1051 - 1652 باب تحريم إفشاء سر المرأة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب تحريم إفشاء سر المرأة حدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي لمرأته وتضي إليه ثم ينشر سرها نعم قوله إن من أشر هذا خلاف الأكثر الأكثر إن من شر لأن الهمزة في خير وشر تحذى لكثة الاستعمال لكنها قد توجد وقوله من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة أي في الذين يتحدثون عن الأسرار لا في كل شيء لأن هؤلاء لا يسوون المشركين والملحدين وما أشفى ذلك لكن من أشر الناس إفشاء للسر هم هؤلاء الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها فيقول مثلا فعلت فيها كذا وفعلت كذا وهذا يقع من السفهاء تجد بعض السفهاء من الشباب وغير الشباب يتحدثون فيبتخر الواحد منهم يقول أنا فعلت فيها كذا وعلى صفتي كذا وما شبه ذلك وهذا يدل وهذا الحديث يدل على أن إفشاء هذا السر من كبائر الذنوب لأن فيه هذا الوعي نعم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد أنه قال سمعت أبا سعيد للخجرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وقال ابن نمير إن أعظم هذا كالأول فيه التحذير من إفشاء السر لكن لو أن أحدا جاء يسفتي بمعنى أنه جامع امرأته على صفة معينة فجاء يسفتي هل نجوز هذا أو لا فإنه لا يدخل في ذلك لأن هذا ليس قصته إفشاء السر ولكن قصته بيان بيان حكم هل هذا جائز أو لا نعم باب حكم ولكن في مثل هذه الحال هل أولى أن يقول المستفتي إنه فعل بامرأته كذا وكذا فهل يجوز أو يقول ما تقول في الرجل يفعل بامرأته كذا وكذا ثاني الثاني أولى لأن هذا الثاني يحتمل أنه يسأل عن شخص آخر أما الأول فوصليه بأنه يسأل عن فعله واجتنابه هذا لا شك أنه أولى نعم سميل نعم هنا لأن بعض الناس يكونوا رجلا طيبا ويكونوا مرنا إن تيسأل له ما يريد فذاك وإن لا لا يهتموا بهذا نعم نعم نعم فالظاهر أنها مثل وأن ذكر الرجل النمه على سبيل الأغلب لأنه غالب على النساء الحياء وأنها لا تبشي سغى زوجها لكن إن فعلت فلا فرد نعم في إيش فالحكم واحد الحكم واحد وذكر الفراش هذا بناء على الأغلب نعم باب حكم العزل يعني لو داع الرجل المرأته إلى إلى هذا في غير فراش مثل أن يكون قد نزل ضيفا على أقاربه أو ما أشفى ذلك فالحكم واحد لكن ذكر الفراش بناء بناء على الغالب نعم لكن احسن الله إليك هذا يحرج النساء نعم هذا يحرج للمرأة أي شيء طبعا ما هو بجيد لما المجلس النساء يقول يالله يمشي يمشي للحجرة لكن إذا كان معدل لهم حجرة هو زوجته في بيت المضيفين نعم وشم تستحيه مثلاً أن يرى عليها أثر الرقسان لا لا أبداً أبداً الحكم واحد ولا في حياة نعم باب حكم العزم وحدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبر وفي مثل هذا يمكن أن تقول له والله نسحي عند الناس لكن الغالب البيوت يكون فيها حممات وتكون صادة وما أشفى ذلك لكن إذا قالت له ربما يقنع ولا يخضر عليه نعم