968 - 1652 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشامني عن ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بمرأة إلا ومع هذا محرم حال إلى حديث عن الصحابة أبي هريرة وأبي سعيد
وابن عباس وكذلك عن غيرهم بعضها مطلق وبعضها مقيد والمقيد مختلف بعضه مقيد بأكثر بما فوق ثلاثة أيام وبعضه بثلاثة أيام وبعضه بيومين وبعضه بيوم وبعضه بليلة فالقيور مختلفة أما المطلق فلم
يقيد بشيء ومن حسن صليل المسلم رحمه الله أنه جعل المطلق بعد هذه المقيدات بهذه القيود المختلفة وكأنه يشير إلى أن هذه القيود غير معتبرة وأن المعتبر هو السفر مطلقا وهذا هو الصحيح لأنه
لما اختلفت المقادير تساقطت فأخذنا بالعموم ولأن العلة موجودة في القصير والطويل وهو الخوف على المرأة من الفتنة ومن الزلل وظهر الحديث أنه لا فرق بين سفر الحج وغيره بل هو صريح في حديث
عبد الله بن عباس حيث قال الرجل إن مرأتك خرجت حاجة فقال انطلق فحج مع مرأتك وظهر الحديث أيضا أنه لا فرق بين أن تكون على قدميها أو غاكبة على بعيد أو على بغل أو على حمار أو على سجارة
أو على طيارة لا فرق وهذا هو الحق أنه لا فرق بين أي مركوب وبين أي مرأة وبين أي حال حتى لو كانت آمنة ومعها نساء فإنه لا يحجل لها أن تسافر بلا محرم لعدم التفصيل والتقييد والقيد كما
عربتم مختلف وفيه أيضا وجوب حماية الزوج لزوجته حيث أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينطلق ويحج مع امرأته وهو كذلك يجب على الزوج حماية زوجته من المهالك والفتن ولكن لو لم تكن قد
خرجته فهل يلزمه إذا طلبت أن يحج بها أن يجيب طلبها الجواب لا على قول الراجح أنه لا يلزم المحرم أن يحج بمحرمه إذا وجب عليها الحج لأننا لو قلنا بذلك لازم أن نؤثم المحرم إذا أبى أن
يذهب مع امرأته مثلا وقد قال الله تعالى ولا تزروا وازراتون وسأخرى أما إذا كانت قد سافرت فإنه يجب عليه أن يخل جماعها أن يلحقها هماية لها وسينة لها وبالحديث أيضا عن عبد المعباس زيادة
وهي عدم خلوة الرجل بالمرأة لا يخلونا رجل بمرأة طيب فأما خلو الصبي في الصبية فإيش؟
فجائز ما لم تخشى الفتنة وإلا فهو جائز وفي أيضا أنه لا يخلو بها سواء أمن نفسه أم لم يأمنها لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا سيما في هذه المسألة نفسها فقل من يسلم بلا خلوة
فكيف إذا كان بخلوة فإذا قال قائل ما ضابط الخلوة قلنا أن يخلو بها عما يمكنه أن يدافع عنها وعلى هذا فإذا كان الذي عندها صبيا لا يدري ما يحصل أو ما يحدث لو حصل بينها وبين هذا الرجل
الأجنبي شيء فإن الظاهر أنه لا يكفي فإن قال قائل إذا كانوا رجلان خلوة بامرأة هل يجوز؟
لم تكن خلوة أعظم نعم يقال إن هذا قد يكون أعظم مما إذا خل الرجل واحد وقد يكون أقل نقول لقد يكون أعظم لأنه يحتمل أن يتواطع على الشر والفساد وتكون المرأة بينهما كالنعجة بين الذئبين
وقد لا يكون الاتفاق بينهما وكل واحد يهاب أن يتكلم أو أن يفعل بحضور الثاني فيكون في وجود الثاني امتناع عما يريد منهما الشر والفساد وعليه فيكون وجود رجلين فيه تبصيل إن كان الرجلان
مبرزين في العفاف والعدالة فلا بأس وإن لا فلا وهذا أيضا مقيد بما إذا كانت المرأة من معارفهما وإلا فمن المعلوم أنه لا أحد يسوى أن يخلو شابان بشابة مهما كان الأمر لكن رجلان كبيران
وفيه امرأة من جيرانهما مثلا تريد أن تركب معهما إلى المسجد أو ما أشبه ذلك هذا لا يعني يعني يبعد الشر وسبب الشر فإن قال قال إذا كان الخالي أخذ زوجي قلنا هذا أشر وأخطر لأن النبي صلى
الله عليه وسلم لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟
قال الحمو الموت قال بعض العلماء يعني أنه يجوز للحمو أن يخلو في امرأة قريبة لأن الموت لابد منه فكذلك خلوة القريب لزوجة قريبة سبحان الله الله يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنهم
ملاقيكم وهؤلاء يريدون أن يكون الموت طمأنينة لكن هذا لا شيء من التحريف وليس من التأويه فقول الرسول الحمو الموت يعني احذروه وفروا منه لأن الحمو يدخل البيت ولا يستنكر ولا يستغرأ وعنده
جرأ بوسطة القرابة أن يدخل البيت ويخلو بالمرأة فلهذا لا يجوز إطلاقا أن يخلو الرجل بامرأة قريبة وفي هذا أي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحمو الموت دليل على أن رضاع الكبير غير
مؤثر لأنه لو كان مؤثرا لقال الحمو ترضعه المرأة ويكون ولدا لها طيب فإن قال الإنسان أرأيتم ابن الزوج مهو أخ الزوج يخلو بها ابن الزوج يخلو بها أي أجوز نعم محرم محرم نعم نعم نعم تمام
ومحرم صح طيب انتهى الوقت انتهى الوقت غدا إن شاء الله غدا المرأة إذا استأذن زوجها فيها أن يصحبها للحج يكون محرم لها ولم يأذن لها وأبا يعني أبا يصحبها يعني إذا طلبت من زوجها لكن هل
هو عليه؟
قول لي على المرأة هذا قاعد عندهما لا يتم الوجوب إلا به فلس بواجه والمرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما هو محرما؟
لا حتى تجد محرما طائعا أما لا يتم الوجود كالعدل أما يقوم صلى الله عليه وسلم كله في المرأة؟
بلا بلا مسؤولة أعطيتك التأديب لا في أن نوجب عليه ما لا نوجب عليه يا شيخ ما رأيتم إذا قلنا يكون استحاب المحرم طرد كفاية على جميع محاربه؟
لا فإن تبرى واحد منهم سقط الإطلاع الباقي؟
لا نقول لا نقول