأل الأولى كيف يرضى وهو كبير وهو الذي استشكلته سهلة فنت سهيد وقد ذحك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال لأن معرفة كيف يرضى لا تخذ يمكن أن تحلب المرأة في إناء ويشضل ويمكن أن ترضعه من ثجها للحاجع ولا بأس في مثل هذا إذا دعت الحاجع إليه هذه واحدة الثانية هل الرضاء الكبير محرم أو لا من العلماء من يقول إن الرضاء الكبير محرم لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وهذا مثب الظاهرية ولا يفرقون بين حاجة وآدمها بل يقولون متى رضع الإنسان من امرأة صغيراً كاناً أم كبيراً فهي أمهم من الرضاء وأستدلل كما ذكرت لكم بالعموم أمهاتكم اللاتي أرضانكم وفي الاستدالة في هذه الآية نرى وذلك أن الله قال أمهاتكم ومعروف أن الأم إنما ترضع ولدها لحولين فقط كما قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يجدم الرضاء فلا يمكن أن تكون أماً وقد رضعته بعد زمن مضي الرضاءة وقال بعض أهل علم إن الرضاءة الكبير لا يؤثر مطلقاً لعموم قوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما الرضاعة من المجاعة ومعنى من المجاعة هي أن التي تكون بسبب المجاعة فتندفع المجاعة بها وهذا لا يكون إلا في من غداؤه إيش؟ اللبن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم التقول على النساء قالوا يا رسول الله الحم قال الحم الموت ولم يرشد إلى إرضاء مع أن الحاجة داعة إلى ذلك فدل هذا على أنه لا يؤثر رضاء الكبير وهذا هو الذي عليه جمهر العلماء وهو الصحيم وفصل بعضهم فقال إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس أن ترضعه وهو كبير ويكون ولدا لها واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيف أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لزوجة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل قال لها أرضعين تحلم عليه وهذا لأنه محتاج للدخول إلى البيت فيقاس عليه كل حاجة ولكن نقول إن الدليل أخص من المذلور وإذا كان الدليل أخص من المذلول فإنه لا يمكن أن يستدل بها على ما هو أعم من مذلوله لأن ذلك زيادة تحميل للنص فيما لم يحتمي سالم مولى أبي حذيفة لأن سالما كان ابنا لأبي حذيفة قد تبناه وقوله في هذا الحديث الكلمة المدرجة وهو حليفه يعني ابنه الذي تبناه والتبني قد أبطل شرعه لا يمكن أن يعود مرة أخرى وعلى هذا فالقول بأن هذا خاص بسال المولى أبي حذيفة قول صحيح لكنه ليس خاص به بعينه فالخاص بل هو خاص به بحاله أي إذا وجدت حال تشبه حال سالم ثبت الحكم ومن المعلوم الآن أنها أنها لا يمكن وعليه فيكون رضار كبير فيما بعد قضية السالم لا يمكن أن يكون مؤثرا وهذا هو القول الراجح وهو الذي يتعين المصير إليه لجلالة الأدلة عليه ولما في القول به من الخطر لأن كل امرأة لا تريد زوجها لا يعصرها أن تصنع له حليبا في إناء الحليب ويشربه ولا يعلم ثم بالتالي تكون أماً لهم الرضاع في أنفسهم النفاح فهذا القول والصواب أنه الآن لا يفيد الرضاع الصغير مطلقا لأن نعم لا يفيد الرضاع الكبير مطلقا لأن الحال التي وردت في قصة سالم مولى أبي حذيفة لا يمكن أن تعود وفي هذا الحديث جواز تبسل الرجل من الحال التي يتعجب منها لأن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم تبسل ولكن إذا خيف من ذلك أي من التبسل انكسار قلب الشخص الذي تبسم منه فهنا قد نقول إن الأولى عدمه لأنه إذا تبسم الإنسان من قوله ربما يقول إنه سخر بي أو استهزأ بي أو ما أشبه ذلك أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الاحتمال غير وارد في حقه لكن في حق عليه وارد فإذا علمنا أننا لو تبسمنا من قول هذا الرجل أو فعله إن كسر قلبه فإن الأولى الصبر وعدم التبس ومن فائد هذا الحديث أن الاتصار بالكبير من نساء المحارم أمر منكر أو مستغرب لقولها كيف أرضعه وهو رجل كبير نعم