1022 - 1652 باب الوفاء بالشروط في النكاح📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب الوفاء بالشروط في النكاح حدثنا يحيى بن عيوب قال حدثنا هشيم وحدثنا بن نمير قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن ابن المثنى قال يعني بدل الشرط قوله عليه الصلاة والسلام أن حق الشروط ينفابه فيه جليل على أن النكاه يصح مع الشروط لكن هذا الإطلاق مقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شرط ليس فيه كتاب الله فهو باطل وإن شرط مائة مره وبقوله في الحديث المشهور المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ومن ذلك ما سبق في اشتراط المرأة أو في سؤال المرأة طلاق أو اكتهاء سواء شرطاً عند العقد أو في أثناء النكاه المهم أن هذا العام مخصوص بماذا؟ بأن لا يكون الشرط مخالفاً للشرط فإن كان مخالفاً للشرط فإنه لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شرط ليس فيه كتاب الله فهو باطل طيب فإذا قال قائل ما الأصل؟ هل الأصل الحل والوفاء بالشرور أو بالعكس؟ فالجواب الأول الأصل صحة الشروط وأنها لازمة وأنها أحق الشروط المفابعة فهي أحق من أن توفي بشروط البيع بشروط الإجارة بشروط الوقف الوفاء بالشروط في النكاح أهم وأحق لماذا؟ لأنك تستحل به فرج محرم والشروط في البيع تستحل به التصرف في المال مثلاً وليس التصرف في المال بأشد من استحقال الفرج ولهذا قال ما استحللتم به الفرج ووجه كوني هذا الشرط يستحل به الفرج أن المرأة إذا شرطت شرطاً فهي لن تسمح لك أن تستحل فرجها إلا إذا وفيت بهذا الشرط لذلك كان هذا الشرط يتوقف عليه استحلال الفرج فكان حق الشرط أن ينفع به نعم