1019 - 1652 شرح حديث ولا يبع حاضر لباد📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد وحدثني هي أبو كامل للجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد وحدثني عمرون الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزغري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاي يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها زاد عمر في روايته ولا يسوي الرجل على سوم أخيه هذا الحديث أكثر جماله ما رص عليهم وبعضها لم يمر نهى أن يبيع حاضر لباد الحاضر المقيم في البلد والباد الوافد إليها سواء كان من العراب أو من غير العراب والحكمة بذلك أنه إذا باع الحاضر للباد ضيق على أهل البلد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعد وذلك أن الحاضر يعرف الأسعار ولا يبيع إلا بالسئل المعروف والبادي يأتي ويعرض سلعته في السوق وهو عجل يريد أن يرجع إلى أهله فيبيع برخص فينتفع البادي بكون الثمن ينقذ له لأن الناس يعرفون أنه إذا كان باديا فإنه لا بد أن يحمل الثمن وينتفع أهل البلد بإيش؟ بالنزول القيم فإذا قال قائل هذا لا يحفظ للبادي حقه قلنا بلى يحفظ البادي حقا لأن البادي سوف ينزل في أي مكان في السوق والناس سينزيد بعضهم على بعض إذا رأوا أن الثمن مناسب ولهذا إذا كان فيه تغليل على البادي حرم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان فحافظ للقادم حقا بأن لا يخرج الناس يتلقونه فيشترون منه قبل أن يصل إلى السوق فصار في هذا حفظ للبادي بماذا؟ بالنهي عن تلقيه وحفظ لأهل البلد بالنهي عن بيع الحاضر للبادي طيب فقه رحمه الله أدخل عليها الشروط منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول من الشروط أن لا يقصده الحاضر يعني التحريم إذا قصده الحاضر فأما إذا قدمه على الحاضر وقال يا أخلا هذه السلعة بيعها قالوا فهذا لا بأس به لماذا؟ لأن البادية في هذه الحال وكله بخلاف ما إذا ذهب الحاضر إلى البادية ظاهر الحديث العموم لا أشكال فيه لا يبيع الحاضر لبادية وأن البادية إذا جاء بسلعته إلى الحاضر قال لا ما أبيعها لك ولكن قد يقول قائل إن المعنى يقتل الجواس لأن البادي الحر له أن يبيع بنفسه وله أن يبيع بوكيله والآن هو وكل والمسألة عندي فيها يعني تردد إن نظرنا إلى عموم الحديث قلنا لا تبع حتى لو جاء البادي بالسلعة وقال يقول الآن هذه السلعة بيعه فليقول لا حتى يضطر البادي إلى إيش إلى بيعه في السوق وينتبع الناس من ذلك وإن نظرنا إلى أن البادي له نوكل قلنا لا بأس بذلك عمل الناس اليوم على أي الأمر على الثاني أن البادئ إذا جاء إلى التاج وقال هذا السلعة بيعها فإنه يبيع ولا يعني الناس في هذا تضيق عليه وهذا أيضا لا أو يتناجش يعني ونهى أن يتناجش فما هو النجس النجس قال العلماء أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء إما لنفع البائع أو لإضرار المشتري أو للأمرين جميعا واضح مثاله عرضت هذه السلعة فسيمت بمئة فتقال لها رجل وقال المئة قليلة ثم قال بمئة عشر من أجل أن يرتفع السعر لنفع البائع لأنه صاحبه أو لم يتقال لها ولكن أراد الإضرار بالمشتري المئة هي قيمتها لكن زاد فيها من أجل أن يضر المشتري هذا نجس حرم وعدوان قد يكون للأمرين جميعا لنفع البائع وضرر المشتري وهذا أيضا حرام فأما إذا زاد فيها ولا رأبة له فيها لكنه تقالف ثمن ورأها رخيصة فلما ارتفع السعر عما في نفسه تركه فهل هذا جائز؟ الجواب نعم جائز أحياناً تسام السلعة أول ما تسام برخص فيزيد فيها من أجل أن يشتريها ثم يتكسب هذا لا بأس به وأن أولئك الكفار الذين يطنطمون بها اليوم إنما أخذوها من الإسلام سواء كان ذلك مصادفة أو إنهم درسوا الدين الإسلامي وعرفوه ففي هذا الحديث وأمثاله حماية ظاهرة لحقوق الإنسان وأن الإسلام أوفى ما يكون من حقوق الإسلام وأنه إذا حصل ظلم من أحد من المسلمين فلا يجوز أبداً أن ننسب هذا إلى الإسلام لأن الإسلام دين كامل من جميع الوجود وإذا أخطأ أحد أبنائه فالخطأ عليه أما الباقي فقط السبب وله والظاهر الظالم أنهم كذلك لكن الغالب المزارعين الغالب أنهم يعرفون الأسعار ولا يبيعون إلا بالثمن وقد يقال أنهم يعرفون الأسعار لكن يعرفون أنهم إذا باعوا جملة فسوف ينزلوا الثمن في السبيل من أهل البلد فيأتي صاحب السيارة يبيع على هذه المكتبة بالجملة بسعر ما فيجب بعض الناس إن ليس بأصحاب مكاتل عندها غادر قطب بهذا السبب فهل يجوز ولو أن يبيع ولو يسمى هذا من شراء من الذي يبيع صح في السيارة السيارة المستعجل يعني مؤجل السيارة ما الذي يدخل في البيع والشيارة يعني رجل أتى بالكتب من المطبعة ليؤديها إلى صحب مكتبة ما يتصرف فيها أطلاق صح في السيارة ما الذي يدخل فيه هذا كل حالة الوكيل على حسب موكل فيه كل الوكيل على حسب موكل فيه إن قيلة لو خذ هذه أمورة السيارة ودها المكتب الأغلاني وإن مر بك أحد من الشعاب يعلم فلا بس وكيف ما عليهم مدام الملك وملك صاحب المطبع نعم يا سليم حاجة يا شيخ أكثر العالم اليوم يشوه الإسلام ويشوه البتر شديد يشوه البتر بي وسيلة ما أدري يا شيخ هذا يكون بغض للإسلام ولا يسير خافه من أن تصار إسلام لا لا ما هو بغض لكن قد يكون بعض الناس تدينا وغيرة على الإسلام فيشد وقد يكون بعض الناس ليس من أهل الإسلام الحق فيشوه الإسلام يشوه الإسلام باعتبار فعل هؤلاء الذين خرجوا عن الجارج المستقيم نعم