1055 - 1652 باب تحريم وطء الحامل المسبية📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم ورحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب تحريم وقع الحامل
المسبية وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى
بمرأة مجحن على باب فصطاب فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبرا كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل
له بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم سبق لنا في الدرس الماضي حكم العزل حكم عزل الرجل عن زوجته وبينا أنه جائز لكنه لا ينبغي إلا الحاجة ولكن هل تتخلذ المرأة أقاقير تمنع الحمل هذا أباحه
العلم رحمه الله لكن عند الحاجة وبعد إذن الزوج كما أن الزوجة لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها على أننا سمعنا من أطباء موفقين أن هذه الأقاقير التي تأخذها المرأة لمن الحمل مضرة جداً وعلى
هذا فتملع من أجل ضرر لا من أجل إيقاف الحمل لأن إيقاف الحمل في الأصل لا بأس به على وجه موقت لا على سبيل الدوام عن موط الحامل المسمية فيريد أن المسلمين إذا سبوا نساء الكفار بالقتال
وكان فيهم مرأة حامل فإنه لا يجوز أن يطعها من تقع في ملكه لأن هذا الولد ليس ولده ولا يجوز الإنسان أن يطع مرأة حاملاً فيسقي ماءه زرع غيره أما الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه
وسلم لقد هممت أن ألعنى يعني لو وطي للعنه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لعناً يدخل معه قبره صلى الله العافية يعني لعناً يستمر في الدنيا كلها إلى أن ينتقل إلى الآخر وقول كيف
يورثه ولا إله يعني لو استلحقه وقدر أنه ولده لأنه لا يعلم إذا وطعه وهي حامل لا سيما في أول حمل لا يدر أن يكون ولد له أو لمن سبقه فيورثه وهو إيش لا يستحق الإرث لأنه ليس ابن الله أو
يكون لمن وطئها أولاً فيكون عبداً تبعاً لأمه فيستخدمه وهو لا يحل له فيكون رسول عليه الصلاة والسلام جعل المسألة إما هذا وإما هذا إما أن يقال هذا الحمل لمن للأول فيستخدمه هذا على أنه
عبد وهو لا يحل له وإما يكون له للواطئ الثاني فيورثه لأنه يكون ابنه وهو لا يحل له وفي هذا أدني على حرص حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الأنساب وضبطها فإذا قال قائل إلى متى
يتوقف عن وطئ الحامل المسبية نقول إلى أن ترى وهل يتوقف الملك على الوضع أو الملك ثابت بالسبي إذا وقعت في سهم لكن الوطي لا جوز إلا إذا وضعت نعم الشيخ صلى الله عليه وسلم الحديث ما هو
واضح لفة الحديث أنه أتى بمرأة مجح على باب الإستخدم من هو الذي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مر بها وهي على هذه الحال ومن هو الذي لعله يريد أن يرم بها نعم ومن هو الذي يريد
مالك هذا الذي وقعت في سهم نعم