4 / 38 تفسير سورة المائدة / الاية 5 الى الاية 6
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:33:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
أيها الأحلة هذا هو الشريط الرابع من تفسير سورة المائدة كذلك لو رأيت الإنسان في أكل شيء مضرقا يجب عليك تعلم النظار هذا من باب النصيح نعم جمال نعم ينتسبون لهم أليس هؤلاء الذين
ينتسبون للنصارى أو الجهود قد قال الله فيهم بقد كفر الذين قالوا إن راهضهم الثلاثة كفرهم هم كافروا من قبل عهد الرسول ومع ذلك حل الله نساءهم وحل دبائهم من قال القرآن؟
اشتركوا في القناة طيبات وما زلنا نستخرج الفوائد منها.
فلنمشي.
أخذنا منها.
ايش؟
نعم.
نعم.
هكذا؟
طيب.
اكملنا؟
نعم.
بدل ايش؟
بدل نركاب الطعام.
طيب.
هل تعرضنا لقوله طعام ولنين وتكتاب حلو لكم أن من العلم من قال ما اعتقده هو أهل الكتاب طعاما فهو حلال سواء ذك أو لم ذكة؟
طيب.
هل تعرضنا لكون الإماء من أهل الكتاب لا يبحن للمسلم ولو خاف العنت طيب إذن نذكرها نلحقها بالفوائد من فوائد الآية الكريمة أن الإماء من أهل الكتاب لا يبحن للمسلم ولو خاف العنت دليله
والمحصنات من الذين أدو الكتاب فإن قال قائل إذن قل المؤمنات كذلك لأن الله قال ومحصنات من المؤمنات قلنا نعم لولا آية النساء وهي قوله تعالى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيْ مِنْكُمْ طَوْلًا
أَيْنْكَحْنِ مُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ لولا هذا لقلنا بذلك لكن تكون الجارية المسلمة تحل للمسلم عند الضرورة على
حسب ما سبق في سورة النساء من فؤاد الآية الكريمة أن الأعمال داخلة في الإيمان لقوله ومن يغفر بالإيمان والمذكور في هذه الآية هي أعمال فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في الإيمان وهذا هو
ما اتفق عليه أهل السنة وجماعة أن الأعمال من الإيمان وله دليل من الكتاب والسنة أظن أن شرحنا هذا لا إله عبد الله بالاتفاق ما شرحنا طيب من القرآن قال الله تبارك وتعالى حين ذكر توجيه
الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا التجهون للمقدس قال وما كان الله ليضيع إيمانكم قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس وأما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إن الله وهذا قول وأدناها إيماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل والحياء شعبة من الإيمان وهذا انفعال نفسي من أثر القلب وهو من أعمال القلوب فدل هذا على أن
الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لكن إذا قلنت الأعمال بالإيمان صارت الأعمال أعلانية والإيمان في القلب مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طيب من فوائد الله الكريم أيضا ذكرنا ولا أدري
أن من أنكر البعث نعم أن من أنكر من كفر بهذا الإيمان فقد حبط عمل أن العمل قد يحبط بعد أن عمله الإنسان وذكرنا التفصيل في هذا وأن الردة لا تحبط العمال إلا إذا مات الإنسان على ذلك
وذكرنا في الآية أثبات الآخرة أضيفوا من فؤيد الآية ثبات الآخرة ومن فؤيدها أيضا أن الناس في الآخرة ما بين خاسر ورابع لقوله هو في الآخرة من الخاسرين فدل الله هذا على أن الآخرة فيها
رابع وفيها خاسر نعم ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وإيديكم الخطاب يا أيها الذين آمنوا سبق لنا الكلام عليه عدة مرات فلا حاجة إلى إعادته هنا
وقوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة ولا يشترط أن يقوم الإنسان على قدميه بل متى أراد وإن كان قاعدا فإنه يلزمه ما أمر الله به وقوله إلى الصلاة الصلاة عبادة معلومة مفتتحة
بالتكبير مختتمة بالتسليم هكذا قال العلماء في تعريفها أنها عبادة معلومة ولم يذكروا صيف كيفيتها لأنها يعلمها الخاص والعام مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم فقولهم مفتتح بالتكبير هذا فصل
يخرج معد الصلاة لأن جميع الإبادات التي سوى الصلاة ما في أفتتح بالتكبير نعم ومختتم بالتسليم أيضا تخرج ما يبتدأ بالتكبير ولا يختم بالتسليم كالطواف بالبيت على أن ابتداء الطواف
بالتكبير ليس برقه لكنه من المندوبات لكنه يخرج بقولنا مختتم بالتسليم فإن الطواف لا يختتم بالتسليم وهذا مما يجل على أن الحديث المروية مرفوعاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الطواف
ببيت لا يصف مرفوعاً إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو لا يصف طرداً ولا عكساً ولهذا كان القول الراجح أن الطوافة لا تشترط له الطهارة لأنه لا يدخل في الصلاة ولا يمكن أن يدخل في
هذه الآية لأنه ليس بصلاة وإذا تبين أن الحديث المرفوع الذي هو في الحقيقة موقوف إذا تبين أنه لا ينطبق لا يصف طردا ولا عكسا تبين أنه لا يشترط له الطهارة نعم ونتكلم على هذا إن شاء الله
في الواحد طيب إلى الصلاة أنا يقول قائل الصلاة في اللغة الدعاء ويكون مراد إذا قنت من الدعاء قلنا لا ما ثبت أنه نقل عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي فإنه إذا ورد في لسان الشارع يحمل على
الحقيقة الشرعية يعني على المعنى الشرع ولهذا يقول رسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى هل نقول المعنى لا يقبل الله دعاء أحدكم لا أحد يقول بذلك مع أن
الصلاة في اللغة الدعاء لكن نقول الحقائق اللغوية إذا نقلت إلى حقائق شرعية واجب أن تحمل على الحقائق الشرعية في لسان من؟
في لسان الشهر طيب فغسل وجوههم الغسل معروف هو حمراض الماء جريا على العضو أن يمر الماء عليه جريا يعني يجري عليه احترازا من المسل على العضو والوجوه جمع وجه وأظن العقيل يعرفه هنا معروف
وإنما سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة وهو وجه أيضا من وجه آخر أنه وجه القلب فالإنسان يعرف ما في قلبه مما في وجهه ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه وإذا غم انقبض وجهه فهو تحصل به
المواجهة الحسية وهو وجه للقلب حقيقة لأنه ينبئ عما في القلب طيب فما هو الوجه يعني قلنا ما تحصل من مواجهة وحده العلماء بأنه عرضا من الأذن إلى الأذن فالبياض الذي يكون بين العارض
والأذن يعتبر من الوجه وأما طولا فإنه من منحن الجبهة إلى أسفل اللحن وهذا الغابط من منحنى الجبهة أقرب من قول بعضهم من منابط شعر الرأس لأنك إذا قل من منابط شعر الرأس لازم أن تقول
المعتاد ليخرج الأفرع والأنزع يعني لأن بعض الناس ينزل تنزل منابط شعره إلى الجبهة وبعض الناس ترتفع في الناصر لكن إذا جعلنا الضابط هو منحن الجبهة صار هذا أدق من وجه وأيضا هو المطابق
للواقع لأن الذي واجه الناس عند اللقاء هو ما دون المنحن أما ما وراءه فهو مواجه للسماء الفوق طيب مسترسل اللحية هل يكون من الوجه أو لا من أهل العلم من قال إنه من الوجه وعلى هذا فإذا
كان للإنسان اللحية طويلة فإنه داخل في الوجه وقال بعض العلماء إن المسترسل من اللحية ليس من الوجه وذلك لأنه في حكم المنفصل لأن لدينا ثلاثة أشياء في جسد الإنسان في حكم المنفصل الشعر
والظفر والسن هذه في حكم المنفصل فيقول ما دام ذلك في حكم المنفصل فإنه لا يدخل في حد الوجه ولكن الصحيح أنه يدخل في حد الوجه لأنه تحصل به المواجهة ولأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه
وسلم في حديث الإزناد وحسن أنه كان يخلل لحيته في الوضوء فإذا قال قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب قلنا لهو لا يدل على الوجوب في الأصل لكن إذا وقع مبينا لمنطوق صار له حكم ذلك
المنطوق وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أيدي جمع أيدي جمع يد أيديكم إلى المرافق انتبه هنا قيد اليد لأنها إلى المرافق فيجب أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق والمرفق هو مفصل العضد
من الذراع وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به أن يتكئ عليه وقوله إلى المرافق قال العلماء إلى هنا بمعنى مع وإنما أولوها إلى مع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا توضى غسل
مرفقه فتكون السنة مبينة للقرآن ثم استدلوا بأن لهذا نظيرا في القرآن مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم يعني أموال يتامى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولكن الاستشهاد بهذا الشاهد فيه
نظر المهم الذي بيّن أن منتهى الغاية هنا داخل هي السنة طيب قال وامسحوا برؤوسه امسحوا برؤوسه المسح هو إمرار اليد على الممسوح لكن من المعلوم أن المراد امسحوها بالماء امسحوا الرؤوس
بالماء ولهذا زعم بعض العلماء أن في الآية قلبا وأن المعنى امسحوا رؤوسكم بالماء ونحن نقول إن الباء هنا ليست لتعديث الفعل بالباء ولكنها مفيدة لمعنى زائق على المسك وهو الإلصاق الإلصاق
والاستيعاب أيضا الإلصاق والاستيعاب وإن كانت دلات المسك على الإلصاق واضحة لكن الاستيعاب لأن الباء تدل على الاستيعاب ولهذا قلنا إن قوله تعالى وليتطوفوا بالبيت العتيق تدل على وجوب
استيعاب إيش؟
البيت بالطواف لأن نلبى للسعام وقول برؤوسكم ما حد الرأس الرأس ما ترأس وما هو العضو المترأس على البدن كله هو ما بين مفصل المخ والرقبة وعلى هذا فالرقبة لا تدخل بالرأس لأنها عضو مستقب
ثم إذا أخرجت من الرأس نحن نقول للرأس ما ترأس إذا أخرجت منه الوجه بقي ما سوى الوجه مما ترأس وهل يدخل في ذلك الأذنان للجواب نعم يدخل في ذلك الأذنان أولا لأن الاشتقاق يدل عليه على
دخولهم وثانا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح بأذنين قال وأرجو لكم إلى الكعبي في أرجو لكم قراءتان سبعيتان صحيحتان الأولى أرجو لكم والثاني أرجو لكم بالكسر فعلى
القراءة الأولى تكون معطوفة على قوله وجوهكم ولا على أيديكم ليش؟
لأنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه ما يلي العامل وهو الأول أفهمتها؟
فهم طيب وأما على قراءة الجر ففيها إشكال عند بعض العلماء منهم من قال إنها جرت على سبيل المجاورة المجاورة إيش المجاورة؟
قالوا لأنه قد يتبع تتبع الكلمة ما جاورها في الإعراض ومثلوا لذلك بقول العرب هذا جحر ضب خريب ولا خريب خريب طيب خريب ما تصرر نعت للضب لأن الخريب هو الجحر لكن قالوا إنه جر على سبيل
المجاورات ولكن هذا التعليل علي إلا أنه دائب كثير من النحويين إذا عجزوا عن توجيه الإعراب ذكروا علة قد تكون مستقرة ولهذا يقولون إن علل النحويين كجحور اليرابيع تعرف هارو؟
جحور اليرابيع؟
ما تعرفه؟
تعرف اليربوع؟
ما تعرف اليربوع؟
نخلي حجاج يجيب لك واحد الأربوة دويبة أكبر من الفأر والفأر ما أعتاد كلنا عارفة لكن رجليها طويلة ويديها قصيرة جدا ولها ذنب طويل وهي ذات حيال تحفر الجحر لها في الصحراء وتجعله بابا
واضحا ولكنها تستمر في حفره وتحفر صائدة في أقصى حتى إذا لم يبقى عليها أن تخرقه إلا قشرة دقيقة توقفت من أجل إذا حجرها أحد من فمن الجحر نعم خرجت من الباب المغلق إلى حين الحاجة إليه
ولهذا تسمى هذه نافقة اليربوع أعرفتم؟
طيب نحن أقول إن القول بأنها مبنية على سبيل المجاورة فيه نظر لكن ذهب الشيخ رسول الله إلى مذهب جيد قال إن الله قال أرجو لكم وأرجو لكم لأن للرجل حاليا حالا تكون فيها مكشوفة ففرضها
القصر وحالا تكون فيها مستورة ففرضها المسر وقوله عز وجل إلى الكعبين ما هم الكعبان الكابان هم العظمان الناتئان في أسفل الساق وهما معرفان وإن كنتم جنوبا فاتطهروا يعني انتال كلام على
الوضوء الذي سببه الحدث الأسطى قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا في الآية أشكال انجهت أن المخاطب جماعا والخبر بصيغة إفراد لم يقل إن كنتم جنوبين جنوبين مثلا فالقال جنوبا جوابه سهل لأن كلمة
جنوب في اللغة الفصحى يستوي فيها المفرد والجماعة والاثنين والواحد وإن كان قد ورد في لغة ضعيفة جمعها على جنوبين لكن اللغة المشهورة الفصحى أن كلمة جنوب تطلق على الواحد والجماعة فمن هو
الجنوب؟
الجنوب من أنزل منيا فهو جنو وألحقت السنة به من جامع وإن لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وقول فاتطهروا أصلها بالتاء لكن
قولوا بالتاء طاء ولم يبين جل وعلا لم يبين كيف نتطهر لكن الصيغة تدل على التعميم لم يقل طهروا جزء من أبدانكم أو عضو من أعضائكم بل قال اتطهروا وهو شامل لكل البدن وله صفتان كما سيئت إن
شاء الله تعالى في بوائد وبهذا انتهى الكلام على موجب الحدث الأكبر في كلمتين وموجب الحدث الأصغر في كلمات متعددة ووجه ذلك أن الأعضاء في موجب الحدث الأصغر متعددة وأما في الحدث الأكبر
فالعضو واحد فقط وهو البدن البدن كله ولهذا ليس فيه ترتيب كما سنتكون إن شاء الله إن كنتم جونباً في الطهارة انتهى الكلام الآن على الطهارتين الصغرى والكبرى بالماء أو بعيد الماء بالماء
طيب ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إلى آخر من هنا انتقل الكلام إلى الطهارة
الأخرى وهي الطهارة بالتراب وأول الآية الطهارة بالماء إن كنتم مرضى كلمة مرضى الجمع مريض والمريض هو من اعتلت صحته والمراد إن كنتم مرضى وتضررتم بالماء فإذا قال إنسان لماذا قجيت والله
أطلق قلنا لأن الحكمة تقتضي ذلك لأن المريض الذي لا يتضرر بالماء وربما يكون الماء صحة له ينشط به ليس به حاجة إلى أن يعج عن الماء إلى التراب أو جاء أحد منكم الغائف أو هنا أو على سفر
على سفر أي في سفر والسفر كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته فهو سفر ولذلك سمي سفرا لأن الإنسان يسفر ويخرج من القيد أو من الحد الذي هو بلده إلى مكان آخر وهل هو محدود أو غير محدود
سنتكرم عليه إن شاء الله في الفوائد أو جاء أحد منكم من الغائط أو هنا بمعنى الواو أي وجاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فإذا قال قائل هل لمدعيتم دليل أي إتيام أو بمعنى الواو
كنا نعم ومنه حديث بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم أسألك بكل اسم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو هنا بمعنى بمعنى الواو ليش ليش بمعنى الواو يا أخو سميت به
نفسك أو أنزلته في كتابك نعم لأن ما أنزله في كتابه قد سمى به نفسك ولهذا سميت به نفسك أو بمعنى الواو أي وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ولا
يستقيم المعنى إلا بهذا أي بجعل أو بمعنى الواق أي أحد ذكر أو أنت صغير أو كبير ممن يقوم للصلاة وقوله من الغائط الغائط هو المكان المطمئن من الأرض انتبعوا وكانوا أي العرم ينتابون هذا
المكان أي الهابط من الأرض ينتابونه لقضاء الحاجة ليستتروا به عن الناس ليس في البيت كنف ولا حمامات ولا مراحيط فإذا أراد الإنسان يقضي حاجته يخرج إلى المكان الهابط يقضي حاجته فيه
ليستتر بذلك عن الناس وعلى هذا يكون الغائطون شاملاً لمن قضى حاجته من البول أو من العذرة انتبه ولا يقص هذا بمن قضى حاجته من العذرة ما دمنا فسرنا الغائط والمكان إيش المنخفض من الأرض
أو لمستم النساء وفي قراءة أو لمستم النساء لمستم فعل مبني للمفاعلة بحيث يكون الفعل واقعاً من من الطرفين الرجل والمرأة ولا يستق هذا إلا بالجمع ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل
المراد بالملامس هنا الجس باليد أو المراد الجماع فقال ابن عباس رضي الله عنهما المراد به الجماع وليس الجس باليد فإن قال قائم إن فيه قراءة صحيحة سبعية أو لمسه واللمس دون الملامس وهو
جس ظاهر في أن المراد به الجس باليد فلماذا لا تقولون إن المراد به مس المرأة قلنا لا نقول به لأن القراءة الثانية تشير إلى أن المراد به إيش الجماع لا مسه وهذا من جهة اللفظ من جهة
المعنى لو حملناها على أن المراد بذلك المس باليد لكان الله تعالى ذكر موجبين للطهارة من جنس واحد مع أنه في طهرة الماء ذكر موجبين من جنسين فإذا قلنا إن لمستم بمعنى لمس لب يكون في
الآية ذكر موجبين من جنس واحد وإهمال آخر لا بد منه وهذا ترجيح من حيث المعنى وقول النساء هن الإناث ولكن هل يقال إنه كل مرأة الجواب لعب ما نقول كل مرأة كل مرأة تجامع وأما ما لا تجامع
فإنها ليست محل شهوة لكن لو فرض أن أحدا سلط على بنت صغيرة جامعها فإنه يدخل في الآية وقوله فلم تجدوا ماء هذه معطوفة على وإن كنتم مرضى إلى آخر فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا
فامسحوا بوجوهكم ما يديكم منه والآن جاء دور الأسئلة إن كان لديهم أسئلة نعم نعم إذا قلنا لمستهم يعني في اليد اللمس باليد ماذا يوجب إذا فسرنا المراد إذا فسرنا اللمس باليد لا يوجب لهم
فعوجة أحدهم من الآية إذن ذكر وأهمل الغسل الموجب الغسل اللي هو الجناب نعم نعم سجود التلاوة سجود التلاوة إن كان في الصلاة فله حكم سؤولي الصلاة يعني يكبر له عند السجود وعند الرفض إن
كان خارج الصلاة فإن من العلماء من قال لا يكبر له لا عند السجود ولا عند المنهوض من السجود ولا يسلم له ومن العلماء من قال يكبر للسجود ولا يكبر للرفض ولا يسلم وهذا ظاهر صنيع بن القيم
رحمه الله أما شيفه فيرى أنه لزب صلاة وأنه يجوز على غير الطهارة وإلى غير القبلة المهم لا يجعله صلاة الله أنا أميل إلى أنه الصلاة من وجه إنه لا يجوز أن أسان يستد على غير طهارة وأيضا
لا يستد إلى غير القبلة والحمد للأمر مهب واجب نعم على القول بأنه لا سب الصلاة إذا كان صلاة لا بد يكون وراء نعم نعم سليم وتراك أردت أن تسأل البالحة أوقب البالحة ولكنك هربت إيه ماتك؟
وش العذر؟
أي طيب إيه هادية يا سليم تجينا شاء الله في الفوعد سنتكلم شاء الله على هذا بكلام أوسع في الفوعد نعم نعم نعم صدقت ماذا قلنا بالصلاة؟
ماذا قلنا يا جماعة؟
ما قلنا يا عبادة عن تظاهري متأخذ إذا قلنا عبادة نتعبد الله بها لكن المشهور عند العلماء يقول هي أقوال هكذا يقولون هي أقوال واقع المعلومة مختلفة بالتكبير مختلفة بالتسجيل نقول لا هي
عبادة لو قلنا التعبد الله بعبادة صار إطالة إيش؟
نعم أي لأنك لقلت أو جاء صارت قصيمة للسفر والمرض يعني هذا أو هذا وليس كذلك الآية يقول إذا حصل سفر أو مرض وحصل أحد وجاء أحدهم لاعظ أو لم يسمى النساء دقيقة موسى أنا سمعت الشريط ما
تحصل به إذا كان النساء عارضه شعر كثير أما إذا كان شابا أو شعر كثير تحصل به ثم إنه لا يلزم من أصل اشتقاط أن يكون مطابقا تماما أليست مزلفة تسمى جمعا طيب ومنها سمية جماعة للناس
يجتمعوا فيها لكن منها ما يجتمعون طيب عارفة همه بلا سمية اشتركوا في القناة قال الله تعالى فلم تجدوا ماء أي ماء تتطهرون به طهارة صغرى وطهارة كبرى فتيمموا صعيدا تيمموا أي قصدوا
فالتيمم في اللغة القصد ومنه قول الشاعر تيممتها من أدرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي فما نتيممتها أي قصدتها من أذرعات وهي بلدة الشام وأهلها بيثرب أي بالمدينة أدنى دارها نظر
عالي وقول الصعيدا الصعيد كلما تصاعد على وجه الأرض من غمل أو جبل أو أودية أو غير ذلك طيبا أي طاهرا لأن طيب كل شيء بحسبه فالطيب من الحيوان ما حل أكله والطيب من الأعمال ما كان مرضيا
عند الله عز وجل وكل موضع يفسر الطيب بما يناسبه فقول هنا طيبا أي طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه امسحوا بوجوهكم من هذا الصعيد والمسح الإمرار باليد على الوجه والمسح باليد امرار
إحدى اليدين على الأخرى وقوله منهم قيل إن من للتبعيد وعلى هذا فلابد أن يعلق باليد شيء من هذا التراب وقيل إن من للابتداء أي مسح يكون ابتداؤه من هذا الصعيد وقوله ما يريد الله ليجعل
عليكم الحرج ما نافية ويريد هنا إرادة شرعية أي ما يحب الله عز وجل وقوله ليجعل عليكم من حرج اللام هنا زائدة لأن التقدير ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ويمكن أن نقول إن اللام هنا
على أصلها ليست زائدة ونقدر الكلام ما يريد الله لأن يجعل عليكم أي ما يريد الله لذلك وقوله ليجعل عليكم أي ليصير عليكم من حرج ومن في قول من حرج زائدة إعرابا لكن لها معنى وهي تأكيد
النفي وعموم والحرج والضيق أي إن الله تعالى لم يرد أن يجعل علينا بما فرض علينا من الوضوء والغسل والتيمم شيئا يضيق علينا ولكن وهذا استدراك ولكن يريد ليطهركم ونقول في يريد لطهركم كما
قلنا في يريد الله ليجعل عليكم وقول ليطهركم أي طهارة حسية ظاهرة وطهارة معنوية أما الوضو والغسل في الماء فالطهارة فيهما حسية ومعنوية أما الحسية فإنها ظاهرة لكون الإنسان يغسل هذه
الأعضاء أو يغسل البدن كله فينظفه وأما المعنوية فلأن في الوضوء تكفير السيئات ومحو الخطيئات وأما التيمم فإنه طهارة معنوية وذلك لأن فيه كمال التعبد لله عز وجل حيث إن الإنسان يتيمم هذا
الصعيد ويمسح به وجهه ويديه وقوله هنا وليتم نعمته يعني ويريد أيضا ليتم نعمته عليكم أي بما شرعه لكم من العبادات إذ لولا أن الله شرع لنا هذه العبادات لكان فعلنا لها بدعة تبعدنا عن
الله عز وجل ولكن أو شرعها لتكون عبادة له نتقرب بها إلى الله ونتذلل بها عند الله عز وجل لعلكم لعل هنا لإيش للتعليل وليس للترجي لأن الرجاء طلب ما فيه عصر وأما والله عز وجل لا يتأتى
بحقه ذلك لأن كل شيء سهل عليه فتكون هنا للتعليل ووهي كثيرة في القرآن بهذا لعلكم تشكرون أي تشكرون الله عز وجل على نعمه والشكر يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح وعلى هذا
قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة البيت مرة أخرى أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة للمرة الثالثة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي
ولساني والضمير المحجبة نعم ما معنى البيت معنى البيت أن نعمائكم علي ملكتم بها يدي ولساني والضمير المحجبة فنعمائكم أفتتكم هذه الثلاثة ملكتموها الشكر بالقلب أن يعترف الإنسان بقلبه بأن
هذه النعمة من الله عز وجل ويحب الله عز وجل لذلك أي لكونه أنعم ولهذا جاء في الحديث أحب الله لما يغذوكم به من النعم الشكر باللسان التناء على الله بها كما قال الله تبارك وتعالى وأما
بنعمة ربك فحدث ومن ذلك أي من الشكر باللسان القيام بكل قول يقرب إلى الله عز وجل عبد الله حيدر مطلوب ضروري خارج المسجد عبد الله حيدر أما الثالث فهو الجوارح أن يقوم الإنسان بما يلزمه
نحو هذه النعمة فمثلا إذا كانت زكاة إذا كانت مالا فقيامه بشكرها أن يؤدي زكاةها إلى أهلها وكذلك أيضا إذا كانت عملا آخر يحتاج إلى حركة بالجوارح فلا بد من أن يقوم بهذه الحركة فالشكر
إذن محله القلب واللسان والجوارب فإذا قال قائل أيهما أعم الحمد أو الشكر قلنا بينهما عموم وخصوص وجهي ومعنى وجهي أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من الآخر فباعتبار السبب الأخص
الشكر لأن سببه النعم وأما الحمد فسبقه النعمة وكمال المحمود حتى وإن لم ينعم ولهذا نحمد إذا حمد الله عز وجل فإننا نحمده على كمال استفاته وعلى كمال إنعامه وإحسانه وأما المتعلق فالشكر
أعمد لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح والحمد إنما يكون باللسان فقط نعم انتهت الآية الكريمة انتهينا من الكلام عليها فنرجع الآن إلى فوائدها فمن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية الوضوء
للصلاة وإن شئتها فقل أهمية الطهارة للصلاة يوضوء أو غسل أو تيام وجه الأهمية أن الله صدر الخطاب بالنداء لأن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته فإنك تجد الفرق بين أن تتحدث حديثا
مرسلا هكذا وبين أن توجه الخطاب إلى المخاطب فتقول يا فلان افعل كذا اترك كذا وما أشبه ذلك ومن فائد هذه الآية الكريمة أن هذه الطهارة من مقتضيات الإيمان كأنه قال يا أيها الذين آمنوا
لإيمانكم افعلوا كذا وكذا ومن فائدها أن الإيمان يزيد بالطهارة وضوءا كانت أو غسلا أو تيمما لأنها إذا كانت من مقتضياته لازم أن يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها ومن فائد الآية الكريمة أن
الإخلال بها منافر لكمال الإيمان يعني لو صليت بدون غسل وبدون تيمم فإن ذلك ينقص من إيمانك لأنك خطبت بصفة الإيمان على أن تقوم بهذا لكن هل ينافي أصل الإيمان جمهور العلماء؟
لا لا ينافي أصل الإيمان وأن من صلى محدثاً لم يكفر وقال أبو حنيف رحمه الله إن من صلى محدثاً كفر لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل وعلى هذا فيكون عدم القيام بها منافياً لأصل الإيمان ومن
بعد هذه الآية الكريمة مشروعية الغسل مشروعية الوضوء أو الغسل أو التأمم عند كل صلاة حتى وإن كنت على طهارة فمثلا لو توضعت إلى صلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك نقول الأفضل أن
أنت توضع لقوله إذا قمتم إلى الصلاة وأن هذه العموم ولم أعلم أحد من الناس قال إنه يشرع إذا قام لكل صلاة موالية للأخرى كما لو كان يصل الليل ركعتين ركعتين ما علمت أن أحد قال كلما فرع
من ركعتين ذهب وتوضى ولكن فيما بين الوقات نعم ذهب كثير من العلماء إلى أنه يشرع للإنسان إذا داخل وقت الصلاة الأخرى أن يجدد الوضوء ولو كان على طهار ولهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء
لكل صلاة ولكن هذا ضعيف لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلاوات الخمسة بطهول واحد ولأنه أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فدل هذا على أن هذا الككمة خاص بالمستحاضة أعني
وجوب الوضوء لكل صلاة ومن توائد هذه الآية أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة وعلى هذا فلا تجب لقراءة القرآن ولا تجب لمس المصحف ولا تجب للطواق ولا تجب للسعي ولا دغيرها من الأعمال الصالحة
وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم أنه لا وضوء إلا لصلاة ولهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أتتوضع من عمل عمله قال إني لم أرد أن أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام مما يجل على أنه
من المعلوم أنه لا وضوء إلا للصلاة ولا شك أن هذا هو الأصل وأن من ادعى أن غير الصلاة يجب الوضوء له فإن عليه إيش عليه الدليل وإلا في الأصل أنه لا يجب إلا للصلاة فلننظر نقول مس المصحف
مس المصحف اختلف فيه العلماء هل تجب له الطهارة أو لا فمنهم من قال أن الطهارة واجب لمس المصحف واستدل بعضهم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون واستدل آخرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم
في الكتاب الذي كتبه لامر بن حزن لا يمس القرآن ألا يمس القرآن إلا طاهر فأما استدل الأولين بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فإنه لا يستقيم لأن الضمير في قوله لا يمسه الضمير المحروب
به يعود إلى الكتاب المكنون وقرأ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الضمير يعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هو الكتاب المكنون وأيضا يقول المطهرون ولم يقل إلا المطهرون
وفرق بين المطهر والمتطهر فمن هم المطهرون هم الملائف وأما حديث عمر بن حزم فإن من لا يستدل بالمرسل لا يره الحج والحديث مرسل مشهور يقول ماذا من مرسلا فالمرسل من قسم ضعيف فلا نثبت به
حكما نلزم به عباد الله فلا أستقيم الدليل أو لا أستقيم الاستدلال نعم الدليل الآية نقول لا أستقيم الاستدلال وهذا ما أقول لا أستقيم الدليل ومن رأى أن هذا الحديث المرسل بعينه حجة لتلقي
الأمة له بقبول في الزكاة والديات وغيرها قال إنه يكون حجة إذا كان حجة فقال بعض العلماء حتى لو ثبت واحتجتنا به فيما جاء فيه من الأحكام فإن قوله إلا طاهر يحتمل أن يراد بالطاهر المؤمن
ويحتمل أن يراد به المتوضع ومع الاحتمال يبطل الاستدلال وعلى هذا فلا تجيب الطهارة لمصر المصحف وفنقول في رد هذا نعم إذا وجد احتمال بطل الاستدلال هذا إذا تساوى الاحتمالان فليس أحد ما
بأولى من الآخر وأما مع رجحان أحد الاحتمالين فالواجه الأخذ بالراجع ولو أننا جعلنا لكل نص يحتمل وجهين جعلنا دلالته ساقطة لضعت علينا أحكام كثيرة وأدلة كثيرة فنقول أيما أرجح أن يراد
بالطاهر المؤمن أو أن يراد بالطاهر المتوضي الثاني أرجح لأننا لم نعهد أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن المؤمن بالطاهر لأن وصف المؤمن أحب إلى النفوس وأقوى في التناء من وصف
الطاهر قد يقول قائل هذا الظاهر الذي قلتم يعارضه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الكتاب الذي كتبه لعمل بن حزم وقد بعثه إلى اليمن فهذا قرينة على أن مرارب الطاهر المؤمن لأنه
متوجه إلى قوم الكفار يدعوه من الإسلام وهذا لا شك أنه مؤثر في الاستجلال لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستعمل قط كلمة طاهر تعبيراً على المؤمن يضعف هذا الوجه فالذي يظهر أن مسر
المصحف لا يجوز إلا بوضوء هذا هو الظاهر طيب بقي علينا الطواف الطواف إذا قال قائل أين الدليل على أن الطواف تشارد له الطهارة نقول الدليل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الطواف
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام وهذا الحديث روية مرفوعاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وروية موقوفاً على ابن عباس فريوات المرفوع ضعيفة يعني لا نقول إنه تعارض رفع ووقف فيجب
الأخذ بالرفع لأن الرافع معه زيادة علم ولأنه كثيرا ما يعبر الراوي عما رواه مرفوعا بقول من عنده فيظن سامعه أنه موقوف عليه لأن نقول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقل ولا يخالف
الواقع وهذا متناخل لا صحف طردا ولا عكس فلننظر إذا قلنا إنه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام نقول يجب التكبير عند الدخول فيه والتسليم عند النتائم وقالوا سبحانه رب العالفي سبحانه رب
العظيم والاتجاه للقبلة الكعبة وأن لا يأكل فيه ولا يشرق وهل مجرم فنجد أنه يخالف الصلاة في أكثر من ما يوافقها وهل يمكن أن يرد عن المعصوم كلام تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة لا
يمكن أن يرد ولهذا ليس في هذا دليل على أن الطواف تشارط له الطهار وهنا النظر في الاستدلال أو في الدليل أو فيهما فيهما جميع النظر فيهما جميع لأننا لا نقبل مثل هذا الحكم العام الذي
يتوافر الدواء على نقله ويحتاج الناس إليه في كل وقت وحين لا يمكن أن نقبله وهو بهذا الثبوت الهش لا بد أن يكون قد تواتر أو اشتهر على الأقل وثانياً أنه لا يمكن أن يكون مرفوعاً لكونه
متناقضاً طيب إذن لا تشترك له الظهر فلو قال قائل دعونا من هذا الحديث أليس الطائف إذا طاف لا بد أن يصلي فهل تقولون إن الطائف يصلي بلا بضوء الجواب لا لا نقول ذلك نقول يطوف ولا يصلي
وليست الصلاة بعد الطواف شرطا في صحته فنقول إن كان الأمر قريبا ذهب وتوضى وصلى وإن كان لا يجد ماء إلا بعيدا فإن الصلاة تسقط عنه فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك طوافا
متضهر وصلى ركعتين خلف المقام وقال خذوا عني منسك قلنا هذا الحديث قلوا عني ما يساككم ليس على عموم بالإجماع وما أكثر المسائل التي يفعلها الرسول وكانت على سبيل الاستحباب فنحن نقول
المستحب بلا شك أن يتوضع على طهارة ولا أشكال في ذلك أي نعم المستحب بلا شك أن يطوف على طهارة ولا أشكال في ذلك أما أن نقول إن الطهارة الشرط للطواف وأن من طاف محدثا فطوافه غير صحيح حتى
ولو لزم من ذلك مشقة عظيمة كما لو كان الطواف بغير طهارة طواف الإفاضة ثم قدم إلى بلده وقلنا إن حجك لم يتم قد يكون في مشقة شديدة ويقع ذلك كثيراً عن عدم الطهارة في هذه العصار لأن
الزحام يكون شديدة ومدة الطواف تكون طويلة وربما يحدث الإنسان في أثناء ذلك فهل نقول أخرج وتوضى وإذا قلنا أخرج وتوضى خرج وتوضى ثم رجع نعم أحدث حصله مثل الأول هذا لا فيما شقة سديدة على
كل حال الذي نرى في هذه المسألة أنه لا يشترط للطواق وضوء وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الإسلام من تيمير رحمه الله ويكفينا أن نستدل في هذه الآية ونقول أي عمل تشترد للطهارة فعليك
عليك الدليل طيب ومن فائد هذا الإعادة الكريمة وجوب الغسل في الوجه لقوله فغسل ويتفرع من ذلك أنه لو مسح وجهه مسحا عقيل لم يصح وضوه لقوله اغسلوا ومن فائد هذه الآية وجوب استيعاب الوجه
بالغسل لابد يغسل كل الوجه لقوله وجوهكم ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب غسل شيء من الرأس خلافا لما ذهب إليه بعض الأصليين وقال يجب أن يمسح جزء من الرأس لأنه لا يتحقق نعم يجب أن يغسل
جزء من الرأس لأنه لا يتحقق أنه غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس ويجب أن يمسح بعض الوجه لأنه لا يتحقق أنه مسح الرأس كله إلا بمسح بعض الوجه فيكون عندنا جزء من البدن تجب فيه
طهرتان مسف وغسف وهذا خلاف ظاهر القرى وهو في الحقيقة نوع من التنطر فيقال حد الوجه معروف وما زاد عن وجه فليس بواجب أن يغسل ومن فائد هذه الأيدي الكريمة وجوب غصر الأيدي من أطراف
الأصابع إلى المرافق بقوله إيش وأيديكم إلى المرافق ومن فائدها الآية أنه إذا أراد غصر اليد بدأ من أطراف الأصابع لأن إلى تفيد الغاية فإذا كانت المرفق هو الغاية لازم أن يكون أطراف
الأصابع هو البداية لكن هذا فيه شيء من النظر لأن الذي يقال فيه البداية والنهاية إذا جاءت من وإلى وأما إذا حددت النهاية فقط وسكت عن البداية فإنه لا يدل على أن الأفضل البداية من
الجانب الآخر فلنقول هذا تحديد للنهاية فقط لأنه لا بد أن نحدد النهاية مهما كان بدأنا من أطرافه أو من الوسط وعليه فلا يظهر أنه من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلى
المرفق بل يقال الغسل ينتهي بهذا والبدء من حيث الشيء ومن فائد الآية الكريمة أن اليد عند الإطلاق هي الكفق فقط وجه الدلالة أن الله قال إلى المرافق ولو كانت اليد عند الإطلاق إلى
المرافق لكان هذا القيد وقال إلى المرافق لا فائجة فيه والأمر كذلك أعني أن الأمر أن اليد عند الإطلاق إنما هي الكف ولنا دليل في هذا يد السارق تقطع من مفسر الكف لقوله تعالى والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا يجوز أن يتجاوز مفسر الكف في التأمم إنما يطهر الكف فقط ولا يتجاوز إلى الملف وهذا أمر واضح إذن نستفيد من هذا أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط وإن قيدت فهي
بما قيدت به ومن ثوائد الآيات الكريمة وجوب مسح الرأس وجوب مسح لقوله وامسحه برؤوسه ووجوب استيعاب الرأس بالمسح لأن الباء إيش للاستيعاب ولم تأتي في اللغة العربية للتبعيض إطلاقا أبدا
قال ابن برهان من ادعى أن الباء للتبعيض فقد أتى أو فقد قال عن أهل اللغة بما لا يعرفون ومن فوائد العاية الكريمة أنه لو غسل الرأس بدلا عن المسح فإنه لا يتسل لأن الله أمر بالمسح وقد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعلى هذا فلو أدلى برأس حتى صب الماء من الماسورة وعم جميع الرأس فإنه لا يجزم وقال بعض العلماء إنه يجزم على
الكراهة مستدلا بنظر لا بأثر النظر يقول إنما وجب مسف الرأس تخفيفا على العباد فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بما هو أكمل فلا حرج عليه كما شرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس ولو أراد الوصال
فله أن يواصل إلى السحر وبعض العلم يقول له أن يواصل اليومين والثلاثة لكن هذا القول فيه نظر أعني القول بإجزاء الغصر بدل المسر فيه نظر لأن حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
يقتضي رده أي رد الغصر بدل المسر ولأن هذا من باب التنطع في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هالك أم تنطعون ومن فائدنات الكريمة وجوب غصر الرجل لقوله وأرجو لكم وهي ما أطوف على
قوله وجوهكم أي واصلوا أرجو لكم هذا على قراءة النصف أما على قراءة الجر فقد قال بعض العلماء إنه يجزي المسح أي مسح القدم عطف جعلا لقراءة الجر مع طوفة جعلا يقول استدل بهذه الآية على
جواز الاقتصار على مسح الجر أختم بالقراءة الثانية وأرجو لكم وقال إن الإنسان يغسل إيده مرة ويمسحها مرة أخرى يغسلها بناء على إيش؟
على قراءة النصب ويمسحها على قراءة الجر وهذا لو لا السنة لكان له نوع من الوجاهة لكان وجهة نظر جيدة لكن السنة تأبى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه ولم يرد حرف عنه صلى
الله عليه وسلم أنه كان يمسحها بل إنه لما رأى بعض أصحابه فقد غسل يجليه بما ليس بغسل نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار فدل ذلك على وجوب غسل القدر إذن كيف ننزل الآية ننزل الآية على
إما من جهة العراب ننزلها على ما سبق أن بعض أهل العربية قال إنها مجرورة بالمجاورة وأن محلها حقيقة النصب أو ننزلها على أن الرجل لها حالة حال تكون مستورة وحال تكون مكشوفة فإذا كانت
مكشوفة فالفرض الغصب وإذا كانت مستورة فالفرض المسم ولهذا لم يأتي مثله في اليدين لأن اليدين ما فيه ممسم حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عليه جب الشمية وصعب عليها أن يخرج
يده من الكم أخرج الكم من اليد وأخرج يده من أسفل الجبة وأصلها عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت بصحيف طيب إذن نقول القراءة نأخذ من القراءتين وجوب غصر الرجل متى إذا كان مكشور ومسحها
إذا كانت مستورة فتكون فيها إشارة إلى أن مس على الخفين وبناء على ذلك هل الأفضل للابس الخفين أن يخلعهما ويصل القدمين أو أن يمسحهما الثاني هو الأفضل ويدل له أن المغير بن شعبة لما أراد
أن يخلع خفين النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه ومن فرائد الآية الكريمة وجوه غصر الرجل إلى الكعب لقوله إلى الكعبين فهل نقول إن الرجل أو القدم إذا
أطلق يكون لما دون الكعبين كما قلنا في اليدين الجواب نعم وذلك أن الرجل عند الإطلاق حدها مفصل العقب كما تعلمون أن قطاع الطريق الذين تقطع وإيديهم مرجون الخلاف يقطعون من أي مكان في
الديجل من مفصل العاقب ويبقى العاقب غير مقطوع وهنا إذا قلنا الديجل إلى الكعبين دخل العاقب طيب لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق وذهب ذهبت الرافضة إلى أن الكعبين هما
العظمان الناتئان على ظهر القدم قال ابن الكثير رحمه الله وقد خالفوا أهل السنة في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة الوجه الأول أنهم جعلوا حد التطهير إلى العظم الناتع على ظهر القدم الوجه
الثاني أنهم قالوا إن الواجب في الرجل هو المسحي دون القصر الوجه الثالث أنهم أنكروا المسحى على الكفين قالوا لا يجوز المسحى على الكفين والعجب أنهم أنكروا ذلك مع أن من جملة رواة المسحي
الإمام علي بن أبي طالب إمام الأيمة عندهم ومع ذلك خالكم على كل حال لسنا الآن في موضع نقاش مع هذا الرأي ولكن نقول إن الكعبين هما العظمان الناتئاني في أسفل الساق وهذا يقول أين لك؟
نعم أين نعم حسن بارك الله هذا جيد أحابي سنة نعم بارك الله الرسول عليه الصلاة والسلام منع عائشة من الطوارئ وكذلك أيضا صفية لكن هل هي عائشة صفية هل عليهم الهضوء ولا عليهم الحائض
والحائض لا يرخص الله في البقاء في المسجد ولهذا لو اضطرت الحائض إلى أن تطوف قلنا لها طوفي ولكن تلجم حتى لا يتلوث المسجد بالدم وطوفي للضرورة نعم غسل الرأس نعم غسل جناب ولا يترضى كما
هي السنة هل يجل ماء من فوح عليه يعني لا يزيل لما كان عليه جنابه دخل الوضوء في الغسل وصار الحكم للغسل فلابد في هذا الحال إذا كان لا يجل الوضوء لابد أن يصل رأسه لقوله تعالى وإن كنتم
جنوبا فاتطهروا وسأتلكلم عليه إن شاء الله كيف إذا هو إذا أمر يده عليه صار مسعا لكنه مكروض لمخالفته الصفة المطلوبة من كروض لأنه مسع يرى الجال يقولون أن النبي صاصر من كان يذكر الله
على كده أحيانه يستنزل من ذلك أن يمس المسحر وهل ذكر الله عز وجل عام ولا خاص عام يذكر الله يعني عام الذكر ولا غير عام عام هل يجوز أن يخصص العام أو لا عام نقول هذا العموم إن سلمنا أن
القرآن يدخل في مطلق الذكر قلنا هذا العموم دل على أنه دل الدريعة على أن القرآن لا بد أن يمسأل الإنسان ثم إننا نقول لا من المسألة قراءة القرآن المسألة مس المسحف فهو غير داخل في هذا
إطلاق والرسول يقرأ القرآن بلا مسحف لذلك يعني يظن بعض الناس أن هذا الحديث يعارض القول بوجود الوضوء لمس المسحف وهما مسألة ثانية كل واحد مستقل عن أخر ولهذا نقول لمن ليس على وضوء إذا
أردت أن تقرأ من المسحف فاجعل بينك وبينه حائل وقرأ همت واضح طيب نعم قلنا نمرسل لكن علم تلقه بالقبول والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول وعملت به دل ذلك على أن له أصلا وهذه من الفائدة
الحديثية التي تفوت على كثير من الناس وهذا مشهور عند العلماء وما أحسن البحث الذي ذكره الشيخ الزامر رحمه الله في مقدمة التفسير حول هذه الأمور صحة غير العلماء الذي أخذوا به في الديات
وأخذوا به في الزكاة وأسنان العبل قد اعتبروا دليل نعم عملوا به وأخذوا به إن كان خبرا فبالتصديق وإن كان عملا فباعتباري الحق يكفي الأم إذا أخذ في الأم يكفي نعم خالف نعم نعم نعم كما
يدل على عدم الوجود نعم ولكن لو قيل بأن الوجود يؤخذ من المدامة النبي صلى الله عليه وسلم عليه نعم لو قيل بهذا ردناه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس دعوه
لنا حتى أغسلها ثلاثا فأوجب الغسل فيما إذا كان قد قام من نوم الله ما يدل على هذا فما دعم لنص من القرآن وظاهر السنة يكلم صحيح في بعض الأحكام لكن ما في معارض التي استدلنا بالمداومة
على الوجوب في بعض الأحيان ليس لها معارض هنا لها معارض وهو ظاهر الآية نعم سلم لما نعم نعم نعم هذا يدل على أن الإنسان طاهر حتى لو كان على جنابه فهو طاهر لا ليس صح هذا لدينا دليل ما
كمن لك هوائد بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين إلى
آخر هذا كان هوائد أولا وصلنا إلى نعم من فوائد الآية وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين والكعباني داخل الآية في الغسل كما هو معروف ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الترتيب بين الأعضاء في
الوضوء ولذلك وجهان الوجه الأول أن قوله فاصل جواب للشرط والجواب للشرط يكون مرتباً في ذاته كما هو مرتب على فعل الشرط إذا قمتم فأصلوا فقولوا أصلوا إلى آخره مرتب على إذا قمتم فإذا كان
كذلك لازم أن يكون هذا الفعل المرتب على شيء هو بنفسه مرتباً هذا وجه الوجه الآخر أن الله أدخل الممسوح بين المقصولات ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب وهو أن يكون تطهير الرأس في محله أي
بين غسل اليدين وغسل الرجلين هذا مأخوذ من الآية نفسية أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أقبل على الصفاة بعد الطواف وأراد السعي قال أبدأوا بما بدأ الله به وفي لقظ في
غير الصحيح قال ابدأوا في لفظ الأمر وهذا يدل على أن ما بدأ الله به فهو أحق بالتقديم وعلى هذا يكون دليل الترتيب من وجهه في الآية ومن دليل منفصل من السنة ومن فوائد الآية الكريمة وجوب
الموالات وجوب الموالات وجهه أن غسل هذه العضاء جاء مرتبا على الشر فلابد أن يكون أجزاء هذا الفعل المرتب على الشرط لا بد أن تكون متوالية لأن الشرط ليعقبه المشروف هذا وجه الدلالة من
الآية أما من حيث النظر فيقال إن الوضوء عبادة واحدة فإذا جزأه لم يظهر كونه عبادة واحدة يعني لواصل وجهه الساعة الواحدة وغسل يديه في الساعة الثانية ومسح رأسه في الساعة الثالثة وغسل
رجيه في الساعة الرابعة فإنه لا تبين أن هذا إيش عبادة واحدة إذا لا بد من الموالاة ولكن كيف نخد الموالاة من العلماء من قال إننا لا نخدها بحد ونقول ما جرى العرف فيه أنه منفصل فقد فات
فيه الموالاة وما لم يجري العرف أنه منفصل فهو متصل وحده بعض العلماء بحد آخر قد يكون أكثر انضباطا وقال حد الموالات اللا ينشفى العضو قبل غسل الذي بعده بزمن معتدل وهذا هو المشهور من
المذهب وبناء على ذلك لو أنه يبس العضو قبل أن يغسل الثاني في زمن معتدل لانقطعت الموالات وإذا انقطعت الموالات وجب إعادة الوضوء من الأول طيب يتفرع عن هذا لو أن هذا والذي قبله لو أنه
توضأ منكسا فبدأ باللجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجب فالجواب يعني هل يصح الوضوء أم لا الجواب عندي إن كان عبثا فغير صحيح لا صح أي وضوء من أعضائه إن كان عبثا بل قد يكون خطرا على دين
المرء أن يعبث بشريعة الله وإن كان نسيانا أو جهلا صح غسل الوجه فقط ثم يطهر مبادل هذا بالترتيب لأنه إذا كان عابثا فقد عمل عمل ليس عليها من الله ورسوله فيكون مردود وإن كان نازلا أو
جاهلا فإنه معفو عنه وحينئذ نقول كأنك ابتدأت من الآن فغسلت الوجه فأكمل الباقي ومن فوائد الهات الكريمة وجوب غسل البدن كاملا من الجنادة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا ومن فوائدها
أنه لا يشترط في الغسل ترتيب وأن الغسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلى بدنه وعمه بالماء كان ذلك مجزيا لأن الله تعالى قال اضطهروا ولم يفصل وقال بعض الناس بل يجب الغسل
كما اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن هذه الآية مجملة بيّنتها السنة النبوية وعلى هذا فلابد أن يكون الاقتسال كاقتسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهذا كقوله
أقيموا الصلاة فبين الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إقامتها وقال صلوا كما رأيتموني أصل ولكن هذا ضعيف والصواب أنه لا يشترط فيه الترتيب ويدل لذلك أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل
الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أن انتهى من صلاته فسأله لماذا لم تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء يعني ليس عندي ماء أغتسل به فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وبعد ذلك جيء
بالماء وانتهى الناس من الشرب وسقي إبلهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك فأخذ الرجل أغتسل ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يذكر له كيف يعتسب قال أفرقه على نفسه وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقاً لظاهر القرآن وهو أن الواجب في الغصر أن يعم البدن على أي كيفية كانت لكن لا شك أن اتباع السنة أولى فإن قال
قائل إذا نغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا رفع الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي نقول نعم يكفي لكن لابد من المضمضة والاستنشاق أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في
الشريط الذي يليه