1014 - 1652 باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح 2 وشرح...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثني أبو معنين الرقاشي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيا أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا
على خالتها وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيل الله بن موسى عن شيبان عن يحيا قال حدثني أبو سلمة أنه سمع بأهريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا أبو بكر بن وبي
شيبة قال حدثنا أبو أسامة عنه شام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب الرجل على ختمة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا
على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أفقها لتكتفئ صحبتها ولتنكح فإنما لها ما لا يسوم على لها بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم هذا الحديث خضم مسائل متعددة منها أنه لا يخطب الرجل على
خطبة أخيه يعني إذا سمعت أن شخصا خطب امرأة فلا يحلو لك أن تذهب وتخطبها لأن هذا عدوان عليه ولكن إذا ردت وعلمت أنه ردت فلا بأس فإن جهلت فقال بعض العلماء لا بأس بالخطبة وقال آخرون بل
هو حرام وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك إلا إذا علمت أنه رد وذلك أن خاطب إما أن يجاهد وإما أن يرد وإما أن تجهد حاله فين نجيب فالتحريم ظاهر لا أشكال فيه وإن رد
فالإباحة ظاهرة لا أشكال فيه وإن لم تعلم هل قبلوها أم ردوه أو ردوه فإنه لا يحل لك أن تخطب لأنه ربما يكونون قد ركنوا إليه وثم إذا خطبت منهم عدلوا عنه فيكونوا مثل السوم على السوم لكن
لو استأذن من الخاطر وقال له بلغني أنك خطبت فلانا فأرجو أن تسمح لي في خطبتها فأذن له فلا حرج فلا حرج أن يخطب على خطبته لأنه أذن له ما لم يعلم أنه أذن حياء أو خجلا فإن علم أنه إنما
أذن حياء أو خجلا فلا عبرة بإذنه حينئذ وهل مثل ذلك أن تخطب المرأة على خطبت المرأة يعني لو أن امرأة أرادت أن يتزوجها فلانا ورسلت إليه وعلمت أخرى بذلك فإنه لا يحل لها أن تذهب إلى أم
ترسل إلى هذا الرجل ليتزوجها لأن العلة واحدة وهي العذوان على حق أخيه المسألة الثانية هو لا يسوم على سوم أخيه وهذا في غير المزايدة أما في المزايدة فالباب مفتوح يعني لو أن السلعة قدمت
للمشترين فقال أحدهم هي بمئة وقال الآخر بمئة وعشرين وقال الثالث بمئة وخمسين فهذا الهبأ سبيل أما إذا ركن البائع إلى السائل وعرفنا أن السوم وقف عليه وأن البائع ركن إلى البيع فهينئذ لا
يجوز أن تزيد على السوم لأن ذلك من باب العذوان ومثل ذلك أن يسوم على سوم أخيه في غير البيع في الإجارة مثلا إذا علمت أن فلانا يريد أن يستأجر هذا البيت وقد ركن إليه مالك مالك البيت
فإنه لا يجوز لك أن تذهب إلى مالك البيت لتستأجره بأكثر المسألة الثالثة قال ولا تنكع المرأة على عمتها ولا خالتها وسفق الكلام في ذلك المسألة الرابعة ولا تسأل المرأة أو ولا تسأل المرأة
والرفع أحسن لوافق من سبق ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ صحفتها ولتنكع فإنما لها ما كتب الله لها يعني مرأة خطبت فقال للخاطب لا بأس بشرق أن تطلق مرأتك فهذا حرام عليها لأن ذلك عدوان
ولا يرزم الزوج أن يفي بهذا الشرط ولكن هل إذا لم يفي بهذا الشرط هل للمرأة المتزوجة التي شرطت هذا الشرط أن تفسخ في هذا التفصيل إن كانت تعلم أنه حرام فليس لها الحق أن تفسخ وذلك لأنها
علمت أنه شرط باطل لا يمكن أن يوفاء به وإن لم تعلم فلها الفصل لأنها حين إذن تكون مغترة جاهلة فإن قال قائل وإذا شرطت أن لا يتزوج عليه فهل يصح؟
الجواب نعم يصح أن تشترق أن لا يتزوج عليه والفرق بين هذا الشرط وبين شرط أن يطلق الزوجة أنهم في الثاني قد حقق حق الزوجة الأولى وفي شرط طلاقها أدوان عليها أما في المسأة الأولى إذا
شرطت أن لا يتزوج عليها فلم يتعلق حق أحد بهذا الزوج وإلى رضي أن لا يتزوج فهو على ما شرط عليه وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام على خطبة أخيه على سوم أخيه طلاق أختها تليل على أنه
ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ عند الخطاب ما يكون أشد تأثيرا على المخاطر وجه ذلك أنه وصف هؤلاء بالأخوة والأخوة تقتضي العطف وعدم الاعتداء على حقه فإن قال القائل وهل يجوز أن يخطب
الرجل على خطبة كافر كما لو علم أن نصرانيا خطب نصرانية وأراد المسلم أن يخطب هذه النصرانية فهل يجوز من نظر إلى ظاهر اللفظ قال إنه ويجوز لأن النصرانية ليس أقل له ومن نظر إلى أن هذا
اللفظ إنما هو على الغالب لأن غالب أن بلاد المسلمين لس فيها إلا مسلمون وأن حق النصراني إذا كان ذا عهد أو ذمة باق محترم قال إنه لا يجوز وهذا هو الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على
خطبة الكافر إذا كان له حق ثم إن في خطبته على خطبة الكافر تشميها للإسلام وكراهية له ولأهله ثم إنه كافر لا يؤمن أن يعتدي عليه يوم من الأيام أو ليلة من الليالي فيقتل فلذلك نقول إن
تقيج ذلك بالأخوة بناء على إيش بناء على الغالب وإلا فغير المسلم إذا كان ذا حق كالمعاهد والذنمي والمستأمل لا يجوز العدوان عليه وكذلك يقال في طلاق أختها لو كان مع الرجل المسلم امرأة
نصرانية وخطب امرأة مسلمة وقالت لا بأس لكن بشرط أن تطلق زوجتك النصرانية فإن ذلك حرام عليها وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لها ما كتب الله لها إقناع النفوس بما فيه النهي لأنه
إذا اقتنعت النفس بالمنه عنه صار أقرب إلى القبول والإدعام