1009 - 1652 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ 4📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا صلك مح حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثنا الربيع بن
سبرة الجهني أن أباه حدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن
شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا هذا صحيح لأن هذا الحكمة الناسخ لن يتغير لأن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ولا يمكن أن يحلل بعد هذا لأنه لو فرض
أنه حلل بعد هذا لكان هذا الخبر غير صادق والنبي صلى الله عليه وسلم خبره صادق حاضرا ومستقبلا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الرقم والباب وهو يقول بمثل حديث بن نمير حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن
صبرة الجهني عن أبيه عن جده أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن
الربيع بن صبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن صبرة يحدث عن أبيه صبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وأنا وصاحب لي من
بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطا فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني
على صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن حدثنا عمرون الناقل وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن الربيع بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا بن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن صبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء
وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حمير عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا بن شهاب عن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
قال حدثنا أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن
أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له
ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالج ابن المهاجر ابن سيف الله أنه بيناه وجالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن
أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ماهي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ونحم الخنزير ثم أختم الله الدين ونهى
عنها قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعتني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من مني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس في كلام عبد الله بن سبير رضي الله عنه فيه شدة لكنه كان هو الخليف وكان المفتي بذلك عبد الله بن عباس صلى
الله عليه وسلم وشدد في هذا القول لأنه هو الإمام للسلطة وهو مستند أيضاً إلى سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا جرم أن يشدد بهذا القول ويعقض لأن عبد الله بن عباس لآخر عمره كف
بصر فعرض به رضي الله عنه وأما قولهم إنها توفعل على عهد إمام المتقين يعني فعل فلو كان شيء يتقى لكان أولى الناس باتقائها من؟
إمام المتقين وما قال رسول وهو الرسول معروف لكن قال إمام المتقين لأنها كأنه يقول لو كان هذا شيء يتقى لاتقاه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم على كل حال لا شك أن الصواق في هذه
المسألة مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعم مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واحد معه هذه نكاحة المتهمة وهو نكاحة دواء نعم