1044 - 1652 تعرف الطلاق وحكمه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الطلاق هو فراق الزوجة بألفاظ معلومة وهي كل ما يدل على الطلاق والفراق والتسريح وما أشبه ذلك والأصل في الطلاق أنه مكروه هذا هو الأصل لأنه يفوت المصالح العظيمة التي تترتب على النكاه
فيكون مكروها وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف ولا يسلقي من حيث المعنى لأنه لو كان مبغضا إلى الله لكان محرما ولا يصلح أنه قال أبغض الحلال إلى الله حيث لا يوجد بغض الله عز وجل
لكن الأصل أن نبطلق مكروه أحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا يكره الأصل كراف ويحلم إذا كان طلاق بدعة بأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ما لم يتبين حملها ويكون واجبا فيما إذا آل
من زوجته فإنه يضرب له أربعة أشهر ثم إذا تمت قل له إما أن تفيئة وإما أن تطلق فإن أبا أن يطلق وأبا أن يفين طلق عليه الحاكم الشرح ويكون مستحبا إذا طلبت الزوجة منه أن يطلقها وكان يعلم
أن طلبها له وجل وأنه ليس ناشئا عن غضب أو انفعال نفسي لأن المرأة أحيانا يأتيها حالات تكره الزوجة إما حال الحمل في أوائله أو في الحيض فتطل منه الطلاق لكن إذا علم أنها طلبت الطلاق
لحاجة يعرف أنها حاجة فإنه يستحب له أن يطلقها من أجل أن يزيل قربتها ويقضي حاجتها ما لم يترتب على ذلك مفسدة فهنا نقول وإن طلبت لا يطلق كما لو كان بينهما أولاد وخشي أن يضيع الأولاد
بالطلاق فهنا لا يوافق بل يصبرها ويرقبها في البقاء ويأتي على ما تريد إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه إذن يكره ويجب ويحرم ويباح للحاجة يباح للحاجة إذا احتاج الإنسان إلى الطلاق فإنه يطلق
ولا شيء يعرف والحاجة هي أن يعرف أن الحالة لا تستقيم بينهما وأنها يوم ترضى ويوم لا ترضى أو هو أيضا يوم يحبها ويوما يحبها ويوما لا يحبها فإذا عرف أن هناك حاجة للطلاق فإنه يطلق ولا
حرج عليه