1012 - 1652 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ 7📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال القاضي واتفق العلماء على أن هذه المتحة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراكها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاء ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريبها من جميع العلماء إلا الروافض وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر واختلف أصحاب مالك هل يحد الواقع فيه ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقل وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفع بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا وبه قال القاضي أبو بكر الباق اللاني قال القاضي وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا ينكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس وشد الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم الذي يشد إليه الأوزاعي هو المذهب عندنا عند حنابلة أنه إذا تزوج بنية الطلاق فالنكاحه فاسع كالمتعة على كل حال رواية سفيان قد تكون هي أصح روايات وتحتاج المسألة إلى تحرير في كيفية الحكم لا في ثبوتها الحكم لا شك أنها ثابت وأن المتعة حرام إلى يوم القيامة لكن هل وحلت ثم حرمت ثم وحلت ثم حرمت هذه محل الإشكال والظهر والله أعلمنا رواية سفيان المحفوظة وأنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ويكون قول يوم خيبر حائدا إلى الحمر الأهلية وقول الحمر الأهلية احترازا من الحمر الوحشية والعجب أن علي النبي طالب رضي الله عنه وهو إمام الأئمة عند الرافضة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام إمام الأئمة حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم روى تحريمه ومع ذلك لا يكون بذلك بهذا كما أن علي النبي طالب ممن روى المسأل الخفين والرافضة لا يكون بهذا نعم نعم ونرى أنه ليس نكاح متعة لكنه كما قال مالك حالا يخالهم رؤات الناس وفيه غش وخداع للمرأة وأهلها لكن من حيث التطبيق على القاعدة ليس نكاح متعة لأنه لأن الإنسان قد يتزوج بهذه النية ولكنه يرغب في المبعد الاختيار أنه إذا ثبت الخلاف أولا فإن الأقوال لا تموت بموت قائلها لأنه لا إجمع حتى لا يجمع في المبعد فلا إجمع سؤال حصر المكاح بنية القضاء الطرفين الطرفين الطرفين أبو المرأة ونزلوا تنعلمهم مثلما قالنا عن هبي للحج مع أهلها إيش؟ لأن هبي للحج مع أهلها لأنهم سنفصلوا لا يكون متواطئون عليه أنه بس يبي حجبه ويرجب هذا المواطع كالمشروف ما جلقهم متواطئين على أنه بحجبه ويرجع ما اتفق عليه قال بالفهول بمنزلة مشروف الأقوال نعم وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسما عبد ضباعي قال حدثنا جويرية عمالك بهذا اليسناد وقال سمع علي ابن أبي طالب يقول لهلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عمالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن محمد وقال قوله رجل تائه يشير إلى من؟ إلى ابن عباس صلى الله عليه وسلم وسبق كلام عبد الله بن زبير معه لأن الحق حقه يتبع نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيه ما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيه ما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلني ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحياء قالا أخبرنا ابن وهب قالا أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه ما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية والخلاص عن نكاح المتعة من حرم وأنه لا نسخ فيه بعد التحريم وأن من تزوج نكاح متعة واجب التفيق بينهم لأنه نكاح فاسم وإذا جامع وهو يعتقد أنه غير صحيح فإنه يحد يقام عليه الحد لأنه لا عذر له وهو يعتقد أنه الآن وطئ فرجا حراما لا يهل له وكون بعض العلم يقول هذه الخلاف شبهة يقول الخلاف شبهة فيما إذا كان الإنسان تردد أي القولين أصح أما إذا جزم لأن القول بالتحريم والحق ثم ذهب يخالف ويجامع فلا عذر الله