974 - 1652 باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن بن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمر بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين استدل العلماء بهذا الحديث على أن دور مكة تورث وتملك وأن ملكها صحيح ولكن هل تملك لنقل الملك الاختياري كالبيع أو لا؟ لأن الإرث انتقال الملك على وجه الاختيار فإن ساني ذا مات انتقل ماله إلى ورثته ضرورة ليس اختياري على وجه الاختيار فهل مثل انتقاله بالاختيار أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فمن العلماء من قال إن دور مكة لا تباع ولا تؤجل وهذا هو المشهور من مدهب الإمام أحمد رحمه الله على أن بيعها حرام ولا أن تقل به الملك وأن إجارتها حرام ولا أن تقل به الملك يقول الله تعالى سواء العاكم فيه والبات ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباع مكة حرام بيعها حرام إجارته ولكن هذا الحديث لا صحيح مرفوع ومن العلم من يقول إن بنوت مكة تملك اختيارا واضطرارا ويجوز بيعها وهيبتها ورهنها وإجارتها ويفعل فيها الملك كما يفعلون بأملاكهم خارج مكة وهذا المشهور مدهب الشافية رحمه الله وهو الذي عليه العمل الآن بل من أزمنة قديمة ومنه من قال تملك وتباع وتورث ولكنها لا تؤجع إجارته الحرام وهذا قول وسط بين القولين بين القول في إباحة البيع والشراء والإجارة والرهن وغيرها وبين القول بالمنح من ذلك كله وهذا الوسط هو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله وقال من عنده بيت في مكة فلا بأساً يبيع ولا بأساً يرهنى ولا بأساً ينبه لكن لا يؤجر إن استغنى عنه فتح أبوابه للناس لأن مكة يستوي فيها العاكب يعني المقيم والبادي فإذا كان الإنسان عنده عمارة فيها أربع شجل وهو لا يحتاج إلا واحدة واجب عليها أن يفتح أبواب الثلاث لمن أراد نزولها نعم ولا يحل له أن يعجره ولهذا نرى أن استثمار العقار في مكة فيه نظره وأن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يستثمر أمواله في عقار فليكون في المدينة أو في بلد آخر أما مكة فما دام العلم اختلفوا فيه هذا الخلاف فليتورع وليدع المتاجرة فيها يعني في العقارات المهم أن الاستداد بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للعقارات البوت في القلب منه شيء وذلك لأن الإرث ينتقل انتقالاً قهرية وجبرية لسفة اختيارية بخلاف الاختيار نعم حدثنا محمد نعم أتم البيانات نعم ورقها ما قياده على ما قياده وما أطلقه على ما أطلقه ولا شك أن بعض العبادات أفضل من بعض وجوه هذا لا يقتضي ولا شك أن بعض العبادات إذا كانت أفضل على العبادة أخرى من بعض الوجوه لا يقتضي تفضيلها مطلقاً نعم كما قلنا في نسأل الصحابة مثلاً تفضيل الأمين على أبي بكر لا يقتضي أنه مفضل عنه من جميع الوجوه نعم فالحج مثلاً يكون له خاصية هذه أنه من حج فلم يرقص ولم يقصق يعني كان تكثير له حتى عن الكبائد يعني ليس فيه تقييد نعم ليس فيه تقييد لكنه بعيد من السنة أو بل من الشريعة الإسلامية أن يكون العمل الأضعف أقوى تأثيره من العمل الأقوى فمن ثم رأى الجمهور أن هذا الإطلاق مقيد ومن قال أرجو فضل الله وأنه أسحى ما نمنعه نعم نعم لا لا قد تجوز الإجارة ولا يجوز البي وقد يكون العكس شيخ الزام يقول لأنه يملك العين ولا يملك المنفعة المنفعة الناس فيها سواء في هذا المكان أما العين فيملكها لا أحياناً ما يملك المنفعة أرأيت المرتين الراهنة بس يملك العين ولا يملك المنفعة لتعلق الحق الغير بها فهذه البيوت يرى شيخ الزام رحمه الله أن البادي في القادي من مكة لو حق نعم يصارك على أي شيء ذكرت لك الآية الذي جعلناه للناس سواء العاكب فيه والبادي نعم الذي رفع يده من نعم لو رأت رأت نعم فننلك له نعم نعم نعم بل إن العمل قديماً وحديثاً على الأكسبال في الطواف نعم العمل القديم هو حديثاً على الأكسبال في الطواف ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المثل الحرام بدأ بالطواف ما ذهب يصلي رفعتين ما جلس نعم لكن ما جلس ثم بعد الطواف ماذا صنع صلى رفعتين خلل المقام طيه والقول بأنه يحرم البيع والتأجير أشد الأثر منه أنه يجوز البيع والتأجير لكن على القول بمن من عجره أو من عجره البيع قال العلماء إذا لم يجد إلا بأجره فإنه يدفعها ويكون الإثم على آخذه يدفعها لأنه محتاج لهذا ويكون الإثم على الآخذ نعم كل ما كان داخل الحرم إذن داخل الحرم مواجئة أكبر من مكة الآن يعني حرم حدود الحرم وراء مكة ببعيد من بعض الوجوه وإن كان الآن في التنعيم صارت مكة الآن أوسع من الحرم الآن في التنعيم مكة ممتدة إلى خارج الحرم إلى الحل الضابط لأنه نقول مكة ما كان داخل كل الحرم حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته حين دلونا من مكة فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا وحدثنيه محمد بن حاكم قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا بن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح قال وهل ترك لنا عقيل من منزل باب جواز اليوم أول يقول في حجته وهذا يقول في زمن الفتح شفل الشرح ما ذكر شيئا شيئا نعم ما ذكر النووي لم يبكر شيئا يبعد أن أسامة بن زيد يسير الرسول مرتين مرتهم هزام الفتح ومرضهم في حدث الوداع ما ذكر شيئا بيء أبيت الله ألكل حالة المهمة المعنى وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت بأن الدور ليس لهم منها شيء وردها عقيل وطالب دون جعفل وعلي والسبب أن أبا طالب مات على الكفر وفي هذا دليل واضح على أن أبا طالب مات كافرا بدليل أن أبنائه الذين كانوا مسلمين لم يرثوا وأن الكافرين ورثوا نعم