1037 - 1652 باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها حديث تزوج النبي ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يختار أطيب من الطعام سواء كان بفعل الله أو بفعله هو أما بفعل الله فقد مر علينا في كتاب البيوع أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا إلى النبي
صلى الله عليه وسلم بتمر طيب بدل التمر الردي ولم ينههم عن ذلك لكن نهاهم عن صفة العقل الذي وقع وأمرهم بأن يبيعوا التمر رضيها بالدراهم ويشتروا بالدراهم تمرا جيدا هذا من فعل الله الذي
من فعل الآدم الصحابة جاءوا بالتمر والسمن والأقض فجمعت جميعا وحيسة حيسا والحيس لذيذ يجمع السمن مع الأقض مع التمر هذا يكون له لده وطعمه وربما يكون إذا كان السمن جديدا يكون له رائحة
طيبة فهو الدليل على جواز اختيار الإنسان للطعام الأفضل ولا يؤد هذا من الترى ولا من الإسرى نعم يا سليم عن إيش؟
نعم الإنسان الذي يركب على أشداد الخصوص وضرورا يذهب وليهذا قال محسرة ثوب محسرة ثوب نعم نعم نعم الكلام على هذا إذا لو كان الفخذ عوره وأنه حرام كشفه لحاول النبي عليه الصلاة والسلام
بقدر المستطاع أن يستره ولو كان شيء من الرجاء لأن رسول الله عليه إذان ورداء ما ذكر الحديثة في عدة عن الضواج والأم يعني زوجوا على الأطل جانما ما في عدة قبل وقدمتهم عندهم لجأ قبل وما
ذكر شيء أخذوا زوجوا على الأطل جانما النساء يعني إيش؟
يعني أخذوهم الأطل يعني ما في السفراء أصلي نعم كما قلنا هذه قضايا الأعيان ما يحكم لها بالعموم ربما تكون صبية رضي الله عنها علمت أنها قد حاضل قبل السبيب يوم أيومين وحين يدين يكون
قحمها خالحا ولهذا في غزلة أوطاس وهي بعد خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو من تحيض حتى تحيض حيبر لكن هذا يحمل على أنها كانت قد استبرأت قد استبرأت نفسها فهذا
يكون فيه دليل على ما اختاره الشيخ السلام رحمه الله أن الأمة إذا انتقل ملكها وقد استبرأها من نقل الملك فإنها لا تحتاج إلى استبراء عند الثاني يعني ماذا الرجل عنده آما وأراد أن يبيعه
فاستبرأها فلما استبرأها وحاغت باعها وكان رجل صدوقا فقال المشتري إني قد استبرأتها فحينئذ تحل المشتري في الحال حولة الصلاة في عدة الأورة الأخرى والناس الآن في هذه الأيام الصيف يلبسون
ثيابة رقيقة وأحيانا يرى السنوان التباع القصير من خلف الزوب ما هو الضابة التباع الأيانية؟
نعم لا يفتل أساساته في عدة الأطفال هذا نعم تقع في أيام الصيف أن الناس الضبسون ثيابة سراويلة قصيرة وعليها ثيابة رقيقة فلا تسلح سراتهم في هذا الحال لكن ما هي الثيابة الرقيقة التي لا
تجزئ هي التي يرام ورائها لون الجلد وليس المراد أن يرام من ورائها الفصل بين التبان والفخر يعني بين السراويل القصير والفخر لا حتى لو كان ثوب ثقيلا لا بد أن يرى الفصل لكن لكن شوفه
أحمر بيّن شوفه أسود بيّن شوفه الوسط حنطي بيّن هذا ما هذا؟
لا فيه بشكل هنا فيه لا فيه لكن أنا ما شوف أحد يبدأني على هذا الحال لكن فيه نشوف دائما لا لا هذا لا حتى التوثقي الآن يمكن هذا لا هذا ما هذا على كل حال موجود نشاهده شاهده بين الناس
ثلاثة نعم وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء وحدثناه قطيبة ويوسعيد قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حب حاء عن أنس
حاء وحدثنا قطيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتالة وعبد العزيز عن أنس حاء وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاد بن
هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عيون عيونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس كلهم
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وفي حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها عتقها وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي
بردة عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران الأجر الأول العتق والثاني الزواج وواجه ذلك أنه إذا أعتقها حرمت عليه فلا تحفل له
فهد يسجيبها ويتركها تضيع فإذا تزوجها فقد أحسن إليها مرضة أخرى ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم له أجران نعم وتزوجها ثم حصل يعني بنهم الشقاق أعتق إيش أعتق أمت نعم تزوجها نعم حصل
بنهم الشقاق فضلبت منه الضلام نعم هل يرد عليها أعتق أمت لا لا ما يمكن يقول له أنه أعتق المرأة وتزوجها جعل أعتق صداقها ثم حصل بنهم الشقاق فهل تعود أمت لا عبي إيش حاهم فيه خلال الصحيح
أن النكاح أن عرض النكاح لا يحتاج إلى أشهاد وأنه إذا اشتهر كفر وربما يتينا أشهر نعم ينتبق عليه والسؤال نعم كيف يشريه من نفسه أين هي أمته ما يمكن لما أعتقى صارت حرة ما في الشراء ما
يمكن ما يمكن تبقى نفسه علي لكن يتزوجها يخطبها ويتزوجها