1021 - 1652 باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته
وليس بينهما صداب هذا هو الشغار كما أفسره نافع هو ابن عمر الشغار نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن يزوج الإنسان ابنته شخصا على أن يزوجه الشخص هذا ابنته وليس بينهما صداء وعلى
هذا فالشغار مأخوذ من شغر المكان إذا خل وقيل إن الشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولو كان بينهما صداء وعلى هذا فهو مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول لأن الكلب
إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيشقل وهذه المسألة اختلفة فيها العلماء فمن العلماء من قال إن نكاح الشعار هو ما ذكره في هذا الحديث أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولس بينهما صدار
وعلى هذا فتكون إحداهما مهرا للأخرى لأنه لا مهر بينهم ولا شك أن هذا نكاح باطل في نص القرآن لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم والذي
زوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ما ابتغى بأمواله إنما ابتغى ببضع وهذا لا يصبح أن يكون مهرا وعلى هذا فالنكاح بضلانه واضح جدا ثم إن فيها أيضا خيانة لأن الغالب أن الإنسان في هذه
الحال لا ينظر إلى صلاح الزوج وكونه كفءا وإنما ينظر إلى مصلحة هو لأنه إنما زوجه بالبنت التي عنده وليس لكونه ذا خلق ودين فيحصل بذلك الخيانة التي هي ضد الأمانة ويحصل بذلك الضرر على
المرأتين جميعا وهذا واضح داخل من إمناء الصداق فإن وجد الصداق فإن كان حيلة بأن قال أستقطك ألف ريال على أن تستقى بنتها الفريال فمعناها أنه لا صدق أدم يعطى الفريال ويأخذ منها الفريال
حقيقة الأمر أن لا صدق فهذا أيضا لا إشكال في منعه فإن كان الصدق كثيرا وليس بحيلة وهو صدق المثل والمرأتان راضيتان والزوجان كل منهما كفر فهذا اختلف في العلماء منهم منع سدًا للذريعة
وحمايةً لحق المرأة ومنه من قال إنه في هذا الحال جائز والأخير هو المشكور من المذهب أنه إذا اشترق أنه زوجه وابنته لكن استطاق تام وكل من الرجلين كف والمرأتان راضيتان فإنه لا بأس لا
بأس بذلك لكن لو قيل بالمنع مطلقاً لكان له وجه خصوصاً في زماننا هذا الذي ضاعت فيه الأمانة وصال الإنسان لا يُبالي إلا بما هو من مصلحة خاصة أقول لو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه لكن
إذا وقع الأنق وتزوج الرجلات بصداق أو بلا صداق فما الحيلة؟
الحيلة أن نقول إن كانت المرأتان راضيتين فإنه يعاد العقد بإيش؟
بنكاها صحيح يعاد العقد بنكاها صحيح وإذا كانت المرأتان قد استلمت المهر ورضيتها به فلا حاجة إلى إعادة العقد لأن بطلان العقد في هذه السورة فيه نظر هو يتردد فلا حاجة إلى إعادة العقد بل
يبقى العقد كمان نعم وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث عبيل
الله قال قلت لنافع ما الشغار وحدثنا يحيى بن يحيى وفي هذا إشار إلى الذي فسره من؟
نافع وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حمد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال
أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام حدثنا أبو بكر بن رافع وفي قوله إذا شعار الإسلام شعر إلى أن الشغار من أنكهت الجاهلية وأن
الإسلام بريء منه ولا يمكن أن يكون بالإسلام الشغار حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي وهذا لم يذكر فيه أنه لا صداق بينهما وهو متمشن على القول الذي
أشرنا إليه وهو أن اشتراب تزوج المرأة الأخرى الشغار ولو سمي الصداق وحدثنا هو أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة ابن نمير وحدثني هارون بن
عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار باب الوفاء لا هذا بناء على الأخ