975 - 1652 باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد
العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه
يقول لا يزيد عليها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سخنة مكة فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء
أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسخه ثلاثا وحدثنا حسن حلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن
صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر
بمكة بعد الصدر وحدثنا إصحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء قال أخبرني وأملاه علينا إملاء أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد
الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا وحدثني يقول هكذا هو في أكثر
النسخ ببلادنا ثلاثا وفي بعضها ثلاثا ووجه النصب أن يقدر فيه محلوف أي مخصه المباح أن يمكث ثلاثا لها ورش لك إن عندنا ما يحتاج إلى تقدير والقاعدة إنه إذا كان الكلام يستقيم بلا تقدير
فهو أولى وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريد بهذا الإسناد مثله نعم على كل الحكمة في أن المهاجر بمكة لا ينكت فيها إلى ثلاثة أيام بعد النسك هو أنه ترك
هذا المكان لله فإذا مكث فيه صارك الراجع في صدقته والرجوع في الصدق حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في صدقتك الكلب يقين ثم يعود في قيئه وهل ينحق في مكة غيرها الظاهر نعم وأن
الإنسان إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ثم صارت البلاد التي هاجر منها بلاد الإسلام فإنه لا يجوز أن يرجع ليمكث فيها ولكنه يرخص له أن يمكث فيها للتجارة ونحوها ثلاثة أيام ثم
يرجع نعم أشيك أشيك أشيك أشيك أشيك أدوى أني رجل تزوج في بلاد كاثرة بحكم قامتي هناك في نصرانية فلما ثم تركها ورجع إلى بلاده وحكم في المرأة ودخل مالها باسمه يعني حكم يعني إجبارا يعني
أعطي هذا المال وسجل باسمه يعني يعني أنه ملك المال ماتت وهي في ذمته وهو في بلاده نعم وهي كافرة طبعا نصرانية لا يحل لهها فقد ملك المال يعني أدخل في ملكه ألا يمكن أن يرفضهم نعم والآن
باسمه لا يجب أن يرفضهم ويقول لأهلها الكفار لكن إن كان قانون هؤلاء الكفرة أنه لا بد أن نرجع للزوج فحيني إذن يأخذه ثم بعد العصران يرد على هؤلاء نعم إذن لا يرد يأخذه ثم يعيده إلى مصر
نعم لا ليس كذا لأنه لا يجب أن يسأل من بلاد القسط ثلاثة