1042 - 1652 باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حى وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلتوا الدعوة إذا دعيتم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن نبلع وحدثنا قال يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه وحدثني إسحاق بن مصور قال حدثني عيسى بن المندر قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إئتوا الدعوة إذا دعيتم وحدثني هارو بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريد قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبها دعوة إذا دعيتم لها قال حدثني عمر بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبو عاصي عن ابن جوريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد بمثله حدثنا أبو بكت بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأتي الدعوة فقد عص الله ورسوله وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء قال سفيان وكان أبي غنياء فأبزعني هذا الحديث حين سمعت به فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة ثم ذكر بمثل حديث مالك وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيبي وعن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال شر الطعام طعام الوليمة نحو حديث مالك وحدثنا وحدثنا وحدثنا وحدثنا من أبي عمر قال حدثنا سفيان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك وحدثنا من أبي عمر قال حدثنا سفيان وقال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله كل هذه الأحديث في بيان حكم إجابة للدعوة إلى الوليمة وندعو الكلام عليه إن شاء الله إلى غد كنا نريد أن نتكلم على مسأة الجابة إجابة الدعوة إجابة الدعوة كما مر علينا في الأحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة وأخبر أن إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم لكنه لا بد من شرور الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما فإن كان غير المسلم لم تجب الإجابة لأن غير المسلم ليس له حق على المسلم والشرط الثاني أن يكون كسبه حلالا فإن كان كسبه حراما فإن الإجابة لا تجب ولكن هل تجوز ينظر إن كان حراما لعينه فإنه لا يجب مثل أن يغصب رجل شاة ثم يذبحها ويدعو الناس إليها فهنا لا يجيب لأنه يأكل مالا حراما بعينه وإن كان محرما لكسبه كما لو كان الإنسان الداعي ممن يتعامل بالرباء أو بالغش أو ما أشبه ذلك فهنا نقول الإجابة جائزة وليست بمحرمة ولا واجهة احتلل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة اليهود واليهود معروفون بأنهم أبكالون للسخد آخذون للرباء ومع هذا أجابهم عليه الصلاة والسلام ولأن هذا ليس حراما بعينه ولكنه حرام بفعل الفاعل فيكون حراما على الفاعل فقط وبناء على ذلك لو انتقل هذا المال إلى الورثة فإنه حلال لهم لأن الإثم على كاسبه الشرط الثالث أن يعينه فيقول يا فلان أدعوك للوليد فإلا منعينه بأن قال أيها الناس تفضلوا فهنا لا تجيب الإجابة لكن هل تكره أو لا الصحيح أنها لا تكره وأنه لا حرج على الإنسان أن يدخل في عموم الناس وأن يجيب كم شرطا الشرط الثالث أن لا يكون في المكان منكر فإن كان في المكان منكر نظرت إن كان حضوره يزيل المنكر وجب عليه الحضور من أجل إجابة الدعوة ومن أجل إزالة المنكر وإن كان لا يستطيع أن يزيله ولا أن يخفف منه فإنه يحرم عليه الحضور فإنه يحرم عليه الإجابة لأنه يلزم من إجابته أن يقعد مع الذين يعصون الله عز وجل والله تبالك وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكبر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في عديد غيره إنكم إذا مثلهم إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم وقال عز وجل وإن ما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وكذلك أيضا لو دعيت وأنت لا تعلم وفي أثناء مجيئك حصل المنكر ولم تقدر على تغييره فهنا نقول لا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين كما قال تعالى فلا تقود بعد الذكرى مع القوم الظالمين