1033 - 1652 باب الصداق وجواز كونه قرآن وخاتم حديد 4📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء وحدثني محمد بن عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ذنتي عشرة أوقية ونشاء قالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه يعني هذا في الغالب أن صداقه عليه الصلاة والسلام لأزواجه خمسمائة درهم ولكن قد يكون أقل كما معروف في السنة فدل هذا على أنه ينبغي الإنسان أن يقلل من الصداء وفيها أيضا حرص السلف الصالح على معرفة هد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فهذا أبو سلم بن عبد الرحمن رحمه الله سأل عائشة كم كان صداق النبي وليعلم أن الصحابة والتبعين إذا سألوا عن هذه الأحكام الشرعية ليس مرادهم معرفة الحكم بل مرادهم معرفة الحكم مع العمل به هنا صداقه صلى الله عليه وسلم لأزواجه تنتي عشرة أبقية وأنكر على الرجل الذي أصدق عرب عواق أي بل أنفرن عظيم الرجل الذي أصدق عرب عواق ما عنده شيء ولهذا قاله انتظر حتى نستعمل هذا على حسب حال الزوج من يسر وعصف حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حمد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نوات من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشات هذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق من الذهب ويجوز من الفضة ويجوز من النعلي ويجوز من الخاتم ويجوز من المانفة أيضا كل ما صح العقد عليه بيعا صح أن يكون مهرا فكل ما صح بيئة ثمنا أو أجرة صح صداقا وقوله على وزن نواة من ذهب المراجب النواة هنا نواة التمر لأنها لا هيئة معروفة عند الإطلاق فدل هذا على أنهم كانوا يزنون الذهب في ذلك الوقت بالنواء كما يزنونه في المتقيم وقوله أولم ولو بشاء هذا في الأمر وظاهره وجوب الوليمة على الزوج وأكثر العلماء على أنه ليس بواجب يعني الإلام ولكنه سنة فيعملنا قوله أولم على الاستحباء والظاهر أن هذا يختلف فمن كان غنيا فالوليمة واجبة عليه ومن كان فقيرا لم تجع ويظهر أثر ذلك بأنه إذا كان فقيرا ثم أغنىه الله بعد فإننا لا نقول يجب عليك أن تولم الآن ومن فائد هذا الحديث أن الوليمة على الزوج لقوله أولم ويترتب علىها أنه لو أولم أهل المرأة ودعوك لم تجب عليك الاستجابة لأن الوليمة مشروعة في حق من في حق الزوج لكن تختلف العراء عندنا الآن كان من الأول الوليمة على الزوج وآهل المرأة لا يصنعون الطعام إنما يصنعون الشاي والقهوة وينتع الآن صارت الوليمة على من الظالم مشتركة لأنها تكون في قصور الأفراح وتقسم النفقة على الزوج وأهل نعم على الزوج وأهل الزوج وقوله ولو بشاك الشاك واحدة الضائمة يعني ولو بهذا القليل هذا هو ظاهر اللفظ ولكن الفقار رحمه الله قالوا إن لو هذه للتكثير وإن أكثر ما تكون الوليمة شاك واحد لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك وعليه فنقول إن الوليمة بحسب حال الزوج وهذا داخله في قوله تعالى لينفقده ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفقه ما آته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر موسر سؤال مستشف يصنص منكم أحسن الله على معنى هذا الكلام من أجدكم تكرهون هذا كرن شديد نعم أكرهه كرن شديد لأنه سؤال والمسألة هادمه مذاكر هذا مقام تعليم أما لو كمذاكرة كل واحد يمعه كتاب وهذا يذكر هذا هذا لا بأس لكن هذا مقام تعليم والشفيع الذي يمكن أن يدركه من الحريث ما أبخل به عليه أخبركم به وما زاد لا داعي له ولو أننا فتحنا هذا الباب لكأنه كل واحد يجيب شرح للبخاري وشرح المسلم كل واحد يقول لله شرح يقر كذا وكذا فهذا أنت وهذا حجاج لكن لعلكم لا تعودان إلى هذا نعم أجبنا أنه ما أعجبنا عن هذا؟ أن الرسول أولى بالموني من أنفسهم نعم سامح كل هذا طيب لكن بعد العقد سأله فيا لا هذا غلق الرسول قال أنظر النظر لا بأس يكرره مرارا حتى يقنع أما المخاطبة هذا لا أبدا لا تجوز ولهذا يوجد بعض الناس حتى يعني في غير البلاد البلاد الأخرى من يمسك التلافون من حين يصل إلى الأخير لأن يدلان فجأة هو إياه مخطوبته يقول أبس ألاه وأشوف عنه في أهلاته وهو شمره وأضحك معه مرة نعم وما أشفه لها ما يجوز هي أجنبية من الإنسان حتى يتم العقد وفي أيضا سمعنا بعض البلاد أنه يطرحوا إياها يتمشون يروحون يجون نعم نعم يقول إله وحام القرآن هل يتم العقد المهرون لا كيف مهر لا يوجد من مهر ولو قلب لكن لهم من يستغلق أن يكون حافظاً للقرآن لكن لا يكون مهراً وحدثنا محمد بن عبيد الغباي قال حدثنا أبو عوانة أو قتادة عن أناس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزنوات من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه وحدثنا إسحاق بن مراهيم قال أخبرنا وفيه قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزنوات من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه محمد بن محمد قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون عبد الله قال حدثنا وهون جريف حاء وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النظر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صفيب قال سمعت أنه قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها فقلت نواه وفي حديث إسحاق من ذهب وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزنوات من ذهب وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب