1046 - 1652 باب لاتحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثني أبو الطاهر وحرملة مريحيا واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أصبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبيري أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت في هدبة من جلبا بها قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم راحكا فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاع لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له قال فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تسجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها ألا ينادي أبا بكر كيف نعرف أبا بكر نعم نعم منافع بدليل اللفظ الأول حيث قال في الأفضل الأول يا أبا بكر إذن فجعل أبا بكر ينادي يا أبا بكر ويجوز بواجهنا آخر لكنه مرجوح أن تكون مفعولا به نعم وهذا الحديث في التصريح بأنه طلق آخر آخر ثلاث تقليقات نعم حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن غروة عن عائشة أن رفاعة القرضي طلق امراته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس حدثنا محمد بن العلاء الهمداني هذه الحديث فائدة مثلها وهي أنها ذكرت زوجها عبد الرحمن بن الزبير ذكرته بما يكره أن يذكر به وهذا غيبة لكنها غيبة للحاجة لأنها محتاجة إلى السفتة فلهذا ذكرت هذا الوصف في زوجها الثاني لكن ما يعكر على هذا أحسن الله إليكم اللطل في البخاري حيث كذبها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذبت يا رسول الله والله إني إلى أنفضها نطل الأدين ما أدن لكن هذا لواة مسلم كلها تدبل على الكلام على أنه يجوز أن يذكر الإنسان بما يكره للحاجة أما كانوا صادقها وغير صادقة فهذا شيء آخر حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو وسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها حدثنا أبو بكر بن عذي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عني بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت طلق رجل امراته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من رسيلتها ما ذاق الأول وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله وفي حديث يحيا عن ربيب الله قال حدثنا القاسم عن عائشة طلقها مرة واحدة طلقها قبل أن أخرجها إذا قال أنت طالق ما تقعد الثاني عليه لأن غير المسؤول بها وغير المسؤول بها إذا طلقها مرة بانت ولا يلحقها ما بعد ذلك من الطلاق لكن قل لو قال أنت طالق ثلاثا فهذا على الخلاف بين أهل العلم هل تبين به المرأة والصحيح أنها لا تبين به الصحيح أن الطلاق الثلاث المدخول بها وقيل المدخول بها واعية وأنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولو كانت مدخولا بها فهي واعية نعم لازم أن يدخل بها وهذا مطلب الزرد الطالي لازم أن يدخل بها وجمعها حسنا لا يمكن أن تبين بالطلاقة الثلاث غير المدفول بها والمخلوب بها لا يمكن أن تبين بالطلاقة الثلاث أبداً أما في أنت؟ نعم هل كان المال الموروث لمعين؟ لا إذا كان المال الموروث لمعين فإنه لا يحل للورثة ولا لغيره حتى لو إن إنسان دعاك على طعام مملوك لمعين ما يجل أن تأكله من البغي يدخل في هذا يورخ