998 - 1652 باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وفي هذا الحديث الثليل على أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من أنه في صلاة إلا المسجد الحرام أن المراد به المسجد الذي فيه الكعبة دون بقية الحرام لأنه نص في هذا قال إلا مسجد الكعبة ومعلوم أن المساجد الأخرى في مكة ليس المساجد الكعبة فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في الأديبية نزل بالحل ثم صار يصلي بالحرم أليس في هذا دليل على أن التضعيف في كل ما كان داخل حدود الحرم قلنا لا بل هذا فيه دليل على أفضلية ما كان داخل الحدود لكن لازم من الأفضلية المطلقة الأفضلية المعينة ولا شك أن صلاة في الحرم أفضل من صلاة في الحل لكن التضعيف بمئة ألف أو خير من مئة ألف نعم التضعيف بمئة ألف أو أكثر إنما هو في المسجد الذي فيه الكعبة فإن قال قائل ما تقولون في قولي تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محلة ومعنوا أنهم صدوهم عن مكة كلها قلنا لكن الغاية هو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أطراف مكة يزورها ثم ينصرف ما أظنهم يمنعونه إنما منعوه أن يصل إلى الكعبة وإلى المسجد الحرام فإن قال قائل أليس الله يقول سبحان الذي أسر بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمشهور أنه أسر به من بيت أم هانة قلنا هذا غلط لأنه ثبت بالصحيح أنه أسر به من الحجر وجمع بين الروايتين من حجر بأنه كان في أول الليل نائماً في بيت أم هانة ثم انتقل ونام في الحجر ثم جاءه جبرين في الحجر جاءه بالبراء وعلى هذا فلا يدل على أن المسجد الحرام يطلق على ما كان خارج المسجد الكعبة فإن قال قائل أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشرفون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قلنا هذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة لأن الله قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا ومن المعلوم أن الكفار لهم أن يقربوا من حدد الحرام إلى آخر نقطة ولا ينهون عن ذلك ولكن إذا نهوا عن قربان المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة صاروا منهون عن كل حدود الحرام لأنها قريبة من المسجد الحرام والحاصل أن العلماء مختلفون في هذا هل التضعيم بمئة ألف يشمل جميع منطقة الحرام أو خاص بمسجد الكعبة فيقال السنة تفاصل وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا مسجد الكعبة فإنه نصر واضح قالها صاحب الفروع رحمه الله وهذا ظاهر كلام أصحابنا يعني نحنا بله أن التضيف خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة لكن لا شك أن مسادد مكة أفضل من مسادد الحلم الحمد لله الجواب عن هذا أنه يقال يطلق بقرينة المسجد الحرام على جميع الحرام هذا دنيا على أن المراد من مسجد الحرام مسجد الكعبة لأن قوله فلا يقربوا إذا قلنا أن مسجد الحرام يشمل كل حدود الحرام صار الكافر لا يمكن أن يقرب من حدود الحرام فمثلا لو كانت في الحديب قلنا لا تقرب إلى حدود الحرام هذا الحصل لهم لا يمنعون من لا لهم أن يمشوا إلى أن يكون ما ليس بينهما بين حد الحرام إلا شعر هذا حكم الشرع دون حكم الشرع هذا حكم الشرع هنا مع بارك الله نعم لا إيش نعم ما يذكرنا هذا البارحة هل الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في البيت أو في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي ها الذي لا لا شك أن الذي يصلي داخل حدود الحرام أفضل ولو كان في المسجد الحج حتى مثل لو أراد إنسان يصلي في عرفة أو مزدلفة يعني في غير أي موسم الحج كنا في مزدلفة أفضل يعني مزدلفة من الحرام وأعرف الاسم ما حرام مطلقا أليس الرسول يصلي بالمسجد النبوي وأين يصلي النافلة في بيت نعم لا يحفظ عليه شيء ما في مانع يعني لأن فضل المسجد النبوي ليس على سبيل وجوب أليس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيه مساجد في الأحياء معاذ بن جبل رضي الله عنه له مسجد في حيه فنسلي ما هو طيله نعم يسلي أما إلى مكة فلا شك أنه آذم ويمنع ما يمكن لدفره أما المدينة فهم الآن يمنعون لكن الأدلة لا تدلوا لا تدلوا على من فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مات والمدينة فيها يهود لكنه مع ذلك في آخر حياته قال أخرج اليهود والنصارى نعم أخرج المشركين من جزيرة العرب وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلم نعم نعم رأينا لا دليل فيها اطلاقا لأن الله قال المسجد الحرام ما قال الكعبة ثم من المعلوم أن الناس لا يذبحون هدياهم في الكعبة فظاهروا غير المراد بالإجماع هل الناس إذا جاءوا بهدياهم يذبحونها في الكعبة خمسة نعم