1032 - 1652 باب الصداق وجواز كونه قرآن وخاتم حديد شرح حديث جاءت ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن فواهد هذا الحديث جواز عقد النكاح بما يجل عليه منصيرة وأنه لا يشترط أن يقول زواجتك بل إذا قال كلمة يستفاد منها العقد إن عقد بها النكاح لقوله ملكتكها بما معك من القرآن فإن قال القائل في بعض الألفاظ الحديث زواجتكها والقصة واحدة ولا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر العقد يقول زواجتكها ثم يقول ملكتكها أو يقول ملكتكها ثم يقول زواجتكها قلنا هذا صحيح والوقت والذي حصل هو أحد الصيغتين بل الذي حصل هو إحدى الصيغتين لكن كون الناقلين ينقلون هذه عنها بدل عن هذه يدل على أنه إيش لا فرق بينهما وأن المقصود ما دل على الأرض وهذا هو اختار الشيخ لسام بن تيمية رحمه الله وأن النكاح كغيره ينعقد بما أدل عليه ولكن هل ينعقد بلخذ الهبة فيقول وهبتك ابنتي بالصداق الفلاني الظاهر نعم لأن العبرة بالأفار في إيش في معانيها ومقاصدها هذا الرجل قال وهبتك ابنتي بكذا وكذا وهذه هبة هبة معاوضة ما هي هبة تبرر حتى نقول إن جواز النكاح في الهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم طيب لو قال أعطيتك ابنتي عقدا يعني أحضر العاقد والشهود قال أعطيتك ابنتي يعني عقد النكاح على القول الصحيح العقد مدام يفهمون من هذه الكلمة أنها العقد فإنها العقد أما لو قال أخطب إليك ابنتك فقال عطيتك فهذا ليس بعقد هذا ليس بعقد ولهذا ينجد أنه في المجالس تعطي البنت الصغيرة لأست سنوات أو ما أشبه ذلك فيقول الجالس لأبيها ما شاء الله هذه بنت حلوة لعلك سعطيني قال عطيتك ينعقد النكاح لا ينعقد لا ينعقد هذه إجابة خطبة وليست عقدا بخلاف ما قصد فيه العقد وهو احترى الشهود وجلس مجلس العقدين فقال أعطيتك بنتي بمهن قدر وكذا فقال قبيلة فالصحيح أنه ينعقد ينعقد النكاح بهذا لأن صيغ العقود ليست ألفاظا متعبة بها حتى نقول لابد أن تكون بالصيغة الواردة ألفاظ العقود نعم صيغ العقود خاضعة ليش خاضعة لأعراف الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة طيب لو قال الرجل جوزتك بنتي بكذا يجوز جوزتك الأصل أنكحتك أو زوجته لكن هذا قال جوزتك بنتي يجوز نعم بناء على القول الراجع أن النكاح العقود بما دل العقود ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحتاج إلى إعادة تقبول إذا دلت عليه الصير لأن هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم جوزتك من مدلكتك لم يقل قبلت اكتفاعا بقول الأول زوجني وهذا في جميع العقود إذا تقدم الطلب من الطالب فأعطاه المطلوب فلا حاجة إلى إعادة القبول لو قال بيعني سيارتك بألف ريال قال بعتك ما يحتاجه لقبلت لأن قوله بيعني بلافة الطلب يغني عن قوله قبلت كذلك هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ملكتكها بماماك المطرال لم يقل قبلت والحالي يتلاه فوائد عند التعمل لكن هذا ما ظهر في هذا الساعة عند الناس أنه إذا قال زوجت لبنتك هذه قال نحيا لك يلعب يا شأنه لعب ويستدلون بحديث ثلاثة جدة ولا جدة وغزون من التحل لا لا لا هذا وعد ولا ساعة العاقل يقول زوجتك زوجتك يمزح هذا هو العاقل أما ما سرهيلك أو جدك نعم أو الله ربحك أو بارك الله لك ما يعد عاقل لو قال زوجتك ويمزح العاقل منك نعم يرد عاقل يرد عليها ألف أمر هذا كلامنا على أن هذه الصيغة مقبولة والشروط لا بد منها يرد عليها أيضا لا بد أن تكون ألا تكون بينهما رطاع وأن ترضى وأن تكون شهود كل شيء يريد عليها لا بد أن يتوفر بكل عاقل سواء من المسح أو لجد لا بد أن يتوفر نعم يأخذ من هذا الحديث أن المرأة كانت كاشب وكاشب الوجه لأن النبي صرع صدر رآها وصوب النظر نعم وجه الدلالة صوب النظر وساعدها يعني نظرها إلى رأسها وإلى أسعالها نعم ربما يأخذ منها لكنه لا يأليس بالأسل المرأة قد يشوف الإنسان مثلا جسدها أو جرمها ويأطمع فيها أو يرد هذه هي الوجه الثاني أن نقول متى كان وجوب الحجاب في السنة السادسة من الهجرة يعني متأخذ وهذا لبما يكون قبل قبل أن نزول الحجاب وهذا الجواب يعني يرد به كل دليل يدل على جواز كسف الوجه إلا إذا تبهت تاريخ ووجه ذلك وهو جواب مجمل هذا جواب مجمل أن كل حديث يدل على جواز كسف الوجه نقول هذا قبل قبل حجاب لأن الحجاب له حالة حال الأولى أنه ليس بواجب والحال الثاني أنه واجب فكل ما نص ورد بأنه قبل وليس فيه تاريخ يعلم أنه بعد فأنه يحمل على ما كان قبل وجوب الحجاب نعم نعم جواز جعل مهر القرآن مهر للزواج نعم هذا مطلقا مطيد من ليه يجب نعم لا مطلقا لأنه مدام صح عوضا عند الحاجة يصح عند قيب الحاجة لأن ما لا يجوز أن يكون عوضا لا يجوز لأي حال من الأحوال ولكن بقر علينا مسألة هل يجوز أن يعطي الإنسان أجرا على تعليم القرآن يعني أنه قال أنا لا أعلم هذا الصبي إلا كل جزء بمئة ريال يجوز أو لا الصحيح أنه يجوز بخلاف ما إذا قال أنا أقرأ عليكم جزءا بمئة ريال فهذا لا يجوز وعلى هذا فالقراء الذين يأتي بهم الجهال في أيام العزاء ليقرأوا قراءة نزعون أنها للميت ليس لهم أجر ليس لهم ثواث والأجر التي يأخذونها حرام عليهم فهم حرموا من أجر الدنيا والآخرة أما أجر الآخرة فمعلوم وأما أجر الدنيا فإن هذا المال الذي يأخذوه لا يحل لهم نعم ثلاثة نعم نعم كيف؟ فيها نسخ نعم نسخ ها؟ النسخ نسخ عندي هنا أمور الابتهاب نعم يقرر النسخ ما في شيء لا ولا حاجة هذا من سوء الهدف قال الشائح كذا هذا استدرح على المدرس إذا لم يكن عندي إشكال وأطلب منكم أن تراجعوا ما حاجة الآن مساء الضغر وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا عحمد بن زيد حا وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عينا حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حا وحدثنا أبو بك بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن هذا واضح يرجع احتمال ذلك يقول وهو تعلمانا قولهم معك أن أن معلمها