1007 - 1652 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال تكلم كلام طويل المفهم القرطبي أقرأه من أول ومن باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ونصفه قوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء هذا الحديث وأكثر أحاديث هذا الباب تدل على أن نكاح المتعة إنما أبيح في السفر لحال الضرورة في مدة قصيرة كما قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتها وتحريمها اضطرابا شديدا بحيث يتعذر فيها التلفيق ولا يحصل معه تحكير فعن ابن أبي عمرة أنها كانت في أول الإسلام كما تقدم وفي رواية ومن رواية سلمة أنها كانت عام أوطاس ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وهما متقاربان ثم تحريمها حينئذ في حديثيهما ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح وفي غير كتاب مسلم عن علي نهيه صلى الله عليه وسلم عنها في غزوة تبوك وقد روا أبو داود من حديث الربيع بن صبرة أن نهي عنها في حجة الوداع وروي أيضا عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء وروي هذا عن صبرة أيضا قلت ولما اختلفت هذه الروايات اختلف العلماء في ذلك على وجهين إح أحدهما ترجيح بعض هذه الروايات على بعض وثانيهما أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن قلت وعلى الجملة فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة وأن ذلك لم يطل وأنه نسخ وحرم تحريما مؤبدا وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجعا وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين نكمل البحث الله أكبر واجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجعا وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعده إلا ما حكي عن زفر فإنه يلغي الأجل ويصحح العقد وكأنه رأى أنه متى فسد ألغي الشرق وحكم بالصحة وهو خلاف شاذ واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد بالشبهة ويلحق الولد على قولين ولكن يعزر ويعاطب وإذا تقررت هذه المقدمة وصحبه في هذه المسألة أن كل نكاح فاسد إذا اعتقد الزوج فساده فإنه كان نكاح الباطل تماما ولا فرق النكاح الباطل مجمع على أنه لا تحل وأنه يجب الفسخ وأما النكاح فاسد فمختلهم فيه والصواب أنه إذا اعتقد الزوج أنه فاسد ولكنه تجرى وتزوج فإنه يعتبر زانيا لأنك لو سألت قلت هذا الوضع الذي حصل منك أتبيحه أنت أم لا لقال لا أنا لا أبيحه فقال إذن لماذا تجرى وتتقي بصورة عقد باطل عندك ولو صح عند غيره هذا هو الصحيف في مسألة النكاح الفاسد أن من اعتقد فساده فهو كالنكاح الباطل تماما والنكاح الباطل هو الذي أجمع العلم على فساده والفاسد هو الذي اختلف فيه نعم وإذا تقررت هذه المقدمة فلنبحث عن علفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب وقوله ألا نستخصي أي نستدعي من يفحل الخصاء أو نحاول ذلك بأنفسنا وقد تقدم تفسير الخصاء وقوله فنهانا عن ذلك هذا النهي على التحريم ولا خلاف في تحريم ذلك في بني آدم لما فيه من الضرر وقطع النسل وإبطال معنى الرجولية وهو في غير بني آدم ممنوع أيضا في الحيوان إلا لمنفاة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر ذلك الحيوان وسيأتي لهذا مزيد تفصيل وقوله رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل وفي حديث جابر بالقبضة من التمر والدقيق وليس في هذا حجة لمن قال إن الصداق لا يتقدر أقله بمقدار وهو قول الشافعي لأن هذا الحديث كله منسوخ ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه ولإمكان أن تساوي القبضة من الدقيق أو التمر أقل الصداق على قول من يحدده لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد تلك لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات لا الأوقات بالنصف لأن التعصلية الأوقات جمع وقت التعصلية فلا يوعمل معامل جمال موثل سالم لأن تلك الأوقات أوقات للمجاعات لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل من غير طناق ولا يجب به ميراث وقد قدمنا الكلام على هذا باب المتعة في الحج واستدلال عبد الله بن مسعود على إباحته بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا حجة فيه لأن الله تعالى هو الذي حرم نكاح المتعة لا نحن وكأنه ما كان إذاك بلغه الناسر وبعد ذلك بلغهم ورجع عن ذلك وقول جابر كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في رواية وعمر ظاهر هذا استمرار العمل عندهم وفي أعصارهم على نكاح المتعة واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر وهذا مخالف لأكثر أحاديث هذا الباب كما ذكره والصحيح الأول كما ذكرناه وهذا محمول من جابر على إخباره وعلى إخباره عمن لم يبلغه الناسه كابن عباس فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الآصار إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ وتقدما في ذلك وتوعدا عليه بالرجم فتبين الصوح لذي عينين وضاءت الشمس لسليم الحاستين وكان شأن عمر بن حريث أنه تزوج امرأة النكاح المتعة وأنه استمر عليها إلى زمان خلافة عمر لأنه لم يسمع الناسخ فحملت منه فأنهي أمره إلى عمر فنهي عن ذلك وقد تقدم القوم نهى عمر عندي فنهى الضم عندي حتى نهى عنه عمر في الأصل وقد تقدم القوم على جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب متعة الحج انتهى على كل حالة إذا كان هذا محبوضا وأنا أشك في كونه محبوضا وأظنه شاذا أو أنه اختلط على الراب فإنه يتعين أن يحمد على أن بعض الناس لم يبلغهم النهي إلى عهد عمر لكن ظاهر الحديث أنه كان مشهورا بينهم لأنه يقول استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مستدلاً لذلك أو مستدلاً بذلك على الجواز ونحن إذا اشتبه علينا الأمر لأدله بل واجب الرزوع إلى الشيء المحكم المبين وهو أنها حرمت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقد محرمه إلى يوم القيامة نعم البخاري يا شيء صحيح صحيح هذا غير يعني قبلة الواحد القبضة بالمعنى للمعنى بالضم وللمرة بالفتح العدل قال ابن مالك حمه الله وفعلة لمرضة كجلسة