1006 - 1652 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة حدثنا بخير نكاح المتعة ضابطه كل نكاح موقت سواء بشهر أو بأسبوع أو بفصل من فصل السنة أو بغير ذلك
المهم كل نكاح موقت فهو نكاح متعة لأن المقصود به أن يتمتع الإنسان هذه المدة فقط ولم يقصد أن تكون المرأة سكناً لها ولا أم أولاداً له حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا
أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة
بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيباك ما أحل الله لكم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ يعني وهذا مما أحله الله وكانت المتعجب
في أول الأمر حلالا ثم نسخ التحريم وبقي التحريم إلى يوم القيامة نعم وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم
يقل قرأ عبد الله وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا وكيعنا عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نهزو وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد
بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن بينار أنه قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أنهما قالا خرج علينا منادي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمكعوا يعني متعة النساء وحدثني أميث بن بصطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روحني عن ابن القاسم عن عمر بن دينار عن الحسن
بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال قال عطا قدم
جاجر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والمراجب هنا متعة الحج لا متعة
النساء لأن متعة النساء حرمت في آهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترجع حلالا في آهد الخلفاء حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يا أبو الزبير أنه
قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمر بن حريث شف الشرح الحديث هذا قال
شف من الأول ثم ذكر المتعة لهذا يتكلم على هذا من أول حديث جابر نعم الحديث الذي يتكلم عليه لقلنا مراد المتعة متعة الحج قوله استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
وعمر هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ وقوله حتى نهانا عنه عمر يعني حين بلغه النسخ وقد سبق إيضاح هذا قوله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق القبضة
بضم القاف وفتحها والضم وأفصح قال جوهري القبضة بالضم ما قبضه عليه من الشيء يقال أعطاه قبضة من سويكنا يتم قالوا ربما فتح ما فيه يعني شوف المخم يقول سبق أي سبق لكنه ما تكلم عنه في أول
حديث في الباب لكن في المخمم نعلمه