1017 - 1652 باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثنا محمد بن أبي بكتن المقدمي قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن نافع قال حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أباني
بن عثمان وهو على الموسم فقال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أراه أعرابيا لأني ألا أظن هذا أعرابيا لماذا لأن
الأعراب أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى حا وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيا قال حدثنا محمد بن سوا قال جميعا حدثنا سعيل عن مطر
ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد
وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن آبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن مامر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة
بن جبير بالحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم وحدثنا أبو بكر بن عبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن ابن عباس
أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زاد بن نمير فحدثت به الزهرية فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن
عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثى عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم حدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن
حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة بن عباس هذا آتى المؤلة رحمه الله بحديث
الميمونة بعد حديث عثمان بن عفا رضي الله عنه إشارة إلى أن هذا الحكم العام يستثنى منه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فإن له أن يتزوج وهو محرم كما رواه عنه عبد الله بن عباس ورسول
الله صلى الله عليه وسلم قد سهل عليه فيما يتعلق بالنكاح ولكن الصواب أن ابن عباس صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال كما قالت هي نفسها إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال
وكذلك أبو رافع وكان السفير بينها وبين رسول صلى الله عليه وسلم قال إنه تزوجها وهي حلال لكن كأن ابن عباس صلى الله عنهما لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرمت فظن أنه تزوجها وهي محرمة
فروا أنه تزوجها وهو حلال النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه تزوجها في حال إحرامه وبهذا يجمع بين الأدل فيقال إن ابن
عباس صلى الله عنهما لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها مهمونة إلا بعد أن أحرم فظن أنه تزوجها وهو محرم نعم