5 / 38 تفسير سورة المائدة / الاية 6 الى الاية 8

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من تفسير سورة المائدة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك فأخذ الرجل أغتسر ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسر قال أفرغه على نفسك وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن وهو أن الواجب في الغصر أن يعم البدن على أي كيفية كانت لكن لا شك أن اتباع السنة أولى فإن قال قائل إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا رفع الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي نقول نعم يكفي لكن لابد من المضمضة والاستنشاق ومن فائد هذه الآية أنه لا تشترط الموالات في الغصل فيجوز أن يغتسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر النهار لأنه يصدق عليه أنه اتطهر وليس كالوضوء الذي رتب على شرط فصار لابد فيه من الموالات وهذا هو المشهور من المذهب ولكن الراجح أنه لابد من الموالات وأنه لو غسل بعض جسده ثم ترك الباقي حتى نشر فإنه لا بد أن يعيد ما غسله أولا والتعليل أن هذه عبادة واحدة فلا بد من أن تتوالى أجزاؤها ومن فائد هذه الآية أن غسل الجنابة تستباع به الصلاة وأنه لا يجب الوضوء معه وجه الدلالة أن الله قال إن كنتم جنوبا فاتطهروا ولم يذكروا ضوءا حتى لو لم ينوي إلا رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئ لعموم آية ولا شك أن المؤتسل إما أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة إنه رفع الحدثين أجزاء ولا أشكال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إما نوال وإن واستباحة الصلاة أجزاؤه أيضا فيها حد يقرأ وإن واستباحة الصلاة فلا شك أنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر وجهه أن الصلاة لا تستباح إلا بذلك وإن رفع الحدث الأكبر فقط فمن العلماء من قال إنه لا يجزي عن الحدث الأصغر ومنهم من قال إنه يجزي وهو الراجع أنه يجزي لأن الله لا يم يذكر سوى ذلك ومن فوائد دلالة الكريمة أن المرض من أسباب جواز التيمم يقول وإن كنتم مرضى يعني فتيمم ولكن الآية الكريمة وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فلم تجدوا ماء فظاهر الآية أن المليظ لا يتيمم إلا إذا عدم الماء فإما أن نأخذ بظاهر الآية ونقول المليظ لا يتيمم إلا إذا عدم الماء وحينئذ يبقى التقييد بالمرض لا فائدة فيه لماذا؟ لأن من لم يجد الماء يباح له التأمم سواء كان مريضاً أو لا سواء كان مريضاً أو غير مريض فيقال في الجواب الله أعلم إن قوله تعالى ما يريد الله لأجعل عليكم الحرج يدل على أن المراد المريض الذي يلحقه الحرج من استعمال الماء وأما التقييم بعدم وجود الماء فهو للمسافر لأن المسافر لا شق على استعمال ما إذا وجده ولا يلحقه حرج به فيكون تيم المسافر مشروطاً بإيش؟ في عدم وجود الماء ويكون تيم المريض مشروطاً بوجود الحرج لقوله ما يريد الله ليجع عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ومن فائد الآية الكريمة أن الدين يصف سواء من أصل المشروعات الشرعية أو إذا قرأ موجب سواء كان من أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة لأن المشقة تجلب التيسير لكنها لا تسقط الواجب إلا في حذر الشرع ومن بوائد الآية الكريمة أنه لا يجب التطهر بغير الماء يعني لو كان عن نسان نبيذ أو شاه مثلا أو لبن فإنه لا تطهر به لا يجب عليه لأن الله جعل آلة الطهارة هي الماء فلم تجدوا ماء ومن فوائد الآية الكريمة أن الماء ما دام يطلق عليه الماء أو اسم الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهر لعموم الآية تجدوا ماء وكما تعلمون أن ماء النكر في سياق النفي فما دام اسم الماء باقيا فإنه يجب التطهر به ولو مع التغير ومن فائد الله الكريم وجوب طلب الماء لقوله فلم تجدوا ماء قال العلماء ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب فيقول طلبت فلم أجد أمن سنباق قاعدا ويقول لم أجد هذا غير صحيح ولكن كيف يكون هذا الطلب هل يجب عليه أن يطلب الماء من مسافات بعيدة أو بقدر ما لا يكون فيما شقه نعم الثاني يعني يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يلحقه حرج بطلب الماء فيها فإن قال قائل لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ثم وجد الماء بعد الصلاة قريبا منه أيعيد أو لا نقول إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء حدث من بعد كأرض مثلا حفر فيها ارتوازي بعد خبرته فهذا لا يعيد لأنه جاهل أما إذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه الإعادة وذلك لأنه مفرّض حيث لم يطلب والله عز وجل يقول فلم تجد ماء ومن فوائد هذه الآذة الكريمة جواز التيمّم على ظهر الأرض أيًّا كان بقوله فتيمّموا صعيداً سواء كان الصعيد رمليًّا أو حجريًّا أو سبخة أو يابسا أو رطبا يعني نديا المهم أنه يسمى صعيدا ومن فوائد الآية الكريمة نسينا تعدينا شوي من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينقض الوضوء إلا الغائض سواء ببول أو بعذرة لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائض ولم يذكر سوى ذلك ولهذا لم يجمع العلماء على نواقض الوضوء إلا على هذا أي ما خرج من السبيلين القبل أو الدواء وما عد ذلك ففيه خلاف كل النواقض ما عد هذا فيها خلاف وعليه فنقول القرآن دل على ناقض واحد من نواقض الوضو وهو الخارج من السبيلين من بول أو غالب والبقية تحتاج إلى دليل فإن وجد دليل من السنة أخذنا ذلك وإن لم يوجد فالأصل فقاء الوضو لأن الإنسان توضى بمقترى دليل شرعي وارتفى حدثه بمقترى دليل شرعي فلا يمكن أن ننقض هذا إلا بدليل شرع فلننظر من العلماء من قال في الآية دليل على أن نمس المرأة ينقضونه بقوله أولى مستم النساء وفي قراءة أولى مستم ولكن سبق بالتفسير أن قلنا إن قول الراجع المتعين أن المرادة بالملامسة الجماع وبيّن وجه ذلك فيما سبق أثراً ونظراً ولعلكم تذكرون إن شاء الله ننظر الآن بقية النواقض الخارج من السبيلين عرفت لأنه ناقب بمعطبات الكريمة الخارج من بقية البدن لا ينقذ نظر كالدم وما تفرع منه والقيم والعرق والريق وما أشبه ذلك كل هذا لا ينقذ نظر فإن ادعى أحد أن شيئا من ذلك ينقضلوه قلنا هات الدليل الصحابة رضي الله عنه كانوا يصابون بالجراح وكانوا يقيؤون ومع ذلك ولشدة دعاء الحاجة إلى بيانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يثبت أن ذلك نقضلوه وعلى هذا فلا نطلع نأتي لمس النساء من تقبيل أو مباشرة أو غير ذلك سوى الجماع ليس في السنة ما يدل على أنه ناقض الوضع إلا إذا خرج شيء فهذا يكون النقض بالخارج وعلى هذا فلو أن الإنسان قبل زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوءه باق بحاله هذا كم؟ ثلاثة نعم الرابع النوم النوم أيضا في خلاف في خلاف يبلغ إلى ثمانية أقوار هل ينقض أو لا ينقض والصحيح أنه ناقض أنه ناقض لكن بشرط أن يكون مضنة الحدث وهو النوم المستقرق الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يقص بنفسه وأما النوم الذي اليسير الذي يتراء للإنسان الأحلام ولكنه صاحب لو أحدث الأحس فهذا لا ينقضون وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الإنشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعسى في صلاته أن ينصر قال لأنه لا يدري أن يدعو لنفسه أم يدعو عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن النوم اليسير لا ينقضون ولكن ما هو النوم اليسير؟ النوم اليسير هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لا أحس بنفسه ولا فرق بين أن يكون متجعاً أو متكئاً أو جالساً أو قائماً أو راكعاً وبعد ذلك خامس أكل نحم الجزور في خلافه والنقض به من مفردات الإمام أحمد رحمه الله ولأمة ثلاثة كلهم على خلافه لكن الرجوع للدليل هو الحاكم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضعوا من لحوم الإبل وأنه سئل أنا توضعوا من لحوم الإبل قال نعم وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل والدليل أنه خير بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم وقال في لحم الإبل نعم توضع فإذا خير في لحم الغنم دل على أن لحم العبن لا خيار فيه وأنه لا بد أن يتوضع منه ولا فرق بين أن يكون نئيا أو مطبوخا طيب فإذا قال قائل إنه قد ورد عن نبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن السنن من حديث جابر رضي الله عنه أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضو مما مست النار ترك الوضوء مما مست النار وما اسم موصول يشمل لحم العبل وغيرها فالجواب أن هذا عام ولحم العبل خاص ومعلوم أن الخاص يقضي يقضي على العام وإنما قال جابر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن يتوضع الإنسان إذا أكل ما مسته النار حتى القبز إذا أكلها يتوضى منه ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار الوضوء مما مست النار ليس بواجه طيب ما الذي بقي؟ أين؟ مس الفرج مس ذكر مس ذكر أيضا فيه خلاف بين العلماء واختلفت فيه الأحاديث ففي بعضها الأمر بالوضوء وفي بعضها أن لا وضوء منه وعلن النبي عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء منه بأنه بضعة منك لما سؤل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك والبضعة يعني الجزء ومعلوم أن الإنسان لمس جزءا من لا ينتقل بضوء لو مس رأسه أو مس يده الأخرى أو مس رجله أو بطنه أو ظهر لما ينتقل بضوء فكذلك إذا مس ذكره كلها أعظم وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة لا يمكن أن تتغير لأنه لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان غير بضعة منه فهو لا يتغير وإذا كانت العلة لا يمكن أن تتغير صار الحكم لا يمكن أن يتغير ثم إن العلة هنا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام علة منصوصة للفظ الخبر والخبر لا يمكن أن يتخلى وعلى هذا فلا وضوء من مس الذكر لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا آخر يقابل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضى وهذا عام من مس ذكره فليتوضى فيقال هذا الحديث عام وإن شئت فقل مطلق من مس ذكره مس وإذا كان كذلك وجب أن يحمل على معنى لا ينافل الحديث الأول فما هو المعنى الذي لا ينافيه؟ نقول إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا وضع أعلى لأنه بضعة منه أما إذا مسه للمعنى الذي يقتص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء لأنه في هذه الحال ليس مسه كمس بضعة من الإنسان بل مسه المس الذي يعتص بالذكر والشهوة ولأن الشهوة مضنة الحدث لأن الإنسان قد يمذي بدون أن يشعر بذلك فألحقه المضنة باليقين وعليه فيكون الراجع في هذه المسألة أن من مس ذكره لشهوة انتقذ وضوء ووجب عليه وضوء ومن مسه لغير الشهوة فلا وضوء عليه وهذا أعجل الأقوال وفيه الجمع بين الأقوال أيضا لأنك إذا قلت لا وضوء وفقت قول من يقول لا وضوء فيه مطلق وإذا قلت فيه الوضوء وفقت قول من يقول إن فيه الوضوء مطلقا ويكون هذا التفصيل هو التحصيل باقي تغسيل الميز تغسيل الميز لا دليل عنه حديثه ضعيف ولا دليل على أنه ناقض للوضوء وعلى هذا فلا يكون ناقض للوضوء حتى لو قلنا إن الميت كله عورة فإنه لا ينتقل وضوء غاسل فقيا نعم حمل الجنازة لا ينتقل وضوء ولا أظن أحد قال به فقنا الردة الردة في الواقع أنها تحبط الأعمال كلها ولكن الله اشترط لحبوط الأعمال بها أن يموت الإنسان على الكفر لكن إذا قلنا بأنه يجب على من أسلم أن يغتسب صار الوضوء واجبا من هذه الناحية ووجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلاف أيضا وربما يذكر في مكان آخر من فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز في الحدث الأصفر وفي الحدث الأكبر لأن الآية واضحة إن كنتم جنبا مبطهر ثم قالوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحمل منكم من رائع فلم تجدوا ماء فتيمم ذكر الله التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من الجنابة فيكون في ذلك الدليل على أن من عليه غسل جنابة إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي وهذه المسألة صار فيها خلاف قديم حتى أن عمر رضي الله عنه أنكر على عمار بياسر الإفتاء بجواز التيمم للجنوب وكان يرى أي عمر أن من عليه جنابه ينتظر حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل ولكن عمار بن ياسر ذكره رضي الله عنه ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وعمر في حاجة وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ظنًا منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء ومعلوم أن الجنوب يجب عليه في طهارة الماء أن يعم بدنه فظن أن طهارة التراب كذلك فتمر في التراب ثم لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويدهه ثم قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت ألا أحدث به لما أوجب الله علي من طاعتك فعلت قال لا نوليك ما توليت يعني فحدث به فجعل يحدث به ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التأمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر باقي شو نخلي ليلة ثانية نعم الصغير يقيلون بما كان له سبع سنوات وأظن بعضهم يرى الإطلاق لكن كما رأيتم القول الراجح نلابد من شاء الله نعم هذا سؤال مهم يقول إذا كان المريض لا يستطيع أن يغتسل فهل يرجمه الوضوء؟ وإذا كان أيضا عادم الماء وهو عليه جنابه لم يجد إلا ما أن يكفي لوضوءه فهل يتوضى الظاهر نعم لأنه لا شك أن الوضوء يخفق الجنابة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اللي ينام وهو جنوب قال نعم إذا توضع وكان أيضا الجنوب إذا أراد الجنوب في المسجد يتوضع فإذا كان الوضوء له تأثير في تركيب الجنابة فليتوضع نعم صالح هل يجب على الراج الماء أن يوفر الصلاة إلى أخوة وقتها؟ إيش؟ هل يجب على الراج الماء أن يوفر الصلاة إلى أخوة وقتها؟ لا يجب عليه ذلك لأنه توجه إليه الأمر من أول الصلاة لكن التأخير أفضل نعم زكي إذا أجنب رجل وكان جاهلا لحكم التهم ففعل مثل ما فعل عمار فهل يجزئ هذا عنه أو يتيمم مرة من أخر أو يتيمم نعم ما ظنك بإفتار رسول عليه الصلاة والسلام لعمار هل أمره أن يعيد ما عمر كيف لا بس هو جهن به من يقول أن الحكم لم ينزل ثم إذا قدرنا أنه لم ينزل في ظاهر الحديث أنه نازل قبل سؤال عمر المهم على كل حال نقول هذا ليس عليه شيء لكن من الآن يتيم أما ما مضى فهو جاهل ولا شيء عليه نعم تقبيل المرأة مضمت الشعوة أكثر من السلام نعم صحيح ربما يرد علينا مورد بهذا فنقول إن المرأة لم يرد فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوروء منه فل كان يقبل بعض النساء ويأخذ جرسات ولا يتوضع لو ورد حمل علىها نعم يستعمل الديمم كما يفعل في المعنى يغفل أعضاء كل الحرائب هذا هو سعر الزكية مثل مثل إذا كان لا أعرف إلا هذا فلا شيء عليه نعم إذا كان معه الأهل فهل يقال الأولى ألا يقرب أهل فترقى في الجنوب والحرج ويقال ما دمر نقول له أجنب وإن كنت جنبا فلم تسجد معا فتيم نعم إيش إينا لا ما ينقض رضو إلا ما ذاكنا لك أبدا ما ينقض رضو إلا ما جاءت في السنة النوم وأكل نحمل إبن وما خرج من سبيل ما هو الله يقول الطحر طيب ما صحة والجني على هذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر في الأكبر من باب يوم نعم لا اللي ورع أرفاج نعم الصحيح أنه يقطع لأن وجود الماء يبتل التيم فيكون كالذي أحدث في أثناء الصلاة يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد نعم يا محمد المولو هل يكفي بالوضوح؟ نعم يكفي بالوضوح لأن الله قال إن كنتم جنوبا فاتطهروا أظن ما كمل الفوائد نعم من فوائد هذه الأيات الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي لقابل حاجة أن يستثل حتى يتوارع عن الناس وجه قوله أو جاء أحد منكم من الغائب فإن هذا هو سنة الصحابة رضي الله عنهم في حياة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون هذا دليل على أن من هدهم الاستتارة عن الأعلي ولا شك أنه من كمال الأدب ولكن ليس كون الإنسان أمام الناس إذا كان قد ستر عورته ليس هذا من الأمور المذمومة لأنه فعله من هو أشد الناس حياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى سباطة قوم فبال فيها عليه الصلاة والسلام بال فيها قائمة وكان حذيفة حوله ومن فوائدها الله الكريم حكمة الشرع في التطهير حيث كان الاقتصار على أربعة أعضاء في الحدث الأصغر لأن هذه الأعضاء هي غالباً أدوات العمل وآلات العمل فالبطش باليد والمشي بالرجل والبصر والشم والكلام في إيش؟ في الوجه والسم والتخيل والتفكير في الرأس فالشرع تطير هذه الأعضاء الأربعة أما في الجنابة فشرع أن يطهر الإنسان جميع بدنه ولذلك لأن الجنابة تخلخل البدن كله ولهذا يضعف الإنسان إذا حصلت من الجنابة ويؤمر إذا أراد أن يعود أن يغتسل فإن لم يمكن فليتوظّر ويدل لهذا أن الجنابة تؤثر على جميع البدن أن الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت من أجل أن يذوق جميع بدنه ألم العقوبة كما ذاق لذة الشهوة المحرمة طيب ومن فوائد هذه الآيات الكريمة التكنية عما يستقبح ذكره لقوله من الغائد وقوله أو لامستم النساء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز بجميع ما على الأرض سواء كان رملاً أم تراباً أم حجراً أم غير ذلك فإن قال قائل ننازع في هذه الفائدة لقوله فامسحوا بوجوهكم وأهديكم منه ومن تقتض التبعيد ولا يمكن أن يكون شيء يعلق باليد من الأرض إلا إذا كانت ترابية قلنا هذا الإيراد والد لا شك وهو دليل من يقول إنه لابد أن يكون التيمم بأرض لها تراب وأما التيمم على ما لا تراب فيه ولا قبار فيه فإنه لا يصح لكن الجواب على هذا الإيراد هو أنه قد علم بالضرورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر الأسفار الطويلة في أيام الشتاء وأيام الصيف وفي أسفاره يمر بالرمال ويمر بالأرض الممطورة ولم ينقل أنه كان يحن التراب معه ولا أنه كان لا يتيمم على مثل هذه الأراضي وأضحج معه وبهذا اندفع هذا الاعتراب وسبق لنا أن قلنا بالتفسير أن من هنا يحتمل أن تكون التبعيد ويحتمل أن تكون إيش للابتداء نعم ومن فوائد اللهية الكريمة أنه لابد أن يكون التراب الذي نعم لابد أن يكون الصعيد الذي تريم منه طيبا وهو الطاهر ضده النجس ولكن ليس هناك صعيد يكون نجسا بل لابد أن يكون متنجسا والمتنجس كالنجس وعلى هذا فلا يصح التيمم على أرض متنجسة لقوله تعالى تيمم صعيدا طيبا ومن فائدها وجوب استيعاب الوجه في التيمم أي في المسح وجوب استيعاب الوجه بالمسح في التيمم لقوله بوجوهكم ومن ثم يجب أن ننبه بعض العامة الذين إذا تيمموا مسح الأنف وما حوله وترك الباقي فيقال هذا لا شك أنه لا يجزئ لأن الآية صريحة في وجوهكم أي كلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليد عند الإطلاق لا يدخل فيها الذراع لقوله وأيديكم وجه الدلالة أن الله لما أراد تجاوز الكف قيده وذلك في نفس الآية المعنى وذلك في طهارة الوضوء بالماء حيث قال إلى المرافل ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين فيبدأ أولا بالوجه ثم باليدين وهل هذا الترتيب مطابق لترتيب الوضوء؟ بلى يا أخوان غسل اليدين قبل غسل الوجه ولا بعد إذن مطابق فإن قال قائل الواو لا تقضي الترتيب بل هي لمطلق الجمع قلنا لكن تقتضيه بالقرينة القرينة هنا أن الله تعالى بدأ بالوجه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدأ بما بدأ الله به ومن فواعد الآية الكريمة انتفاء الحرج في هذا الدين الإسلامي لقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من مشقة فالدين الإسلامي والحمد لله كل مبني على اليسر وليس اليسر منوطاً في هواء أو بهواء كل إنسان لأنه لو كان منوطاً بهواء كل إنسان لكان بعض الناس يشقوا عليها أن يقوم يصلي الفجر في الشتاء ولكن المعنى أن كل ما شرعه الله فهو ميسر ليس فيه مشر ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة لله بقوله ما يريد ولكن يريد فأثبت الله تعالى بنفس الإرادة بنفس إرادة الحرج وإثبات إرادة التطهين ومن فوائد الآية الكريمة أن إذا قلنا إن الحرج منفي فهل معنى ذلك أن المشروع يرتفع بالكلية أو يخفف فيه إما بذاته أو بالانتقال إلى بدله الجواب تارة ينتفي الحرج برفع المشروع بالكلية وتارة بتخفيفه وتارة بفعل بدله فهذه الثالث تقسام إما أن يرتفع التكليف بهذا الشيء الذي فيه الحرج بالكلية وإما أن يخفف وإما أن يجعل له بدل فمثلا في كفارة القتل إذا عجز الإنسان عن صيام الشهرين متتابعين ماذا يكون تسقط عنه ترفع بالكلية في القيام في الصلاة إذا عجز الإنسان عنه يخفف فيصلي قاعدا فإن لم نعم فيصلي قاعدا إذا لم يستطع أن يصلي قائما طيب الثالث أن يكون إلى إلى بدل فالإنسان العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لازمه أنسون لكن عليه البدل وهو إطعام مسكين عن كل يوم فصار الأمر والحمد لله واسع وبناء على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا عز وجل نقول إن من عجز عن الكفارات أيًا كانت الكفارة وقت الوجوب فإنها تسقط عنها وأما قول بعض العلماء إنه لا يسقط من الكفارات عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض وكفارة الجماع في نهار رمضان فهذا الحصل لا دليل عليه والصواب أن جميع الكفارات إذا كان حين وجوبها عاجز عنها فإنها تسقط كما قلنا في الزكاة إذا كان فقيرا فإنه لا زكاة عليه ولو اغتنى هل نقول اقضي عن السناعة التي مضت بعد التكريف لا نقول بهذا ومن فائدة هذه الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل حيث نفى الحرج عن عباده ولكن لو سألنا السائل أليس يوجد في بني إسرائيل شيء من الحرج في عباداتهم قلنا بلى لكن ذلك بسببهم هم الذين تسببوا لذلك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة إلى آخر طيب من فوائد هذه الآت الكريمة قوله ولكن يريد هل الإرادة هنا شرعية أو كونية شرعية الإرادة هنا شرعية كذا سمير معنا ما ذهبت طيب الإرادة إذن شرعية ومن فوائد هذه الآت الكريمة أن التيمم مطهر وليس بمبيح كيف الكلام هذا؟ يرى بعض آل العلم رحمه الله أن التيمم يبيح ما كان محظوراً بدون الماء يعني يبيح الصلاة بدون ماء لأن الأصل أن الصلاة بدون ماء أحرام لكن إذا عجم الماء أو خيفة ضرر باستعماله وتيمم أبيحة الصلاة فيرى بعض العلماء أن طهارة التأمم استباحة لما كان محظورا وبناء على هذا لو تيمم لقراءة القرآن لم يصل لنافلة لأن النافلة أعلى من قراءة القرآن وإن شئت فقل لأن وجوب الطهارة للنافلة أقوى من وجوب الطهارة لقراءة القرآن طيب بل الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب ومسحة هو الذي يتجب له الطهار طيب ولو نوع صلاة نافلة إيش لم يصل بذلك فرض لأن الفرض أعلى من النفل ولو خرج الوقت وهو على طهارته بطلة يمون لأن الضرورة تتقدر بقدرها وهذا الرجل لم يتيمم إلا للصلاة الحاضرة والصلاة الحاضرة تنتهي لخروج وقتها ولكن هذا القول ضعيف والصواب أن التيمم مطهر دلالة ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين هي في كتاب الله ولكن يريد ليطهركم بعد أن ذكر الوضو والغسل والتيمم قال ولكن يريد ليطهركم طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا والطهور بالفتح ما تحصل به الطهار وعلى هذا فيكون تيمم مطهرًا رافعًا للحدث فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة ليش؟ تطهر وإذا تيمم للنافلة يصلي به الفريضة وإذا تيمم للصلاة وخرج وقتها يصلي به الصلاة الأخرى ما دام لم ينتقض وضوء وهل مجر وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن الحدث الأصغر فقط لماذا؟ لأنه حين تيمم للجنابة إيش؟ تطهر منها وارتبعت الجنابة فلا حاجة إلى أن نقول أعد التيمم للجنابة كلما دخل وقت الصلاة نقول لا أنت لأن الله تعالى سمى ذلك تطهيرا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الأرض طهورا طيب ومن فوائد بقي أن يقال هل إذا قلنا إنه مطهر هل هو مطهر طهارة مقيدة بوجود الماء أو طهارة مطلقة بمعنى أنه لو وجد الماء فهو على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء الأول طيب الأول وعلى هذا فإذا تيمم لجنابه ثم وجد الماء إيش واجب عليه الغسل وجب عليه الغسل طيب أليس قد طهر من الجنابه بلى إذا لماذا توجبون عليه الغسل وقد طهر من جنابته نقول لنا دليل في هذا لنا دليل الدليل قصة الرجل الذي رأه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة بعد صلاة الفجر أظن أو إحدى الصلاوات فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم جاء الماء بعد ذلك فأمره أن يغتسل مع أن الرجل تيمم تيمم وصل فأمره أن يغتسل هذه واحدة الدليل الثاني الصعيد طيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة إذن عندنا دليلان من السنة وقال الشيخ والسلام رحمه الله إن الإجماع منعقد على ذلك يعني أن العلم أجمع بأن من تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء فلابد أن يتطهر به طيب حينئذ تكون القاعدة بأنه مطهر فيها شيء من الاستثناء ولكن هذا الاستثناء دل عليه النص والإجماع ومعلوم أننا لا نقدم على النص شيئا لأننا قلنا إنه مطهر بالنص فإذا وجد الماء وقلنا لزمه في استعماله فإنما قلنا ذلك بإيش بالنص ونحن لا محيد لنا عما دل عليه كتاب والسنة طيب رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر وبقي إلى العشاء أيعيد التيمم عند وقت كل صلاة إن قلتم لا أخطأتم وإن قلت نعم أخطأت ينبني على الخلاف ما أحدث نقول ينبني على الخلاف إذا قلنا إنه مطهر فلا يعيده يصلي بتأمم الفجر صلاة العشاء وإذا قلنا إنه غير مطهر يعيد التأمم كل ما خرج وقت الصلاة بطل التأمم وعليه فإذا أراد أن يصلي الطحاء يتيمم بصلاة الفجر على القول بأنه مبيح لا رافع إيش لا بد أن يتيمم ثانيا لا بد أن يتيمم ثانية لذلك ومن فوائد هذه العلاق الكريمة أن أن الإنسان لو تيمم ولبس قفلي ثم وجد الماء فهل يمسح عليه ماء؟ ما أسع عجبتكم بدون تأمر بدون تروي يا إخواني الآن قلنا إن القرى الراجح أن التيمم مطهن توافقون على هذا؟ طيب هذا لبس الخفين على طهار بس لا يبدو يتوضى ما يكلم لا يبدو يتوضى هذا حكم منكم لكن نقول التيمم لا يتعلق به طهارة القدم القدم ما له دخل في التيمم فلنزل كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فجل هذا على أنه لا يمسح الخفين إلا في طهارة تشمل أيش القدمين وهذا الجواب صحيح لكنه يعني ما أدعى عن علم وعن غير علم لكن هذا التعليل التعليل أن القدم لا تتعلق به طهارة التمم وحديث المغيرة يقول أدخلتهما ظاهرتين طيب إذن إذا كان الإنسان في البر وليس عندهما ولبس الخفين على غير طهارة وجاء وقتصراته تيمم نقول اخلع الخفين ليش لا تتعلق به طهارة تيمم إذن يبقى لابس الخفين لو يبقى عشر سنوات وهو طهارته تيمم فإنه لا حرج عليه من فوائد هذه العلية الكريمة إثبات الحكمة في شرع الله نعم التعليم تعليم وليتم نعمته عليكم وهذا الذي دل عليه كتاب السنة من وجوه لا تحصى أن الله سبحانه وتعالى حكيم في كل ما يخلق وفي كل ما يشعر ويتفرع على هذه الفائدة الاستسلام لقضاء الله الشرع والكون ما دم تتعتقد أن هذا الحكم مبني على حكم سوف تستسلم وتقول ما دام لحكمة فإننا راضون وكذلك لحكم الله الكوني إذا أراد الله الجد أراد الله الفقر المرض كثرة الموت فإننا نعلم أن هذا لحكمة ليس عبثا ولا لمجرد مشيئة بل هو لحكمة وحينئذ نستسلم للقضاء الكوني والقضاء الشرعي طيب من أهل البدع من نفى الحكمة وقال إن الله تعالى لا يفعل لحكمة ولا يشرع لحكمة إنما هو مجرد نشيئ ويأتي بشبهات منها حديث عائشة كنا يصيبنا ذلك يعني حيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولكن قال إن الأمر الشرعي عند المؤمنين يشور حكمة يعني مجرد أن أعرف أن الله شرعه أنا أؤمن بأنه لحكم فعائش رضي الله عنها فوضت الحكم إلى الله عز وجل بأن هذا هو ما يؤمرون به وكفى بذلك الحكم من فوائد هذه الآية الكريمة أن الطهارة بأقسامها الثلاثة الغسل والوضو والتيمم نعمة من الله عز وجل على الإباد لقوله وليتم نعمته عليكم ولا شك أنها نعمة ومن رأى فضائل أبو ذو وما يكفر من الذنوب عرف نعمة الله عز وجل بهذا وكذلك الغسل من الجنابة وليسهم في أيام الشتاء وأيام المشقة جاوكت السؤال أين نعم أعلم جوال صلاة الثاني واحد تجيب الآية لأن الله قال فلم تجيب معه نعم أشترقها تيمن بعلم المدن واحد نعم قالوا على المال يجب أن يبحث عند كل سلاج الماء هو عارف ما عند ماء إذا لا يجب أن يتأمم لا الله أجاز التأمم إذا لم يجب إذا كنت تعرف الماء وماء ولماء يجب أن يجب أن يجب الله الإنسان قال ابحث عن الماء ونعلن ما عند ماء هذا منافل لحكمة ومنافل للشرائد يلزمهم يلزمهم ذلك لكما أد يهلاقون بها لكن حقيقة أنه يلزم إيش لما ضربت حائطي وكيمة حتى يرد السلام على ذلك الصحادي كيف يوجهها للحدي لأن بعضهم يقول أنه يجوز تيم بأي شيء كان على الجدار رغم إذا كانت فيها أشياء ما يمنى صعيد أشياء ما هو صعيد حتى إذا كانوا يشتدلوا بهذا لجواز التيمون بالجدارة حمول حتى ومنه كان مطمئاً في دهان وقت الرسول ما في طالب دهان لكن هذا كل حال نحن نقول إذا طيل بدهان وكان فيه مبارك نعم ينزل أن يكون متصلاً بالأرض بمعنى أنه لو أخذ حجراً أو رملاً تنظره إلى بكان الأرض ومثله ما له أحياناً يرفع لسان السجادة أو الأرض ويأتي تحته الضبار فهل لا ديمون تقول هذه الصور جائزة؟ جائزة جائزة نعم يجب أن يكون غير قطعي نعم نعم ما هو قطعي لكن ظاهر السنة أبدأ بما بدأته به أنه يرد الفقه إذا خالف ترتيب يقول في الجنابة لا بأس إذا كان التيمم عن جنابة فلا بأس أن يخالف في الترتيب لأن الغسل لا يشعر فيه الترتيب والتيمم بدل عن الغسل وأما في الحدث الأصغر فلا بد من الترتيب ولكن يقال إن طهارة التيمم لا يمكن قياسه على طهارة الماء يوجود الفوادق الكثيرة بينهم وللحاق الفرق الأصل لابد أن يكون بينهما اتفاق يجمعهم لا لا يجب أن يتوضى وضوءا كامل نعم نعم نعم نعم نعم لكن كونه خص ما قال أدخلتوهما طاهرة حتى أقول أنه يشمل إذا تطهر من التيوم قال أدخلتوهما طاهرتين فدل هذا على أنه إنما يمسح في طهارة تتعلق بالإجلي نعم نعم يقترعون عليه لابد من استعمال القرعة لأن فيه هنا يقول جماعة مساركين في ماء والماء لاكفي أن يتطهر به الجميع فماذا يصنعهم إن آثر أحدهم الآخر كل الإثار في الواجب لا يجوز فلم يبقى علينا إلا القرآن طيب يتوضى به كيف ما يتوضى طيب يعني معناه ما يكفي لغس وجهه يديه مثلا يستامر ويتعمم على البر ما قلنا هذا من قاله قلنا ما يجمع بين طهرتين كاملتين يعني من له الواحد توض وتيامل أما إذا لم يجد إلا البعض فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم نعم كيف يغسل يغسل نعم يغسلها أي هذه هذه عبادة أخرى فيها الجديد نعم عموما قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول للنبي صلى الله وسلم ما نهايتكم عنه فشنجوه وما أمرتكم بي فأتوا منه ما استطعتم وقد أمرنا بالوضوء ولم نستطع إلا بعضا بالصلاة القائمة نعم إذا قلنا لا بد من الغبار فلا بد أن ينشف قد وإذا قلنا لا يسف الشرق فلا بأس يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للعيش هداء بالحسن ولا يجرمنكم شرقان قوم على ألا تعجلوا ألا تعجلوا قفل أحسن ولا يجرمنكم شرقان قوم على ألا تعجلوا اعجلوا اعجلوا اقربوا للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون عبد الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم الى اخر وبقي علينا فيما سبق هوائد هل ذكرنا ان في الآية اثبات الحكمة لله هل ذكرنا ان في الآية دليلا على أن الشكر هو العمل في الصالح نعم في قوله تعالى لعلكم تشكرون يعني إذا قال قائل ما هو الشكر نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنهم في قوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كُنوا من طيبات ما رازقناكم واشكروا لله وقال يا أيها الرسل كُنوا من الطيبات وأعملوا صالحا إذن فالشكر شكر الله هو العمل الصالح ولا شك أن تفسير كلام الرسول وكلام الله بعضه ببعض أولى من أن نلتمس تفسيرات أخرى لكن ذكرنا فيما سبق أن الشكر محله القلب واللسان والجوارد ولا يكون إلا في مقابلة نعمة وأما الحمد فإنه يكون في مقابلة نعمة أو على كمال السفات المحمود ويكون بالجوارح واللسان قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إنما أمر الله تعالى أن نذكر النعمة من أجل أن نعرف فضله علينا حتى يسهل علينا الانقياد لطاعته لأن أي إنسان فإنه بمقتضى فقرته وطبيعته لا بد أن ينقاد لمن أحسن إليه فيقول عز وجل اذكروا نعمة الله عليكم تذكروا وميثاقه الذي واثقكم به يعني العهد الذي عهدكم به وهو قوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا فإن قول المؤمن سمعنا وأطعنا يعني التزامه لكل الشريعة بدون تفريق بين أن يكون مما يهواه قلبه أو مما لا يهوى وقول السمعنا أي ما يقال وأطعنا أي فيما يؤمر وينهى فيتضمن تصديق الخبر وامتثال الأمر واشتناب النهر واتقوا الله اتخذوا وقاية منه جل وعلا وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه علم وبصير إن الله عليم بذات الصدور الجملة هذه تعليل تترمن التهديد يعني أنه لا بد أن تكون التقوى مبنية على صلاح القلب وليست مجرد قول باللسان بل لا بد أن تكون تقوى الإنسان في قلبه وجوارحه ولهذا قال إن الله عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب واعلم أن كلمة ذات تطلق في اللغة العربية على عدة معاني منها أنها تطلق اسما موصولا في لغة طي كما قال ابن مالك وكالتي أيضا لديهم ذاته فلغة طي مثلا يقولون في جاءت المرأة التي أطاعت الله يقولون جاءت المرأة ذات أطاعة الله فهي عندهم بمعنى التي تطلق على الجهة مثل قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي الجهة أو الصلة التي بينكم وتطلق على صاحبة بمعنى صاحبة كما في هذه الآية في ذات الصدور أي بصاحبة الصدور ولا تطلق على النفس إلا في استلاح المتكلمين فإنهم يطلقون الذات على النفس أي على ما يقابل الصفة ولهذا تجدون في كلام الذين يتكلمون في العقائد تجدون كثيراً ما يقولون الذات والصفة يعبرون بالذات عن النفس فقوله تعالى يحذركم الله نفسه إذا أرادنا أن نفسرها على حسب استلاح المتكلمين نقول نفسه أي ذاته وليست نفس الله عز وجل ليست صفة سوى الذات بل هي الذات نفسها فقول بعض العقائد ونثبت لله نفسا قد يفهم منها بعض الناس أن النفس صفة زائدة على الذات وليس كذلك ولكن يريدون أننا نصف الله بالنفس فقط ولكنها ليست هي صفة مستقلة بل هي الذات نفسها فقوله يحذركم الله نفسه كقوله تماما وحذركم الله الله أي أن الله عز وجل له نفس وقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك يعني ما عندك وما عندك فانتبئوا لهذا لأن بعض الناس إذا قرأ في كتب العقائل نثبت لله نفساً يظن أن ذلك صفة زائدة على الذات وليس كذلك ومن ثوائد هذه الآية الكريمة أن من المشروع أن يذكر الإنسان نعمة الله وهل ذلك واجب أو مصطحب في ذلك تفصيل إن أدى عدم ذكرها إلى نسيان الواجب كان ذكرها واجبا مثل أن يرى نفسه قد شطحت وأبعدت عن فعل المأمور وترك المحطور فلذكرها نعمة الله يقول مثلا أذكر أيها النفس نعمة الله عليك بالعافية بالصحة بإرسال الرسل بإنزال الكتب ببيان الحق وما أشقى ذلك ومن فائدة هذه العلمة الكريمة إثبات أن لله تعالى علينا نعمة وهو أمر لا يحتاج إلى برهان ولكن هل النعمة تكون للمؤمن والكافر أو للمؤمن وحده نقول أما النعمة العامة التي يشترك فيها البهائم والإنسان فهي إيش للمؤمن والكافر الكافر يتمتع من نعمة الله كما تتمتع البهير وأما النعمة الخاصة التي هي نعمة الله تعالى على العبد بالإيمان والعلم فهذه خاصة بالمؤمن فإذا سألك السائل هل لله على الكافر نعمة فقل في ذلك ترصي أما النعمة العامة فنعم وما بكم من نعمة فمن الله وأما الخاصة فإنه لا يدخل فيها الكافر لأنها خاصة بالمؤمنين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإسان أن يذكر المثاق الذي واتق الله عليه وهو العهد بالسمع والطاعة فإذا قال قائل نحن لا نذكر هذا المثاق لو قال قائل لا نذكر هذا المثاق قلنا إن المثاق يكون عقده بالقول ويكون بالفعل عقد المثاق يكون بالقول وبالفعل أما القول فإننا لا نستخدم حتى لو صح حديث أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليه العهد والمثاق وأما الفعل فنعم هو ثابت وذلك بما فضل الله عليه الإنسان من التوحيد والاعتراف بالله عز وجل وكذلك أيضا بما أعطاه من العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والصد والكذب وهذا مثاق نقول مثاق بإيش بالفعل يعني أنت لا تستحذر أنك عهدت الله عز وجل بالقول لكن بما أعطاك من العقل والفطرة صار ذلك أهدا ومن ثوائد هذه الليلة الكريمة أن السمع المجرد لا يغني شيء لا بد أن يكون سمعاً واستجاباً فأما مجرد السمع فلا وذلك لقوله سمعنا وأطعنا ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ نفى الله عنهم السمع لأنهم لم يأتوا بفائدة السمع وهي الطاعة فعلى هذا لا يكفي مجرد السماء بل السماء حجة على الرب فعليه عند السماء أن يمتد ومن فائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى وأنها مبنية على تذكر العهد والمثاق لقول الله تعالى واتقوا الله وقد قلنا إن أجمع كلمة في معنى التقوى هي اتخاذ ووقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهي على علم وبصير ومن فوائد العاية الكريمة تهديد من خرج عن التقوى بقوله تعالى إن الله عليم بذات السدور ومن فوائدها أن التقوى محلها القلب بقوله إن الله عليم بذات السدور يعني فاجعلوا مدر التقوى على قلوب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلحت جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نسأل الله يصلح قلوبنا جميعا نعم ومن تواجد هذه الآية الكريمة عموم علم الله وأنه شامل لما ظهر وبطن والعقيل البيينة وجد دلال من الآية عموم العلم لأنه أخبرنا بأنه عليم بذات الصدوء فيقتضي أنه كان عالما بالظاهر والباطل نعم ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبر بما تعملون أولا في الآية قراءتان في شنآن قراءة بالسكون شنآن وقراءة بالفتح شنآن والظاهر والله أعلم أن سبب قراءة السكون هو التخبيب لأن الشنآن فيها شيء من الثقل يتوالي حركتين فإذا قلت الشنآن صاد ذلك أخف على كل حال التعليل هذا تعليل لما وقع لا لما سيوقع بمعنى أنه ليس لنا أن نتصرف ونختار اللفظ الأسهل على اللسان لكن معلل ما وقع من القراءة لأن القراءة توقفية القراءة التوقفية فعلى هذا نقول فيها شنآن وشنآن يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا وسبق لنا مرارا مثل هذه الصيغة وبيان ما يترتب عليها كونوا قوامين لله شهدات كونوا أمر أمر بأنكم شرعي أو كوني شرعي نعم قوامين أي ذوي قيام وإنما قلت ذلك لأن لا يقال إن الأمر في كثرة القيام وليس في القيام أصله فنقول قوامي هنا التشتيت فيها للنسبة وليست للكثرة ويحتمل أن يجعلها للكثرة باعتبال كثرة المخاطبين فإذا كان أمة فقام واحد بهذا وواحد بهذا وواحد بهذا صار المجموع كثيرا فصار قواما على كل حال إن جعلت فعالا للكثرة فهي باعتبار المجموع إذا كان كل واحد قائما بالقصد وهم أمة صح أن يقال قوامين وإن جعلتها غير مبالغة فهي للنسبة أي كونوا ذويقيا قوامين لله أن لم هنا إشارة إلى الإخلاص أي اجعلوا قيامكم بالقصد أي بالعدل للهع عز وجل لا تخشوا بذلك أحدا ولا تحابوا بذلك أحدا شهداء بالقصد شهداء نقول في إعرابها يجوز أن تكون حالا من فاع القوامين قوامين حال كونكم شهداء ويجوز أن تكون خبرا ثانيا لكان لأن تعدد الخبر جائز قال الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد كم من خبر الغفور الودود ذو العرش المجيد أربعة نعم شهداء الله شهداء جمعوا شهيد أو جمعوا شاهد المعنى أنكم إذا شهدتم فاشهدوا بالعدل بالقصط أي بالعدل وقد جاء في الحريث المقصطون على منابرا من نور على يمين الله عز وجل ولا يجرمنكم شناءان قوم على أن لا تعدل لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شناءان أي بغ قوم هم الجماعة من الناس فإذا قيل قوم وذكر معه نساء فالقوم للرجال والنساء للإناغ كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء أسى أن يكون خيرا منهم وإذا ذكر قوم وحدها صار شاملا للرجال والنساء لقد أرسنا نوح إلى قومه يعني الذكور أو الإناث سنان قوم على أن لا تعدلوا من يعرف أن لا تعدل نشوف على حجر ناهية لا ناهية نافية ناهية أو زائدة نعم نافية نعم نافية طيب تعدل فع المغارب منصوف بأن والوقع طيب ألهم ده في محل التقدير على عدم على عدم عدل توافقنا لهذا صح على أن لا تعدلوا على أن لا يحملكم برضهم على عدم العدل وهو الجوع ثم قال اعدلوا حتى في من تبغر نعم اعجلوا أي يقولوا بالعدل فما هو العدل العدل إعطاء كل ذي حق حقه هذا العدل هو أي العدل توافقون على هذا ما ذهب ما سبق ذكر العدل نقول العدل مفهوم من الفعل الذي هو اعجلوا لأن مرجع الضمير قد يكون منصوصا عليه بلفظه وقد يكون بلفظ دال عليه هنا اعدل دالنا على أن الفعل مشتق من العدل فيكون هو أي العدل الذي أمرتم به أقرب للتقوى ولم يقل هو التقوى بل قال أقرب للتقوى وذلك لأن العدل قد يحمل عليه مخافة الله فيكون تقوى وقد تحمل عليه محبة الثناء عند الناس فلا يكون تقوى ولهذا جاءت الآية كريمة أقرب للتقوى واتقوا الله بعد أن أمر بأن نكون قوامين ونهى أن يحملنا البغض على ترك العدل ثم أمر بالعدل قال واتقوا الله وهذه الطابع على ما سبق إن الله خبير بما تعملون الجلدة هذه نقول فيها مثل قولنا فيما سبق إن الله عليم بذات الصدور يعني أنها تملة تتضمن التهديد بمخالفة التقوى وقول إن الله خبير قالوا إن الخبير أدق من العليم لأنها أي خبير من الخبر وهو العلم بواضي الأمر ولذلك سمي الزراع خبيرا وصمية المزارعة مخابرة لأنه يدس الحب في الأرض فيختفي فالخبير هو العليم بخفايا الأمور بما تعملون أي بالذي تعملونه من قول أو فعل وفائدة ذكر له هذا هو أن نستقيم على أمره لأننا لو خالفنا أمره لكان عالما بنا سبحانه وتعالى في هذه الآية التوائلة أولاً وجوب الإخلاص لله عز وجل في الشهادة لقوله كونوا قوامين الله شهداء بالقصد وقال في آتنا أخرى وأقيم الشهادة لله واعلم أنك إذا كنت مخلصاً لله في الشهادة فإنك لن تحابي قريباً ولا صديقاً ولن يحملك بغضك لشخص على أن لا تشهد له ما دمت مخلص الله تعالى في الشهد ومن قائد هذه العادة الكريمة أن الواجب على الإنسان أن يشهد بالقصد بالعجب طيب وإذا كان المشهود عليه قريبا أباك أخاك عمك ولو طيب ولو لقوله تعالى في سورة النساء كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولا يعد شهادة الإنسان على أبيه وأمه لا يعد هذا عقوقا بل هو بر لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم منع الظالم من ظلمه نصرا للظالم فقال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم قال تمنعه من الظلم ومن فائدة هذا الحديث ومن فائدة هذه الآية وجوب الشهادة بالقصد ولو كنت كارها لأن بعض الناس قد يحمله كراهة الشخص أو كراهة أن يتضرر الشخص على كثمان الشهادة فتجده مع نفسه في صرع تجده مع نفسه في صرع هل يشهد أو لا يشهد فالواجب أن لا يحملك الغرب قريب أو بغض بعيد على أن لا تشهد اشهد بالعدل ومن فائد الآية الكريمة أن أساليب القرآن الكريم إن صحت تعبير أساليب وإن شهد فقل وهو أولى أن تعبير القرآن الكريم بالعدل يدل على بطلان قول من يقول إن الدين الإسلامي دين المساواة دين المساورات هذا على إطلاقه فيه نظر لأنهم يريدون بهذا ألا يفرقوا بين الرجل والمروح ويريدون بهذا أيضا ألا يفرقوا بين المسلم والكافر ويريدون بهذا ألا يفرقوا بين البر والفاجر والله تعالى قد أنكر هذا إنكارا عظيما أفنجعل المسلمين كمجرمين وش بعدها يا جمال ما لكم ما هذا الحكم ما الذي حملكم عليه؟ كيف تحكمون هذا الحكم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإذا تدبرت القرآن وجدت نفع المساواة فيه أكثر أكثر من إثباته وأن الذي في القرآن هو العدل وهو إعطاء كل ذي حق ما يستحق لذلك العبارة السليمة أن تقول الدين الإسلامي دين العدل وهو الذي أمر الله بي في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذلك نعم إذا اتفق الناس بالحقوق صح أن نقول إنه دين المساواة إذا اجتمعوا في سبب الحكم وغاياته إن إذن نقول هو دين المساواة يعني إذا سرق الشريف وسرق الوضيع هنا نقول لا بأس أنه لا يفرق بين الشريف والوضيع وأنه يسوي بينهم لأن التسوية هنا عدل وعلى هذا فنقول إذا كانت المساوات هي العدل فنعم أما مساوات التي يرمي إلى هؤلاء فهذا ليس بصحيح الدين يفرق تماما في كل موطن تكون الحكمة فيه هي التفريق وارعي جماعة لهذا يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم إذا رأيتم بعض الكتب المحتثين المعاصرين يقولون الدين الإسلامي دين مساواك تقول قفل من قال هذا هات لآية واحدة في إثبات التسوية وأنا آتي لك بآيات كثيرة في نفي التسوية لكن بدل من أن تقول هكذا هات الكلمة الحبيبة التي ترد على القلب ورود الماء البارد على كبد العطشان وهي العدل نعم ومن بعد هذه الآية الكريمة أن العدل أقرب للتقوى أقرب للتقوى وهو صريح من فوائدها أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرد وينبني على ذلك تفاضل الأعمال وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل وأن الأعمال تتفاوك والعمال تفاوتون أيضا أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه