1066 - 1652 باب التحريم بخمس رضعات📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب التحريم بخمس رضعات حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما منزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضع قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول بمثله هذه الحديث في هذين البابين تبين أنه لا بد من عدد يحصل به التحريم فما هذا العدد من العلم من قال إنه ثلاث مفهوم قوله لا تحرم المصة أو المصتان وهو حديث عائشة رضي الله عنه أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات إنه لا يشترض العدد بل مطلق الرضاع كافي لعموم قول الله تعالى وأمهاتكم التي أرضع والصواب أن العدد مشترض وأن مطلق القرآن تقيده السنة لأن الكل من عند الله فالله عز وجل قال أمهاتكم التي أرضعنكم والنبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قيد ذلك والصواب أيضا أنه لا بد من خمس رضعات لحديث عائشة ولا عبرة بمن طعن في هذا الحديث الحديث عائشة بأنها ذكرت أن هذا الحكم ثابت بالقرآن أشر رضعات ثم خمس رضعات وأنها كانت فيما يتلم عن القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يلسى بمطعم لأنه يمكن توجيه توجيه أن يقال هذا الحكم منسوخ لفظا وحكما أما العشر فهي منسوخة لفظا وحكما لأننا لو فتشنا القرآن لم نجد فيه ذلك وأما حكما فإن الحكم انتقل من العشر إلى الخمس وأما الخمس فمنسوخة لفظا لا حكما يعني الحكم ثبت وهي ليس في القرآن والنسخ جائز يعني نسخ القرآن جائز سواء كان نسخ اللفظ أو نسخ الحكم أو نسخهم جميعا وهذا لا يضر ولا يجوز أن نطعن برواة الأثباك العدول بمثل هذا التعليم الذي فيه الإشكال وقولها توفي وهي فيما يتلى من القرآن فيقال أفل القرآن شيء محذوف إذا كانت هذه الحكم وهذه الآية موجودة في القرآن وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى فأين هي وهل يمكن لأحد أن يهذف شيئا من القرآن كان موجودا إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا وهذا مطعن آخر في هذا الحديث وقالوا لا يمكن أن يصح القرآن بخبر الواحد ولا يمكن أن يقال إن القرآن وجد بعد وفاة الرسول ثم حذف لأن هذا يفتح بابا عظيما وشاطا كبيرا وأجاب العلماء عن ذلك أن الذين لم يعلموا بالنص كانوا يتلونها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون في هذا الإشارة إلى أن النسخة وقع في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان الناس يقرؤونها بعد وفاة لم يعلموا بالنص وهذا أيضا تخريج جيد بالنسبة لهذا الحديث وعلى هذا فيرتفع الطعن فيه من الوجهين نعود إلى الحكم الحكم لا يحذم إلا خمسة عهد واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالغضعة؟ هل المراد بالغضعة على المصة؟ أو المراد بالغضعة أن يبقى الطفل ملتقما للثدي وأنه متى أطلق الثدي لأي سبب من الأسباب؟ فهذه رضعة أو أن المراد بالغضعة ما يعد رضعة كالأكلة والشربة وما أشبه ذلك بمعنى أن تكون كل رضعة منفصلة عن الأخرى بفاصل في هذا أقوالها وأصحها ما اختاره شيخنا رحمه الله رحمه الله رحمه الله السعدي أن المراد بالغضعة ما مفصلة عن أختها انفصالا بينا لا لسبب فمثلا إذا رضع في الساعة الواحدة ثم في الساعة الثالثة ثم في الساعة الخامسة ثم في الساعة السابعة ثم في الساعة التاسعة فهذه خمس رضعة كل واحدة منفصلة عن الأخرى وهذا لا أشكال فيه لكن لو أنه رضع التقم الثدي وهو في حجر المرأة ثم نقلته إلى الثدي الآخر فعلى هذا القول الذي ذكرناه لا تعد رضعة لأن الطفل لم يزل في حجر المرأة فلا يعد رضعة وكذلك لو أن الطفل صار يرضع ثم تكلم أحد أو صفق بيده أو ما أشبه ذلك فأطلق الثدي ينظر فهذا لا يعد رضعة على هذا القول الذي اختاره شيخنا وهو الأقرب والأحوط أيضا لأن نقول الأصل عدم التحليم والتحليم عدم التحليم فلا نقول به إلا بيقين وما دام لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام أو لفظ القرآن المسوخ محتملا فإننا ندعو الاحتمال حتى نكيقل كما نشك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل فنقول الرضعة إذن هي أن تكون مفصلة عن الأخرى فأما ما دون ذلك فإنه لا يحرم وفي حديث عائشة أنه لا بد أن تكون الخمس معلومات يقول بخمس معلومات وعلى هذا فمتى شكت المرضع في عدد الرضاعات فلا آثرة لهذا الرضاع وهذا يريح الإنسان تماما أنه لا يثفت الحكم إلا إذا كانت الرضعات إيش معلومة فلو جاءت المرضع وقاتلنا أرضعت لكن ما أدري أخمس هي أم واحدة أم أكثر لا أدري فما الحكمة أجيب لا أثر لهذا ولا يثفت التحرين وهذا ما احتمالي أن يكون أقل من خمس أما إذا كان لا يمكن أن يكون أقل من خمس بأن قالت الله بقي عندي الطفل سبعة أيام لكن ما أدري فما أرضعته فماذا نقول خمس نقول يقيننا خمس الطفل ما يمكن أن يبقى سبعة أيام ما يرضع إلا يوم بعد يوم لكن إذا كان محتملا أن تنقص عن الخمس فإنها لا تعتبر حتى تعلم وأكثر ما يريد علينا في الأسئلة أن المرأة تقوى الله عن راعته راعتهم للغنم وأرضعتهم مرضت وأرضعتهم كم ما أدري ماذا نقول لا تفت التحرين حتى تكون معلومة ونحن والحمد لله على جادة ليس هذا مجرد مجرد رائع مبني على خمس إيش معلومات فإذا لم تكن معلومة فلا أترى له لكن العلم قد تكون بذكر من المرضعة تقول نعم أرضعته خمس رضعات في الصباح في الظهر في العصر في المساء في آخر الليل وتعين وقد يكون هذا معلوما بطول الزمن ببقاء هذا الطفل عند هذا المرضعة