1048 - 1652 شرح حديث كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في... 📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن وبي شيبة وعمر للناقر واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من بذرها في قبلها كان
الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشيتم نعم نزلت تكريبا للهود اليهود يزعمون أن الرجل إذا أتى مرأته في قبلها من جهة وراء صار أولاد أحول وهذا كذب يكذبه الواقع ويكذبه
أيضا الشرق الوحي المنزل أنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشيتم أي من حيث شئتم من الأمام من الخلف من الجم المهم أن يكون في موضع الحرث وموضع الحرث هو القبل وفي هذه
الآية إشارة إلى أن الوقع في الدبر ليس من حق الإنسان وقد جاءت السنة لتحريمه والتأكيد لتحريمه وأنه من كبائل الذنوب وهو أيضا قياس جلي في منع جماع الحائل لأنه إذا كان الحير وأدم يمنع
من جماع الحائل فالجبر أشد وأغلب لأن كل إنسان يعرف أن الدم أهوى من الغالي فلذلك كان تحريم وطي المراكب جبر ثابتا بالنص والقياس الصحيح وأما السجال بعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم
أمام الثمانهم فهذا مطلق مقيد بالنصص الأخرى بالنسبة لتفسير اللزام نعم نعم نقول بالنسبة لتفسير اللزام نعم كنتم طلبتوه الدرس الماضي نعم بالنسبة للفتح الأول لبرجب نعم الباب ساقط ها
الباب ساقط ساقط ساقط ليس فيه الحديث ليس موجود وأما الحافظ بن حجر رحمه الله فأشارنا أنه سيأتي بعد تسعة أبواب وما أتى شيء يذكر فكلم عن غير اللزام سبحان الله نعم وأما العين العين
يمكننا قرأ عليكم في الدرس الماضي وكلام سرعاني ذكر بارك الله سيد سورة الفرقان ذكر الحجر بزامة يعني جزاء لأوتو سيد الآية لحصولة الفرقان ذكرها أيضا بمعنى هلك وفي هذه المعنى الثلاث ذكر
الحارب الحجر أنا مره علينا اللزام هي وقعة بدر لكن استهاق الآية يأبى ذلك بسم الله أطرخ هذا نعم وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن
جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت الحمد لله الحمد لله أحديكم الله صلى الله عليه وسلم ثم حملت كان ولدها أحوال قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرثكم عنا شئتم وحدثناه قتيبة بن سعيب في هذا الحديث وأمثاله تنية على أن القرآن التريم بعضه يكون لنزوله سبب وبعضه لا يكون لنزوله سبب ومعرفة بيان السبب ومعرفة السبب تعين على فهم
الآية فمثلا قوله تعالى النصف والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما لو نضم إلى ظاهر اللفظ لكان ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون السعي أعلى أحواله أن يكون
ليش أن يكون مباعا لا جناح عليه فإذا عرفنا السبب وأن الصحابة كأنهم تورعوا أن يطوفوا بينهم عرفنا أن المراد بقول الله جناح عليهما أن المراد نفي المنع وهذا لا يقضي أن يكون السعي واجبا
ويؤيد قوله من شعائل الله وتعظيم شعائل الله واجب بل هو من تقوى القلوب وأكثر القرآن نزل بدون سبب لنعم وحدثناه كتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا عبد الوالث بن عبد الصمد قال
حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء وحدثني عبيد الله بن سعيد
وهارون بن عبد الله وأبو معن من رقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حاء وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد
العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد