967 - 1652 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتالة بهذا الإسناج وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرات مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو ترمة منها حدثني زوهل في هذا الأخ زيادة فائدة وهي أنه لا بد أن يكون المحرم بالغا عاقب لقوله رجل والرجل هو البالغ ولا بد أن يكون عاقلا لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها وهذا لا يحصل مع كونه مجمونا وهل يشترط أن يكون موافقا لها في الدين أو لا يشترط أما إن كان هو الأعلى كرجل مسلم يكون محرما لابنته غير المسلمة فهذا لا يشك في جوازه لا يشك في أنه يعني محرم ويحصل به المقصود لكن الأكس لو كان الأب كافرا والبنت مسلمة فهل يكون محرما لها؟ ما التفصيل؟ إن أمن عليها كان محرما لها وإن لم يؤمن فليسلمة؟ نعم إن أمن فهو محرم وإن لم يؤمن فلا وهذه مسألة خطيرة جدا تقع في زماننا الآن فيما لو كان الأب لا يصل والبنت تصلي ومستقيما فإن بعض الآباء الذين لا يصلون تكون البنت عندهم أكره من أي إنسان ولا يؤمن عليها لا أقول لا يؤمن عليها بمعنى أنه ربما يفعل به الفاحش هذا نادر ولكن إن وقع فهو نادر جدا جدا لكن لا يؤمن عليها أن يسيبها ويدعها ولا يصونه لأنه يكرهها فمثل هذا لا يكون محرم ولا يجوز معه السفاق حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذئب محرم وحدثنا يحيى بن يحيى نحن يكرنا قبل قليل إذا كانوا مسلما وابنته غير مسلم والحديث يقول لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فهل نقول مفهومها أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر لها أن تسافر بلا محرم إذا كان عمره كذلك فمعنى كل هؤلاء النساء التي تسافرنا من أوروبا إلى آسيا أو بالعكس وهن كافرات لا شيء عليهم لأن الحديث كلها تؤمن بالله واليوم الآخر الجواب أنه قال إن هذا الوصف المقصود به الإغراء والحث وبيان أن التزام المحرم من مقتضايا الإيمان وأن السفر بلا محرم من نواقص الإيمان وهو أسلوب معروف عند العرب وفي اللغة العربية كما تقول إن كنت رجلا فقعل كذا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معذي محرم عليها حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشرني عن ابن مفضل قال حدثنا سهيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرات أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأهمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمر بن دينار عن أبي معبد أنه قال سمعت بن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بمرات إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمر بهذا الإسناد نحوه نحوة