966 - 1652 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أكتاب سفر المرأة ما محرم إلى حج وغيره حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيا وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم وحدثنا أبو بكر بن عمر فورزو محرم يعني صاحب صاحب محرم أي من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح عرفتم كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح هذا المحرم فالمحرمات بالنسب سبب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وإيش وبنت الأخت هذه كلها محارب طيب خالة الأم هل هي محرم لابن أختها لابن بنتها نعم لأن القاعدة التي ينبغي أن نفهمها أن عم الإنسان عم له ولعاقبه إلى يوم القيامة وخال الإنسان خال له ولعاقبه إلى يوم القيامة طيب وقولنا أو سبب مباح السبب المباح شيئا الرضاء والمصاهرة الرضاء والمصاهرة فالمحرمات من الرضاء نغير المحرمات من النسب فهن سبع أما المحرمات بمصاهرة فهن أربع مثل أم الزوجة وبنت الزوجة لكن الثاني لا بد من الدخول نعم وهي الربيبة وثالث زوجة الابن والرابع زوجة الأب وقولنا بسبب مباح خرج به السبب المحرم كالبنت من الزناء والعياذ بالله فإنها حرام على الزاني لكنه ليس محرم لها ولذلك لا ترث منه ولا يرث منها وخرج بذلك الملاعنة التي اتهمها التي رماها زوجها بالصناء وأجر القاضي بينهم الملاعنة فإنها تحرم عليه تحريما مؤبدا ولكنه ليس محرما له وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن ربيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة ليال إلا ومعها ذو محرم حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول أرجونا هذه الاستفهامية حذف منها أداة الاستفهام المتقدير أفأقول نعم قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وحدثنا بن محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد للخدرية قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وآنقنني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم وقت الصباق الحديث حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سام بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدرية أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هجهام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدرية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم