1018 - 1652 باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب تحريم الخطبة على خطبة يا أخي حتى يأذن أو يترك وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع
بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيا عن عبيب الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة يا أخيه إلا أن يأذن له من أهل الخاطب الأول ونحن قيدنا هذا بما دلت عليه النصوص أن يأذن عن أن يأذن أن يأذن عن الرضا أما
عن خجل أو حيا فلا يجوز وقوله لا يبع بعضكم لا يبع الرجل على بيع أخيه له صورتان الصورة الأولى أن يبيع على بيعه في حال الخيار بمعنى أن يعلم أن فلانا باع بيته على فلان واشترط الخيار
لمدة أسبوع فيذهب الرجل ويشتريه أو يذهب الرجل آخر ويقول للمشتري أنا عندي أحسن منه بقيمته أو مثله بأقل فهذه لا شك في سهديمها إذا كان في زمن في زمن إيش الخيار والصورة الثانية سأتي بعد
العدل هذا إن شاء الله لا إله أن الله أم صلى الله آتي محمد قلنا هذا البيع على بيع أخيه له صورتان الصورة الأولى أن يكون ذلك في زمن الخيار فهذا لا شك في تحليمه مثاله رجل باع على شخص
بيتا واشترط الخيار لمدة أسبوع فجاءه إنسان آخر وقال بلغني أنك بعت بيتك مثلا بمائة ألف وأنا أشتريه منك بمائة وعشرة هذا حرام لا يجوز لماذا؟
لأنه عدوان واضح وكذلك أيضا في خير المجلس لو أن رجلا في المجلس باع على شخص سيارة قال بيعني سياراتك بخمسين ألف قال ربحك الله بيعه وتم البيع الآن مدام في المجلس فلهما الخيار فقال بعض
الحاضرين أنا أشتريها منك بواحد وخمسين ألف هذا حرام لماذا؟
لأنه فيه زمن الخيار أما بعد انتهاء زمن الخيار فقد اختلف العلماء في هذا مثاله رجل باع على شخص سيارة وتفرق ثم أتى شخص إلى البايع وقال سمعت أنك بيع السيارات على كلان بكذا وكذا خمسين
ألف قال نعم قال أنا أعطيك واحد وخمسين أنت بعت علي رخيصة أعطيك واحد وخمسين فهل هذا حرام أو لا؟
ظاهر الحديث أنه حرام ولكن بعض العلماء يقول ليس بحرام لأن البائع في هذه الصورة لو أراد أن يفسخ البيع لم يستطع ثم إذا قلنا أنه يحرم حتى بعد انتهاء زمن الخيار إلى متى؟
أما الأول وهو قولهم إنه لا يتمكن فصحيح لا يتمكن من الفصح مدام حصل التفرق وانتهى زمن الخيار لكن يكون فيه مفسد تالي المفسد الأولى أن هذا المغلوب يكون في نفسه شيء على غالبه ويحزن
ويعاديه ثانيا أنه ربما يحاول الفصح بأي طريق يعني يلتمس على أنه يجد عيبا في السلعة أو أنه يجد عيبا في المشتري أو ما أشبه ذلك المهم أنه إذا عرف أنه مغبون فإنه ربما إيش يحاول فصح فصح
البيع أفهمتم؟
ولا ما تصوروها نمثله راجل اشترى سيارة من شخص خمسين ألف ريال فجاءه رجل جاء للمشتري وقال له فلان سمعت أنك اشتريت السيارة فلانية بخمسين ألف ريال أنا أعطيك أحسن منها خمس وربعين ريال أو
خمس وربعين ألف ريال البيع لأن تم إذا كذلك ما هو تام البيع؟
تام الرجل أخذ السيارة وراح يمشي به لكن ربما إذا كان قلت أنا أعطيك خمس وربعين ألف أحسن منها سيكون فيه مفسد ذلك نفسه الأولى أنه يكون في قلبه شيء على من على البال ليش يقل من خمس
الألاف زيادة الثاني أنه يحاول أن يجد في السيارة ولو من وجه بعيد من أجل أن يرده وهذا لا شك أنه هو القول الراجع هذا هو القول الراجع لكن إلى متى؟
نقول إلى أن نعرف أن الرجل قد طابت نفسه وأن البيع تام ومنتهي ثم نقول أيضا حتى ولو طالت المدة لماذا تعدد عليه؟
والأسعار لم تختلف لماذا تعدد عليه السيارة؟
تقول أعطيك أحسن من هذه بكذا بأقل فالصواب على كل حال أنه لا جوز البيع على بيع المسلم سواء كان ذلك في زمن خيارين أو بعد أو بعد التأثير نعم