979 - 1652 باب النهي عن خمل السلاح بمكة بلا حاجة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب النهي عن حمل السلاح بل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقط قال الإمام مسلم رحمه
الله تعالى في كتاب الحج في باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح وذلك لأن مكة بلد آمن فإذا حمل فيها السلاح فإنه يخوف ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان حمله لمصلحة كحماية المصارح العامة وكذلك حماية من يخشى عليه
من الاعتداء فإن هذا لا بأس به بل قد يكون مندوبا ولهذا نجد الناس الآن يحملون السلاح عند أبواب الحرم حماية للمصالح العامة ومن العدوان اشتركوا في القناة