1016 - 1652 باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن عمر بن عبيل الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان
يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في المحرم فمن فرض به
إن الحج فلا رفث ولا بسوق ولا جلال في الحج الرفث هو الجماع ومقدماته وعقد النكاح ليس جماعا ولا مقدمات للجماع لكنه يستحل به الجماع ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عنه
فقال لا ينتقل محرم ولا ينكح فهو لا يتزوج ولا يزوج إن كان امرأة وفي لفظ ولا ينكح أي لا يعقد النكاح لغيره وعلى هذا فمن كان محرما حرم عليه أن يتزوج ولو تزوج محلة ووليها محلة ومن كان
محلا وأراد أن يتزوج محرمة حرم ذلك ولو كان الزوج محلا والولي محلا ومن أراد أن يتزوج محلة وهو محل لكن الولي محرم حرم ذلك أيضا فالمحرم لا يزوج ولا يتزوج ولا يزوج وقوله عليه الصلاة
والسلام ولا يخطب يعني لا يخطب امرأة وذلك من أجل حماية هذا المحظور من محظورات الإحرام وكون الذي يترجم الأبواب يقول وتحريم النكاة وكراهة الخطبة فيه نظر والصواب أن الخطبة إحرام وأنه
لا يجوز للمحرم أن يخطب لأنه لا فرق والحديث واحد والمساق واحد فأين الدريع للتفريق وإلى متى يكون هذا يكون إلى التحلل الثاني عند جمهور العلماء وقيل إلى التحلل الأول وعلى هذا فمن تزوج
بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه وقبل أن يطوف فهل نكاهو صحيح على قول جمهور لا وعلى قول الثاني صحيح نعم محدثنا محمد الغنوى بي بكر فإذا قدر أنه عقد إذا قدر أن المحرم عقد فما الحكم لا
يصحب العقل وذلك لأنه منهي عنه لذاته وكل شيء منهي عنه لذاته لا يمكن أن يصحح أبدا لأنه في تصحيحه مضادة لله عز وجل واضح أضبط هذا القائد كل ما نهي عنه لذاته فهو غير صحيح لأن الشارع
يقول لا تفعل وأنت تفعل وتريد أن تثبت الفعل أيضا لأن الحكم بالصحة نعم يقتضي تثبيته وهذا عين مضادة لله والرسول فإن قال قائل يريد عليكم الظهار فالظهار منهي عنه ومع ذلك يترتب عليه
الحكم فمن ظاهر قلنا لا تقلب زوجتك حتى تكفف فالجواب على هذا أن يقال الظهار ليس ينقسم إلى صحيح وفاسب فهو منكر محرم كالزناء يترتب عليه الحد والقدر يترتب عليه الحد وما أشبه ذلك والذين
أقولوا أنه لا يصح ما كان ينقسم إلى صحيح وفاسد فإذا وقع على الوجه المنهي عنه صار فاسد وحدثنا محمد بنوابي هل يأخذ من حديث بريرة رضي عائشة رضي الله هل يأخذ من أن الإنسان أن يشتريد
الشروط الفاسدة لمن أجبره عليه لا الرسول ما أراد الشرط أراد أن أعلم بأنه هذا الشرط وإن شرط فهو فاسل نعم الحديث واحد لا لا نعم ما الواجب على ما أراد تقدم لخطوة لانا من الناس فعلم أن
كلانا من الناس تقدم لخطبتها وهو ليس بكفر لخطبتها يعني نقص في ديني وأمانا ما الواجب عليها لسه الواجب عليها أن يرسل أحد من الناس يخبرهم بأن هذا ليس بكفر لا لو تقدم ثم عاد خطب بعد ذلك
لو قال فلان ليس بكفر ثم خطب اتهم لكن يرسل أحد من الناس يقول أن فلان خطب إليكم وأجبتموه وفيك كذا وكذا نعم زكي ولي يخطب عليها أكثر ظلم نعم وهل الناس يبيتون على طول ربما يكون بين
الخاطب الأول والثاني سنة يحبسوا هسنة غلط هذا غلط إذا أتاكم أن ترضون دينا وخلقها فأنكروا لأنهم تقدموا لا بأس لكن لم يتقدموا لا بأس إذا تقدم ثلاثة يختار من الشيء ولهذا تقدم فاطمة بن
القيس خطبها ثلاثة من الصحابة وجاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام فأشار عليها أن تنكحه سامة بن زين ما ندري لكن كل واحد منهم لم يعلم أن الآخر خاطب نعم الولي إذا جاءه أحد فيلي تخير
من هو أحسن دينه وخلوق أما كن يقول لا أنا لن أقبل هذا الرجل الذي هو كف لأني أرجو أن يكون هناك كف آخر منه أحسن منه كيف أرد أن جاء اليوم خاطب ما جاء بعد اليوم خاطب بعد أسبوع حتى ينبغي
أن يتريع لمسأة النكاة مهين ولا تغطر بأن الإنسان ظاهر حاله أنه صالح