1013 - 1652 باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وقول لا يجمع يجوز فيه من حيث اللغة وجهها الوجه الأول الجزء على أن تكون لا ناهية والثاني الرفض على أن تكون لا نافية قاله بالبلاغة
والنفي أبلغ لأن النفي تقريح لهذا الحكم كأنه أمر مقرر يخبر بانتفائه وأما الطلب وهو النهي فقد يكون وقد لا يكون وأي كان فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين
المرأة وخالتها ضم هذا إلى الآية الكريمة وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قصر فيكون محرم فيكون التي يحرم جمع بينهم الثلاثة الأختان والثاني المرأة وعمتها والثالثة المرأة وخالتها وهذا
البيان أبيا من الضابط الذي ذكره بعض العلماء قال يحلم جمع بين امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل التزوج بها من أجل القرابة أو الرضا دون الصر هذا في الواقع فيه تعقيد
فهمه شديد لكن الآيب والحديث واضح جدا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وفي القلال الكريم وأن تجمعون بين الاختين هذه ثلاثة واضح جدا طيب بين المرأة وبنة عمها يجوز وش
الدليل هذا من الدليل ليس أختي ولا عم وخالة نعم طيب بين المرأة وزوجة أبيها المرأة البنت تقول لزوجة أبيها عم لا عبرة به لا يجوز لا عبرة به طيب إذن يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة
وبين زوجة الرجل وابنته من غيرها طيب بين المرأة وبنتها لا يجوز الجمع وغير الجمع هذا تحليم مؤبد إذا تزوج إنسان مرأة حرمت عليه أمه وحرم عليه بنتها إذا دخل بها طيب بين أختين من الرضاء
في خلاف لا أجوز لأن الله قال وأن تجمعه بين الأختين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فإذا كان الجمع بين الأختين في النسب حراما فجمعه بينهما بالرضاء
حرام وخلافا للشيخ رسالة من تهيب رحمه الله في هذه المسألة شيخ السلام رحمه الله في هذه المسألة يقول إنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاء ملاحظا العلة يقول إن العلة النهي عن الجمع بين
الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها هو خوف القطيع والرضاء ليس فيه صلة ليس رحم من تجيب صلته فيقول مدام هذه العلة فإنه لا يحرم ولكن يقال ماذا نقول عن قبل رسول عليه الصلاة
والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وهاثاني واختام إذا كانت من النسب فلجم بينهم حرام وإذا كانت من الرضاء فلجم بينهما حرام اللهم سبحانه وتعالى المترجم للقناة نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن يدع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها قالت مشها قالوا خالتا بيها وعمتا بيها بتلك المنزلة وكذلك فصار النساء التي يحلم وجمع بينهم كم منهم ثلاثا المرأة
وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها وكذلك أيضا عمة الأم وعمة الأب بمنزلة العمة وخالة الأم وخالة الأب بمنزلة الخالة وقد ذكرنا فيما سبق أن عمة الأم أو الأب عمة لكل من جاء من ذريته
وكذلك عمة الأب يعني أن عمة الإنسان عمة له ولسائر ذريته وخالة الإنسان خالة له ولسائر ذريته نعم