1008 - 1652 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح حدثنا حامل سنعنا الحقيقة قال ما أحمد أنه مثل أبوه قال مقيده وما شب ذلك من الكلمات الكبيرة هذه لا يقولها إلا إنسان كبير كاشتنجيط رحمه الله وهو يعتاجها كثيرا في كتاب في أضوال بيان وغيره فالإنسان يعني أقوله من باب التنبيه لا من باب التخدر إذا كان الإنسان للمبلغ المبلغ الذي يعد من كبار العلماء فالأحسن يقول مثل قلت وقال كذا أو يقول غاجح كذا عباراتها جزلة لو تترك للعلماء الكبار حدثنا حامل بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد عن عاصم عن أبي نظرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما حدثنا لأن عمر نهى عنهما يعني أظهر أنه أما متعة الحج فلا شك أن عمر رضي الله عنه اتخذها سياسة لكنها سياسة فيها نظر لأنه نهى عن متعة الحج لأن لا يتكل الناس على سفر واحد في أشهر الحج ويدعو البيت الحرام مهجورا لا يفد إليه أحد في بغية العام هذا ملحظ عمر رضي الله عنه لكن هذا الملحظ وإن كان اجتهادا بلا شهر إذا خالف النص فإنه لا عبرة به فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة في أشهر الحج حتى أنطق الله سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعى من هذا أم للأبد قال بل لأبد الأبد وهذا نص صريح واضح لأن متعة الحج ثابتة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن عمر اتخذ هذا السياسة أما متعة النكاح فلا شك أن عمر رضي الله عنه نصيب لأن السنة فاكحة واضحة في أن متعة النكاح حرى لكن لأنها صار فيها اختلاق في أول الأمر ثم أن عمر أظهر ذلك ولحزمه رضي الله عنه صار يمنع منعا باكتا منه نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلم عن أبيه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها عام أوطاس هو عمكم في السنة الثامنة يعني أوطاس لثقيه وخوازم كلها تبع غزوة الطعيف وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليه عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى مرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطا فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداءك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها في هذا دنيع على صراحة الصحابة رضي الله عنهم وإلا مثل هذا الكلام قد جسح الإنساناً يعرضه لأن الصحابة عررهم صراحةً بين هنا مال وشباب فاختارت المرأة الشباب على المال لأنه أكبر تحصيناً لفرجها ونيل حاجتها والرجاء الجديد اليوم يكون خلقاً بعد أيام فلهذا اختارت الشاب على من رجاءه وحسب وفيها أيضاً دليل على أن المتعة يبذلنا فيها الشيء اليسير كالرجاء وقبضة الطعام وما أشكلها وفيها أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها بعد أن حلها حدثنا أبو كامل قضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرا أن أباه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبدلان فنشر كل واحد منا برد فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في هذا غيب على بيع المسلم أو خطبة على خطبته؟ نعم أين؟ هذا مثل بيع المزاية كلاهما حضر جميعاً وكل واحد منهما يريد أن تكون من حض نعم تفسيراً