1024 - 1652 باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وحدثني زهير بن حرب قال
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاء وحدثني إبراهيم بن نوسى قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا
شيبان حاء وحدثني عمر الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عيحيى بن أبي كثير
بمثل معنى حديث هشام وإسناده واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث حدثنا أبو بكو أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مدريس عن بن جريج حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد
بن رافع جميعا على عبد الرزاق واللفظ لابن رافع وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريجين وقال سمعت ابن أبي موليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي
سكتت حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وله له وقال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وإن حين كما عرفتم وتكلمنا عليها في الليلة الماضية تدلها على أنه لا يجوز أن تزوج المرأة
إلا بإيش إن بإذن صغيرة كانت أو كبيرة بكراً أم ثيب لكن تختلف البكر عن الثيب بأن الثيب لابد أن تنطق فتقول نعم أرضى بهذا الزوج وأما البكر فيكفي سكوتها في هذا النفذ الذي ذكره أن ابن
عباس الثيب أحق بنفسه من وليها استدل به بعض العلماء على أن الثيب تزوج نفسه ولكن لا دليل في ذلك وجهه أن هذا في احتمال أنها تزوج والأدلة التي في القرآن والسنة تدل على أنه لا بد من ولي
وعلى هذا فلا يترك المحكم من أجل المشتبي ولكن معنى حق بنفسها أنها هي التي تتأمل وتفكر بالخاطب وتسأل عنه وتبحث عنه حتى توافق أو لا توافق وأما أن تزوج نفسها فلا وأما قوله والبكر
تستعذم في نفسها فمعنى أنه لا بد أن تستعذم حتى توافق لكن موافقتها يتكون بالسكوت نعم وحدثنا وحدثنا من أبي عمر الفرق بينهما أن الإسلسان مجرد أن يقال توافقين أمنا والاستعمال مشاوعة
وبحث نظر وأخذ أمر نعم نحن لا نقضي إلا بما نسمى مدام النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم جعل سكوتها جعل سكوتها إذنا لا نعتقد أن نأخذ به لا الأين البكر الله آم تاجن الآن وحدثنا ابن
أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناذ وقال الثيب وحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها هنا نص على على إيش الأب على الأب وعلى
البكر فدل هذا على أن قول بعض أهل العلم إن البكر يجبرها أبوها قول ضعيف لا ليس له أصل بل السنة خالف فلا يجوز الإنسان أن يزوج موليته بجون إذنه أو بغير رضاه سواء كان الأب أو الأخ أو
الإبن أو غيره نعم نعم